المادة 1
مادة 1: تممت كما يلي الفقرة الاولى من المادة 5 من القرار رقم 188 الصادر في 15 اذار 1926 بانشاء السجل العقاري والمحور بالقرار رقم 45-LR الصادرفي 20 نيسان 1932 " يعطى بالتسجيل نسخة مضبوطة تامة عن الصحيفة العقارية الى اصحاب الملك او الشركاء في العقار المسجل ونسخة عن الصحيفة التكميلية الى اصحاب الحقوق المختلفة المذكورة في المادة 23 من القرار رقم 189 الصادر في 15 اذار سنة 1926 والمتعلق بتعيين تفرعات تطبيق القرار رقم 188 بانشاء السجل العقاري المحور بالقرار رقم 3223 الصادر في 22 تموز سنة 1930 والقرار رقم 46-LR الصادر في 24 ت 1 1934