All legislation

مرسوم Decree No. 2231 29/08/1935

انشاء مصلحة للمياه لتموين مدينتي طرابلس والمينا بمياه صالحة للشرب

Type
مرسوم · Decree
Number
2231
Date
29/08/1935
Official Gazette
Issue 3169, 30/08/1935, p. 17-20
Status
In force
Amended by
مرسوم رقم 4086 تاريخ 10/02/1954 (Art. 3)
مرسوم رقم 7396 تاريخ 14/11/1946 (Art. 1)
مرسوم رقم 4601 تاريخ 24/12/1945 (Art. 5)
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
9
Cite as
مرسوم رقم 2231 تاريخ 29/08/1935
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

مادة 1: تنشأ مصلحة لادارة واستثمار مياه رشعين لاجل تموين مدينتي طرابلس والميناء بمياه صالحة للشرب وتعد هذه المصلحة التي تعمل من قبل الحكومة ادارة عامة ذات شخصية مدنية ويكون لها ميزانية خاصة وتتخذ اسم مصلحة مياه مدينتي طرابلس والميناء, وتخضع لجميع الاحكام الاتية المنصوص عليها في هذا المرسوم وفي النظام الملحق به ويكون مركزها الاصلي في طرابلس (المدينة) اما هيئة موظفيها فتؤلف كما يأتي: 1- مهندس مدير المصلحة 2- مهندس معاون 3- سكرتير محاسب 4- امين صندوق 5- ثلاثة نظار احدهم يكلف السهر على شبكة جر المياه والثاني على شبكة التوزيع في طرابلس , والثالث على شبكة التوزيع في المينا. 6- امين مخزن ويكون تعيين المهندس مدير المصلحة ومعاونه بمقتضى مرسوم بعد استطلاع رأى لجنة الاشراف المعينة في المادة الثالثة الاتية: ويختار السكرتير المحاسب والنظار, وامين المخزن بطريقة المسابقة اذا لم يختاروا من بين مأموري الحكومة او بلديتي طرابلس والمينا وتعينهم لجنة الاشراف المتقدم ذكرها. ويجب على امين الصندوق ان يقدم كفالة مالية قدرها1500 ل.ل.س على نفس الشروط المرعية في تعيين جباة الدولة. ويجب ان تكون هذه الكفالة مقبولة لدى مدير مالية الدولة. ويحق لمدير المصلحة ان يستخدم ضمن حدود الميزانية العدد اللازم من العمال المتخصصين وغيرهم للقيام بالترميم والصيانة. وله ان يوقع جميع العقود وصكوك الاشتراك المختصة بتقديم المياه وان يعقد- ضمن حدود المزانية- النفقات اللازمة. على ان كل نفقة تتجاوز مئة ليرة لبنانية سورية يجب ان توافق عليها لجنة الاشراف مقدما

المادة 2

مادة 2: في اختصاص مصلحة المياه تقوم هذه المصلحة بما يأتي: 1- ادارة رقابة وصيانة جميع التجهيزات الموجودة والتي ستوجد لاجل جر وتوزيع مياه رشعين بقصد تموين المدينتين المتقدم ذكرهما بمياه صالحة للشرب . 2- تقديم وتركيب كل منشاآت التفرعات ومعدات القياس والمراقبة والتوزيع سواء كانت لمصالح التوزيع العامة او الخاصة. 3- السهر واجراء المراقبة في اوقات معينة على هذه المعدات والاجهزة. 4- مراقبة المياه التي تجر وتقدم من الوجهةالصحية اية كانت المصلحة المعدة لها تلك المياه. ويكون من مهمة مصلحة المياه علاوة على ما تقدم ان تدرس وتقترح جميع التدابير التي تراها مفيدة فيما يختص بسلامة وطهارة المياه لاجل استثمارها وتوزيعها على طريقة معقولة صالحة

المادة 3

مادة 3: وتؤلف ايضا لجنة اشراف من: محافظ لبنان الشمالي رئيسا مندوب من قبل مديرية المالية مندوب من قبل مديرية الاشغال العامة اعضاء اثنين يمثلان المنتفعين ويقوم كل من مديري المالية والاشغال العامة بتعيين مندوب مديريته اما مندوبا المنتفعين فيجري انتخابهما في بدء كل سنة على الطريقة التي تعينها لجنة الاشراف على ان العضوين اللذين يمثلان المنتفعين لسنة 1935 يعينان بصورة وقتية بمقتضى مرسوم

