المادة 3
اذا اجريت معاملة نزع الملكية بواسطة البيع الجبري على عقار واحد او عدة عقارات مرهونة لضمانة قرض منحه مصرف من المصارف المعينة في- المادة السابقة واضطر المصرف الدائن ان يشتري العقار لان السعر الذي بلغ اليه- المزاد هو دون قيمة الدين العقاري من اصل وفائدة ومصاريف فيؤجل دفع رسوم- الانتقال على اختلاف انواعها الناجمة عن فراغ العقار في السجل العقاري مدة سنة- ابتداء من تاريخ القيد. ويكون الامر كذلك فيما يتعلق بالديون المنصوص عليها في- المادة 118 من القرار عدد 3339 الصادر في 12 ت 2 سنة 1930 المنظمة بموجبه- الملكية العقارية والحقوق العينية غير المنقولة ماعدا الديون المذكورة في الفقرة- 2 من هذه المادة. يعفى المصرف صاحب الشأن من دفع المبالغ المنصوص عليها في الفقرة السابقة اذا بيع العقار في المدة المحددة اعلاه لشخص ثالث بثمن لا يجوز في اي حال من الاحوال ان يتجاوز قيمة دين ذلك المصرف من اصل وفائدة ومصاريف ونفقات دفعت للمحافظة على العقار حتى تاريخ البيع. اما في جميع الاحوال الاخرى فيجبر المصرف الشاري على دفع رسوم الانتقال على اختلاف انواعها وكذلك الاقساط السنوية المستحقة من رسم المساحة