All legislation

قرار المفوض السامي High Commissioner's decision No. 159 11/07/1935

تتميم احكام القرار رقم 188 الصادر في 15-3-1926 بانشاء السجل العقاري المحدد بالقرار رقم 45-L.R الصادر في 20-4-1932 وتتميم القرار رقم 189 الصادر في 15-3-1926 بتعيين تفرعات تطبيق القرار رقم 188 بانشاء السجل العقاري المحور بالقرار رقم 3223 تاريخ 22-7-1

Type
قرار المفوض السامي · High Commissioner's decision
Number
159
Date
11/07/1935
Official Gazette
Issue 3169, 30/08/1935, p. 2-5
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
7
Cite as
قرار المفوض السامي رقم 159 تاريخ 11/07/1935
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

مادة 1: تممت كما يلي الفقرة الاولى من المادة 5 من القرار رقم 188 الصادر في 15 اذار 1926 بانشاء السجل العقاري والمحور بالقرار رقم 45-LR الصادرفي 20 نيسان 1932 " يعطى بالتسجيل نسخة مضبوطة تامة عن الصحيفة العقارية الى اصحاب الملك او الشركاء في العقار المسجل ونسخة عن الصحيفة التكميلية الى اصحاب الحقوق المختلفة المذكورة في المادة 23 من القرار رقم 189 الصادر في 15 اذار سنة 1926 والمتعلق بتعيين تفرعات تطبيق القرار رقم 188 بانشاء السجل العقاري المحور بالقرار رقم 3223 الصادر في 22 تموز سنة 1930 والقرار رقم 46-LR الصادر في 24 ت 1 1934

المادة 2

مادة 2: تممت بالاحكام التالية المادة 51 من القرار رقم 188 الصادر في 15 اذار 1926 بانشاء السجل العقاري المحور بالقرار رقم 45-LR الصادر في 20 نيسان 1932. "ينظم وفقا للاحكام السابقة محضر ضبط وحيد بالطلب المتعلق بالتسجيل الاسمي للحقوق العينية غير المنقولة الواقعة ضمن المناطق العقارية التابعة لمكتب عقاري معاون واحد. "يقدم طالب التسجيل لرئيس المكتب المعاون الاتفاقات والعقود او حجج الوراثة او الشهادات التي يعطيها مكتب الاحوال المدنية وهذا الرئيس يلخصها في محضر الضبط

المادة 3

مادة 3: الغيت الفقرة الثانية من المادة 91 من القرار رقم 188 الصادر في 15 اذار سنة 1926 بانشاء السجل العقاري المحور بالقرار 45-LR الصادر في 20 نيسان 1932 وعوض عنها بالاحكام التالية. "لا يجوز في اي حال من الاحوال للمحاكم ان تطلب وتأمر بان يبرز في الجلسة سجل الملكية او الخرائط المساحية او السجل اليومي وفيما عدا احوال ادعاء التزوير لا يجوز لها ايضا ان تطلب وتأمر بان تبرز في الجلسة الوثائق الثبوتية التي استخدمت اساسا للقيد على انه يمكنها بناء على طلب مقدم لامين السجل العقاري الحصول على الوثائق المذكورة في المادة87 من القرار رقم 188 المذكورة اعلاه. "ان هذه الوثائق يجب ان ترفق بجدول الرسوم القانونية ورسوم النسخ وان يرسلها امين السجل العقاري الى المحكمة التي طلبتها لتجري تصفيتها مع المصاريف على عاتق الفريق الذي يخسر الدعوى"

