The whole text

مرسوم رقم 2364 تاريخ 14/10/1935 In force

المادة 1

المادة 1

مادة 1: لا ينال الاسعاف من الحكومة اللبنانية الا الايتام او اليتيمات من الاب والام- التابعون للدولة اللبنانية والبالغون من العمر اقل من خمس عشرة سنة وليس لهم- من الوسائل ما يؤمن معيشتهم. على انه يجوز بوجه استثنائي وبالقدر الذي تسمح به الموازنة ان يسعف : 1)- الايتام او اليتيمات من الاب فقط والبالغون من العمر اقل من خمس عشرة سنة واللبنانيون الاصل عندما تكون والداتهم او والداتهن عاجزات من الوجهة المادية عجزا مسلما به عن تأمين معيشتهم. ب )- الايتام او اليتيمات من الام فقط والبالغون من العمر خمس عشرة سنة واللبنانيون الاصل عندما يكون اباؤهم او اباؤهن عاجزين من الوجهة المادية عجزا مسلما به عن تأمين معيشتهم

المادة 1 من مرسوم رقم 2364 تاريخ 14/10/1935 https://lebaneselegislation.com/law/183206/article/1/