المادة 4

مادة 4: ان اختصاصات لجنة الاشراف تشمل ما يأتي مع الاحتفاظ بحق الحكومة في التفتيش 1- مراقبة حسن السير العام في دائرة الاستثمار 2- درس مشروع الموازنة الذي يقدمه رئيس مصلحة المياه بقصد عرضه على الحكومة للتصديق وفاقا للشروط المعينة في المادة الخامسة الاتية: 3- اجراء مراقبة في اوقات معينة على النفقات والايرادات في دفاتر الحساب 4- درس جميع الاقتراحات التي تبديها مصلحة المياه والعمل على تنفيذها. وعليها ان تبدي للحكومة جميع الاراء التي تتعلق بحسن سير العمل في المصلحة والتي تقضي الضرورة بتدخل الحكومة فيها وعلاوة على ما تقدم فان كل تعرفة او تسعيرة او صك اشتراك او صورة عقد او قاعدة عامة تختص بسير المصلحة لا يجوز لمدير المصلحة ان يقررها الا بعد موافقة اللجنة. وتجتمع اللجنة المتقدم ذكرها بناء على دعوة من رئيسها. ويجب على مدير المصلحة ان يكون مستعدا لتلبية دعوتها كما يجب حتما على اللجنة من جهة اخرى ان تسمع اراءه في كل مسألة تتناقش فيها. ثم تذكر- هذه الاراء في محضر الاجتماع. ويجب على مدير المصلحة ان يقدم للجنة جميع المعلومات والابحاث او المشاريع- التي من شأنها ان تنير فكرتها او التي يطلب منه تقديمها . ولا يجوز على الاطلاق لاعضاء اللجنة ان يتناولوا تعويضا باية صفة وباي وجه من الوجوه. ولا تكون قرارت اللجنة صالحة الا على شرطين اولهما ان يكون ثلاثة اعضاء على الاقل حاضرين والثاني ان تتخذ القرارات بغالبية ثلاثة اعضاء على الاقل(ايا كان عدد الاعضاء الحاضرين) ويجب ان تبلغ قرارات اللجنة الى مدير المصلحة فيكون ملزما بتنفيذها. على انه يحق للمدير ان يرسل الى اللجنة تحفظاته خطا في شأن القرارات التي اتخذتها بدون ان تكون هذه المعاملة موقفة للتنفيذ. وفي هذه- الحالة يجب على اللجنة ان تنظر في المسألة مرة اخرى في خلال شهرين

المادة 5

مادة 5: الموازنة- يعد مدير المصلحة مشروع الموازنة السنوي ويضمنه كل ما يقدر المصلحة من الايرادات والنفقات . وتبتديء سنة الموازنة من 1 كانون- الثاني وتنتهي في 31 كانون الاول من السنة. ويجب ان يقدم مشروع الموازنة للجنة الاشراف في 30 ايلول على الاكثر, كما يجب ان تحول اللجنة هذا المشروع بلا تغيير الى الحكومة مشفوعا بملحوظاتها واقتراحاتها المقابلة عند الاقتضاء وذلك في 20 تشرين الثاني على الاكثر. ثم تقرر الحكومة الموازنة بمقتضى مرسوم يجب صدوره في 31 كانون الاول على الاكثر. على انه في سنة 1935 وبصورة موقتة لا تلزم الحكومة باتباع هذه المعاملة في تقرير الميزانية.ويجب على الدائرة ان تمسك دفاتر حسابية منطبقة على قواعد المحاسبة التجارية والصناعية. على ان جميع العمليات المختصة بالايرادات والمصروفات تكون خاضعة لقواعد المحاسبة العامة. ويجوز لمديرية المالية ان ترسل في هذا الشأن الى مصلحة المياه والى لجنة الاشراف جميع التعليمات التفصيلية التي تراها مفيدة وتتكون ايرادات المصلحة مما يأتي: - الحاصل من تقديم المياه - الحاصل من تقديم وتركيب التفرعات الخاصة والعامة للمياه ومن تقديم وتركيب العدادات والحنفيات الحيرة الخ... كل ذلك وفاقا للتعرفات والتسعيرات المعينة بمقتضى النظام الملحق بهذا المرسوم(1) - ايجار العدادات وغيرها من المعدات المختصة بقياس المقادير - الايرادات المختلفة اما نفقات المصلحة فتشمل: الاقساط السنوية المختصة بايفاء القروض المعقودة لاجل المنشاآت والتجهيزات - المشترط القيام بها ولا يمكن في حال من الاحوال ان يكون من نتيجة هذا النص - تحرير بلديات طرابلس والمينا وزغرتا اهدن من الموجبات الملقاة على عاتقها لايفاء الفوائد واستهلاك القروض التي اقرضتها اياها الحكومة او بنك سوريا ولبنان الكبير. وتوزع الاعباء التي تلقى على البلديات من النفقات المعقودة وفاقا للتعديل المئوي الاتي: طرابلس - المدينة % 62 الميناء % 31 زغرتا- اهدن % 07 ولقد تقرر ان كمية الماء المخصصة بزغرتا- اهدن جعلت كمقابل تعيين المعدلات المتقدم ذكرها تسعة ليترات في الثانية نفقات هيئة المأمورين ايجار المكاتب والمخازن والمستودعات عند الاقتضاء وجميع مصاريف القرطاسية والنفقات المختلفة والجارية وصيانة المخازن والمستودعات والسهر عليها الخ... النفقات التي يستلزمها شراء العدد اللازمة لصيانة واصلاح المجاري ومنشاآت شبكات الجر والتوزيع. النفقات التي يستلزمها شراء العدد اللازمة لانشاء التفرعات المختصة بالمشتركين العدادات والحنفيات المعيرة اللازمة سائر النفقات والمصاريف التي سيعين نوعها وشأنها صراحة. ولا يجوز لامين الصندوق ان يبقي في صندوقه مبلغا يتجاوز500ل.ل.س وكل ما زاد على هذا المبلغ من اموال مصلحة المياه يتحتم ايداعه في بنك سوريا ولبنان الكبير, وكل امر بسحب مبلغ او بدفع شك يؤدي البنك قيمته عند الاطلاع سواء كان بقيمة جميع المبالغ المودعة تحت يده او بقيمة بعضها. يجب ان يوقعه مدير المصلحة ومحاسب لبنان الشمالي معا