المادة 4

مادة 4: تممت كما يلي المادة 45 من القرار رقم 189 الصادر في 15 اذار 1926 بتعيين تفرعات تطبيق القرار رقم 188 بانشاء السجل العقاري المحور بالقرار رقم 3223 الصادر في 22 تموز 1930 والقرار رقم 46-LR الصادر في 20 نيسان 1932 والقرار رقم 253-LR الصادر في 24 ت 1 سنة 1934 "شذوذا عن الاحكام السابقة وبعد ان يتم تسجيل العقارات وفقا لاحكام المادة الاولى لا يخضع اعطاء النسخ عن الصحائف العقارية او الصحائف التكميلية لاصحاب الاملاك او الشركاء فيها او اصحاب حقوق السطحية او الاجارتين او المقاطعة او الحقوق المختلفة بالمعنى المقصود في المادة 23 من القرار رقم 189 الصادر في 15 اذار سنة 1926 المذكور اعلاه وكذلك اعطاء شهادات القيد بالحقوق العينية مع ما فيها الرهون العقارية لرسم التمغة بل يدفع عنه رسم مقطوع محدد في التعريفة المنصوص عليها في المادة 6

المادة 5

مادة 5: تممت كما يلي المادة 48 من القرار رقم 189 الصادر في 15 اذار 1926 بتعيين تفرعات تطبيق القرار رقم 188 بانشاء السجل العقاري المحور بالقرار- رقم 3223 بتاريخ 22 تموز1930 والقرار رقم 46-LR بتاريخ 20 نيسان 1932 والقرار رقم 253-LR بتاريخ 20 نيسان 1932 والقرار رقم 153-LR بتاريخ 24 ت 1 سنة 1934. "شذوذا عن الاحكام السابقة تستوفى الرسوم المفروضة عن اعطاء نسخ عن الصحائف العقارية او الصحائف التكميلية وفقا للمادة 4 بموجب جدول خاص وفقا للاحكام المطبقة في تحصيل الاموال العمومية.ترسل الدوائر العقارية لهذه الغاية الى الدائرة المالية جدولا اسميا بالوثائق المعطاة او الرسوم المتوجبة. "يسلم امين السجل العقاري او مندوبه بمؤازرة احد مهندسي المساحة المحققين وبحضور- المختارين نسخ الصحائف العقارية او التكميلية الى الملاكين او اصحاب النسخ ذوي- الشأن في كل منطقة عقارية. عند التسليم يوقع اصحاب النسخ على جدول اسمي يضاف بعد انتهاء التسليم الى الفهرست الابجدي المتعلق بالملاكين واصحاب الحقوق العينية في- المنطقة العقارية اما اصحاب النسخ الذين يجهلون التوقيع فيضعون في الخانة- المخصصة للتوقيع بصمة ابهام يدهم اليمنى وتسلم نسخ الصحائف المعدة للغائبين- الى ممثلهم اما اذا لم يكن من يمثلهم ولكنهم مقيمون في دول الشرق المشمولة بالانتداب الفرنسوي وكان محل اقامتهم الحالي معروفا من المختار فترسل لهم النسخ- بكتاب مضمون اذا لم يمكن وفقا للاحكام السابقة تسليم النسخ يدا بيد فيذكر ذلك على القائمة الاسمية وكذلك على الجدول المنصوص عليه في المادة 4 وفي جميع الاحوال الاخرى تودع نسخ الصحائف العقارية او التكميلية في امانة السجل العقاري في المنطقة ويضعها امين السجل العقاري تحت - تصرف اصحاب الحقوق او وكلائهم يذكر تسليم النسخ على القائمة الاسمية الملحقة بالفهرست الابجدي المخصص بالملاكين واصحاب الحقوق العينية وفقا للاحكام المذكورة اعلاه

