المادة 3
مادة 3: يجتمع المجلس مبدئيا مرة واحدة في السنة على الاقل في موعد يحدده رئيسه ويجوز ان يجتمع ايضا في اي وقت كان بناء على دعوة من رئيسه
مرسوم رقم 2109 تاريخ 25/07/1935 In force
مادة 3: يجتمع المجلس مبدئيا مرة واحدة في السنة على الاقل في موعد يحدده رئيسه ويجوز ان يجتمع ايضا في اي وقت كان بناء على دعوة من رئيسه
المادة 3 من مرسوم رقم 2109 تاريخ 25/07/1935 https://lebaneselegislation.com/law/183175/article/3/