The whole text

قرار المفوض السامي رقم 166 تاريخ 13/07/1935 In force

المادة 2

المادة 2

اذا اعطى القرض التأميني على طريقة فتح اعتماد دون تحديد المدة فتكون الاوراق للامر التي تقبض من الاعتماد خاضعة وحدها لرسم التمغة اما الرسم النسبي الذي يدفع عن هذه الاوراق فيدفع مرة واحدة على سند القرض رأسا. يعفى في مدة العقد الفعلية تجديد الاوراق للامر ذات الاستحقاق المعين من جميع الرسوم

المادة 2 من قرار المفوض السامي رقم 166 تاريخ 13/07/1935 https://lebaneselegislation.com/law/183178/article/2/