المادة 6

مادة 6: تممت بالفقرة التالية المادة 53 من القرار رقم 189 بتاريخ 15 اذار 1926 بتعيين تفرعات القرار رقم 188 بانشاء السجل العقاري المحور بالقرار رقم 3223 الصادر في 22 تموز 1930 والقرار رقم 46-LR الصادر في 20 نيسان 1932 والقرار رقم 253-LR الصادر في 24 ت 1 سنة 1934 "3-1" الرسوم المفروضة على تنظيم نسخ الصحائف العقارية او الصحائف التكميلية وفقا للمادة 4: 1"- 100 غرش سوري عن العقارات الواقعة في عواصم الدول او مراكز الولايات 2"- 75 غرش سوري عن العقارات الواقعة في مراكز المحافظات او السناجق 3"- 50 غرش سوري عن العقارات الواقعة في مراكز الاقضية 4"- 25 غ.س .عن العقارات الواقعة في الجهات الاخرى "اذا كان العقار مشاعا فيدفع عن تسليم النسخ المعدة لكل واحد من الشركاء في الملك نصف الرسم المنصوص عليه اعلاه "تطبق التعريفة نفسها عند اعطاء نسخ على اثر افراز او ضم او اعطاء نسخ ثانية اذا فقدت او تلفت النسخ الاصلية ب -" الرسوم المفروضة على تنظيم شهادت قيد الحقوق العينية ويدخل في ذلك الرهون العقارية "100غ. س . عن كل شهادة في مراكز الدول والولايات والمحافظات والسناحيق "50غ. س . عن كل شهادة في الجهات الاخرى "توضع شهادات قيد الحقوق العينية والرهونات العقارية عن مجموع العقارات الخاضعة للحق العيني او المعطاة تأمينا لدين واحد" ج-" الرسوم المفروضة على تنظيم جداول عامة او خاصة عن الشروح المذكورة في السجل العقاري" 100غ. س . عن كل جدول فيما يختص بالعقارات الواقعة في مراكز الدول والولايات 75غ. س . عن كل جدول فيما يختص بالعقارات الواقعة في مراكز المحافظات او السناجق "50غ. س .عن كل جدول فيما يختص بالعقارات الواقعة في مراكز الاقضية "25غ. س .عن كل جدول يختص بالعقارات الواقعة في الجهات الاخرى ان الجداول العامة او الخاصة المذكورة اعلاه توضع على نماذج من الصحائف العقارية يجب ان يكتب في رأسها الشرح التالي:"جدول عام(او خاص )بالشروح المقيدة في السجل العقاري بتاريخ....) ' د- الرسوم المفروضة على تنظيم نسخ او خلاصة الوثائق التكميلية "50غ. س .عن كل نسخة او خلاصة من صفحتين او اقل من قياس 35X 25 او من النموذجات المستعملة "25غ. س .عن كل صفحة اضافية وكل صفحة بدىء بها تحسب صفحة كاملة هـ -" رسوم اخرى تتعلق بالقيود والتبليغ والنشر 1- يدفع عن كل شهادة تثبت عدم وجود اشارة قيد او عن كل جدول سلبي : 25 غرش سوري 2- يدفع عن كل شهادة تثبت موافقة نسخ الصحائف العقارية مع هذه الصحائف :25 غرش سوري 3- يدفع عن كل تبليغ او نشر يجري بهمة امين السجل العقاري علاوة على المدفوعات الاخرى 25 غرش سوري و -" رسوم تتعلق بمراجعة السجلات العقارية والخارطات او رسوم التنقيب استدعاء يوضع عليه تمغة بقيمة 15 غرشا سوريا وتمغة بقيمة5 غروش سورية عن كل عقار يطلب مراجعة صحيفته العقارية وخارطته 4-" ان نسخ الصحائف العقارية وشهادات قيد الحقوق العينية والرهون العقارية والجداول العامة او الخاصة المتعلقة بالشروح المذكورة على السجل العقاري ونسخ او خلاصات الوثائق التتميمية وعلى العموم جميع العقود والشهادات المنصوص عليها اعلاه لا تخضع لرسم التمغة" '

المادة 7

مادة 7: امين السر العام في المفوضية العليا مكلف تنفيذ هذا القرار

بيروت في11 تموز 1935 المفوض السامي الامضاء:د. دي مارتيل