المادة 6
مادة 6: تممت بالفقرة التالية المادة 53 من القرار رقم 189 بتاريخ 15 اذار 1926 بتعيين تفرعات القرار رقم 188 بانشاء السجل العقاري المحور بالقرار رقم 3223 الصادر في 22 تموز 1930 والقرار رقم 46-LR الصادر في 20 نيسان 1932 والقرار رقم 253-LR الصادر في 24 ت 1 سنة 1934 "3-1" الرسوم المفروضة على تنظيم نسخ الصحائف العقارية او الصحائف التكميلية وفقا للمادة 4: 1"- 100 غرش سوري عن العقارات الواقعة في عواصم الدول او مراكز الولايات 2"- 75 غرش سوري عن العقارات الواقعة في مراكز المحافظات او السناجق 3"- 50 غرش سوري عن العقارات الواقعة في مراكز الاقضية 4"- 25 غ.س .عن العقارات الواقعة في الجهات الاخرى "اذا كان العقار مشاعا فيدفع عن تسليم النسخ المعدة لكل واحد من الشركاء في الملك نصف الرسم المنصوص عليه اعلاه "تطبق التعريفة نفسها عند اعطاء نسخ على اثر افراز او ضم او اعطاء نسخ ثانية اذا فقدت او تلفت النسخ الاصلية ب -" الرسوم المفروضة على تنظيم شهادت قيد الحقوق العينية ويدخل في ذلك الرهون العقارية "100غ. س . عن كل شهادة في مراكز الدول والولايات والمحافظات والسناحيق "50غ. س . عن كل شهادة في الجهات الاخرى "توضع شهادات قيد الحقوق العينية والرهونات العقارية عن مجموع العقارات الخاضعة للحق العيني او المعطاة تأمينا لدين واحد" ج-" الرسوم المفروضة على تنظيم جداول عامة او خاصة عن الشروح المذكورة في السجل العقاري" 100غ. س . عن كل جدول فيما يختص بالعقارات الواقعة في مراكز الدول والولايات 75غ. س . عن كل جدول فيما يختص بالعقارات الواقعة في مراكز المحافظات او السناجق "50غ. س .عن كل جدول فيما يختص بالعقارات الواقعة في مراكز الاقضية "25غ. س .عن كل جدول يختص بالعقارات الواقعة في الجهات الاخرى ان الجداول العامة او الخاصة المذكورة اعلاه توضع على نماذج من الصحائف العقارية يجب ان يكتب في رأسها الشرح التالي:"جدول عام(او خاص )بالشروح المقيدة في السجل العقاري بتاريخ....) ' د- الرسوم المفروضة على تنظيم نسخ او خلاصة الوثائق التكميلية "50غ. س .عن كل نسخة او خلاصة من صفحتين او اقل من قياس 35X 25 او من النموذجات المستعملة "25غ. س .عن كل صفحة اضافية وكل صفحة بدىء بها تحسب صفحة كاملة هـ -" رسوم اخرى تتعلق بالقيود والتبليغ والنشر 1- يدفع عن كل شهادة تثبت عدم وجود اشارة قيد او عن كل جدول سلبي : 25 غرش سوري 2- يدفع عن كل شهادة تثبت موافقة نسخ الصحائف العقارية مع هذه الصحائف :25 غرش سوري 3- يدفع عن كل تبليغ او نشر يجري بهمة امين السجل العقاري علاوة على المدفوعات الاخرى 25 غرش سوري و -" رسوم تتعلق بمراجعة السجلات العقارية والخارطات او رسوم التنقيب استدعاء يوضع عليه تمغة بقيمة 15 غرشا سوريا وتمغة بقيمة5 غروش سورية عن كل عقار يطلب مراجعة صحيفته العقارية وخارطته 4-" ان نسخ الصحائف العقارية وشهادات قيد الحقوق العينية والرهون العقارية والجداول العامة او الخاصة المتعلقة بالشروح المذكورة على السجل العقاري ونسخ او خلاصات الوثائق التتميمية وعلى العموم جميع العقود والشهادات المنصوص عليها اعلاه لا تخضع لرسم التمغة" '