المادة 2
اذا اعطى القرض التأميني على طريقة فتح اعتماد دون تحديد المدة فتكون الاوراق للامر التي تقبض من الاعتماد خاضعة وحدها لرسم التمغة اما الرسم النسبي الذي يدفع عن هذه الاوراق فيدفع مرة واحدة على سند القرض رأسا. يعفى في مدة العقد الفعلية تجديد الاوراق للامر ذات الاستحقاق المعين من جميع الرسوم