المادة 6

مادة 6: على مدينة زغرتا ان تقوم بنفقات الصيانة والتوزيع ونفقات التجديد عند الاقتضاء لجميع الاجهزة الآتي بيانها والملقاة اعباؤها عليها. 1- قناة جر المياه بين خزان التوزيع ومدينة زغرتا. واصل هذه القناة هو عند حنفية الاقفال(السكر) في خزان التوزيع المسلطة على منشأ قناة زغرتا 2- خزان زغرتا 3- شبكة توزيع المياه على مدينة زغرتا وجميع المنشاآت والتجهيزات الملحقة بها وبوجه خاص فان حوض جمع المياه والقناة الكائنة بين الحوض وخزان التوزيع, وخزان التوزيع نفسه الى حنفية الاقفال من منشأ قناة زغرتا. كل ذلك تقوم باعبائه مصلحة مياه طرابلس والمينا من حيث الصيانة والترميم والتجديد كما تفعل في جميع المنشاآت والتجهيزات المختصة بتموين هاتين المدينتين ويجب على مدينة زغرتا ان تعرض على الحكومة مشروع استثمار للتجهيزات الموضوعة تحت تصرفها لاجل تموين المدينة بالمياه الصالحة للشرب

المادة 7

مادة 7: تأخذ مدينة زغرتا على عاتقها جميع نفقات جر المياه وخزنها وتوزيعها على المدينة. ان المعدل المئوي من النفقات الذي يلقى على عاتق مدينة زغرتا- اهدن حدد كما جاء في المادة الخامسةبمبلغ % 7 من مجموع- النفقات التي عقدت بالاشتراك لحساب المدن الثلاث اي طرابلس والمينا وزغرتا ان مدينة زغرتا تدفع مباشرة الى صندوق الخزانة العامة الاقساط السنوية المختصة بالفوائد والاستهلاك والملقاة على عاتقها كما تقدم. ولا يجوز لها بحال من الاحوال وبوجه من الوجوه ان تفاوض مباشرة مصلحة مياه طرابلس والمينا بل يجب عليها ان تخاطب الحكومة التي لها الصلاحية القانونيةالدائمة في المفاوضة باسم ولحساب مصلحة مياه طرابلس والمينا في جميع المسائل المتعلقة بمدينة زغرتا

المادة 8

مادة 8: تتوقف صحة احكام هذا المرسوم صراحة على ان يدفع المنتفعون المستقبلون او البعض منهم لحسابهم- مبلغ40 الف ل.ل.س على الاقل قبل النهار الثامن من شهر ايلول سنة 1935 ليد محاسب لبنان الشمالي. وهذا المبلغ تقيده مصلحة المياه كايرادات نهائية. ويعمل حتما بهذا المرسوم وبالنظام الملحق به بعد ثمانية ايام من تاريخ دفع ال40 الف ل.ل.س . بكاملها الى محاسب لبنان الشمالي وقيدها في باب الايرادات . واذا لم يدفع هذا المبلغ بكامله على الشروط وفي المهلة المعينة فيما تقدم فان المرسوم والنظام المشار اليهما يكونان ويبقيان حتما بلا مفعول

المادة 9

مادة 9: ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية

بيروت في 22 اب سنة 1935 الامضاء: حبيب السعد امين سر الدولة الامضاء: عبدالله بيهم