المادة 8
مادة 8: تتوقف صحة احكام هذا المرسوم صراحة على ان يدفع المنتفعون المستقبلون او البعض منهم لحسابهم- مبلغ40 الف ل.ل.س على الاقل قبل النهار الثامن من شهر ايلول سنة 1935 ليد محاسب لبنان الشمالي. وهذا المبلغ تقيده مصلحة المياه كايرادات نهائية. ويعمل حتما بهذا المرسوم وبالنظام الملحق به بعد ثمانية ايام من تاريخ دفع ال40 الف ل.ل.س . بكاملها الى محاسب لبنان الشمالي وقيدها في باب الايرادات . واذا لم يدفع هذا المبلغ بكامله على الشروط وفي المهلة المعينة فيما تقدم فان المرسوم والنظام المشار اليهما يكونان ويبقيان حتما بلا مفعول