المادة 1
مادة 1: تنشأ مصلحة لادارة واستثمار مياه رشعين لاجل تموين مدينتي طرابلس والميناء بمياه صالحة للشرب وتعد هذه المصلحة التي تعمل من قبل الحكومة ادارة عامة ذات شخصية مدنية ويكون لها ميزانية خاصة وتتخذ اسم مصلحة مياه مدينتي طرابلس والميناء, وتخضع لجميع الاحكام الاتية المنصوص عليها في هذا المرسوم وفي النظام الملحق به ويكون مركزها الاصلي في طرابلس (المدينة) اما هيئة موظفيها فتؤلف كما يأتي: 1- مهندس مدير المصلحة 2- مهندس معاون 3- سكرتير محاسب 4- امين صندوق 5- ثلاثة نظار احدهم يكلف السهر على شبكة جر المياه والثاني على شبكة التوزيع في طرابلس , والثالث على شبكة التوزيع في المينا. 6- امين مخزن ويكون تعيين المهندس مدير المصلحة ومعاونه بمقتضى مرسوم بعد استطلاع رأى لجنة الاشراف المعينة في المادة الثالثة الاتية: ويختار السكرتير المحاسب والنظار, وامين المخزن بطريقة المسابقة اذا لم يختاروا من بين مأموري الحكومة او بلديتي طرابلس والمينا وتعينهم لجنة الاشراف المتقدم ذكرها. ويجب على امين الصندوق ان يقدم كفالة مالية قدرها1500 ل.ل.س على نفس الشروط المرعية في تعيين جباة الدولة. ويجب ان تكون هذه الكفالة مقبولة لدى مدير مالية الدولة. ويحق لمدير المصلحة ان يستخدم ضمن حدود الميزانية العدد اللازم من العمال المتخصصين وغيرهم للقيام بالترميم والصيانة. وله ان يوقع جميع العقود وصكوك الاشتراك المختصة بتقديم المياه وان يعقد- ضمن حدود المزانية- النفقات اللازمة. على ان كل نفقة تتجاوز مئة ليرة لبنانية سورية يجب ان توافق عليها لجنة الاشراف مقدما
Changes to this article · 1, oldest first. The text above is the Lebanese University's; each change below is the amending article as published.
Replaced or reworded (الفقرة الثالثة) by مرسوم رقم 7396 تاريخ 14/11/1946, article 1, 20/11/1946
مادة 1: عدلت الفقرة الثالثة من المادة الاولى من المرسوم رقم 2231 المذكور اعلاه على الوجه الاتي: "يكون اسم هذه المصلحة" مصلحة مياه رشعين" الباقي بدون تعديل