The whole text

مرسوم رقم 2231 تاريخ 29/08/1935 In force

المادة 4

المادة 4

مادة 4: ان اختصاصات لجنة الاشراف تشمل ما يأتي مع الاحتفاظ بحق الحكومة في التفتيش 1- مراقبة حسن السير العام في دائرة الاستثمار 2- درس مشروع الموازنة الذي يقدمه رئيس مصلحة المياه بقصد عرضه على الحكومة للتصديق وفاقا للشروط المعينة في المادة الخامسة الاتية: 3- اجراء مراقبة في اوقات معينة على النفقات والايرادات في دفاتر الحساب 4- درس جميع الاقتراحات التي تبديها مصلحة المياه والعمل على تنفيذها. وعليها ان تبدي للحكومة جميع الاراء التي تتعلق بحسن سير العمل في المصلحة والتي تقضي الضرورة بتدخل الحكومة فيها وعلاوة على ما تقدم فان كل تعرفة او تسعيرة او صك اشتراك او صورة عقد او قاعدة عامة تختص بسير المصلحة لا يجوز لمدير المصلحة ان يقررها الا بعد موافقة اللجنة. وتجتمع اللجنة المتقدم ذكرها بناء على دعوة من رئيسها. ويجب على مدير المصلحة ان يكون مستعدا لتلبية دعوتها كما يجب حتما على اللجنة من جهة اخرى ان تسمع اراءه في كل مسألة تتناقش فيها. ثم تذكر- هذه الاراء في محضر الاجتماع. ويجب على مدير المصلحة ان يقدم للجنة جميع المعلومات والابحاث او المشاريع- التي من شأنها ان تنير فكرتها او التي يطلب منه تقديمها . ولا يجوز على الاطلاق لاعضاء اللجنة ان يتناولوا تعويضا باية صفة وباي وجه من الوجوه. ولا تكون قرارت اللجنة صالحة الا على شرطين اولهما ان يكون ثلاثة اعضاء على الاقل حاضرين والثاني ان تتخذ القرارات بغالبية ثلاثة اعضاء على الاقل(ايا كان عدد الاعضاء الحاضرين) ويجب ان تبلغ قرارات اللجنة الى مدير المصلحة فيكون ملزما بتنفيذها. على انه يحق للمدير ان يرسل الى اللجنة تحفظاته خطا في شأن القرارات التي اتخذتها بدون ان تكون هذه المعاملة موقفة للتنفيذ. وفي هذه- الحالة يجب على اللجنة ان تنظر في المسألة مرة اخرى في خلال شهرين

المادة 4 من مرسوم رقم 2231 تاريخ 29/08/1935 https://lebaneselegislation.com/law/183191/article/4/