All legislation

قرار المفوض السامي High Commissioner's decision No. 212 13/09/1935

تعديل المادة 19 من قانون 5-12-1913 والفصلين 8 و10 من التعليمات الصادرة في 6-3-1914 لتطبيق هذا القانون (بشأن الضابطة الصحية البيطرية)

Type
قرار المفوض السامي · High Commissioner's decision
Number
212
Date
13/09/1935
Official Gazette
Issue 3194, 28/10/1935, p. 2-5
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
8
Cite as
قرار المفوض السامي رقم 212 تاريخ 13/09/1935
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

مادة 1: الغي القراران عدد 278 S تاريخ 21 ت 1 1925 وعدد 97 LR تاريخ 7 تموز 1933 المذكوران اعلاه

المادة 2

مادة 2: عدلت على الصورة التالية المادة 19 من قانون 5 ك1 سنة 1913: المادة 19- يمنح اصحاب الحيوانات التي تتلف بسبب الطاعون البقري تعويض حدد بالمعدلات التالية: - للحيوانات المصابة ثلث قيمتها - للحيوانات الملوثة بسبب اختلاطها بحيوانات مصابة نصف قيمتها - للحيوانات غير الملوثة على الصورة المبينة اعلاه لكنها تعتبر مشتبه بها ثلثا- قيمتها تحسب التعويضات على اساس القيمة التخمينية التي تحدد ضمن الشروط المعينة في النبذة التالية ولا يجوز ان تتجاوز هذه القيمة السعر الاقصى 15 ليرة لبنانية سورية قبل ان تتلف الحيوانات يجري تخمينها من قبل لجنة مؤلفة من ثلاثة اعضاء: الطبيب البيطري والمختار وعضو من مجلس اختيارية المحلة التي ينتمي اليها القطيع او المحلة الاقرب اليه. يحرر بهذا التخمين ورقة رسمية يحتفظ بها الطبيب البيطري لاستعمالها عند الاقتضاء. المادة 19- مكررا- اذا اتلفت حيوانات بسبب مرضي الرعام والتدرن وظهر بعد تشريحها انها خالية من قروح نوعية خاصة بهذين المرضين لكنها اعتبرت مشتملة بالقوة على احدهما على اثر تلقيحها تحت الجلد بالرعامين او بالدرنين فلا يعطى اقل تعويض لاصحابها

المادة 3

مادة 3: الغي الفصل الثامن من التعليمات الصادرة في 6 اذار 1914 لتطبيق قانون الضابطة- الصحية البيطرية تاريخ 5 كانون الاول 1913 وعوض عنه تحت العنوان نفسه اي"- الرعام في الخيل والحمير والبغال بالمواد التالية: المادة1- تعتبر مصابة بالرعام: 1- الحيوانات التي تظهر عليها في آن واحد العراض الرعام الرئيسية: قروح في الغشاء المخاطي وتورم تحت الفك مع علاماتها النوعية 2- الحيوانات التي ظهر عليها رد فعل ايجابي على اثر تلقيحها تحت الجلد- بالرعامين(لقاح رعامين تحت الجلد مذوب بنسبة 10/1% ومقدار سنتيمترين مكعبين ونصف ) 3- الحيوانات التي ظهر عليها رد فعل مشكوك فيه على اثر تلقيحها تحت الجلد- بالرعامين مرات متوالية وفقا للشروط المنصوص عليها في المادة 4 المادة 2- تعتبر انها مشتبه باصابتها بالرعام: الحيوانات التي اختلطت بحيوانات مصابة بالرعام او اقامت معها في اسطبل واحد- او ترددت الى مساقي حيوانات مصابة به او التي لا يظهر عليها الا واحد من اعراض- الرعام الثلاثة المعروفة او تظهر عليها هذه الاعراض الثلاثة بمظاهر غير صريحة- او التي تظهر في جلدها قروح مشتبه فيها( الخنان الرغامي) او التي ظهرت عليها- انفعالات ايجابية او مشكوك بها على اثر تلقيحها تحت الجلد بالرعامين المادة 3 تحجز الحيوانات المشبوهة انها مصابة بالرعام ويجب في كل حال ان تمنع من تلويث الحيوانات السليمة. المادة4- يجب حتما تلقيح الحيوانات المشبوهة انها مصابة بالرعام بالرعامين تحت الجلد واذا تبين ان تلقيحا بالرعامين مشكوك به فيجب اعادة التلقيح مرة ثانية بين اليوم العشرين واليوم الثلاثين من الايام التي تلي. لا يجوز رفع الحجز عن حيوان مشتبه به الا اذا ظهرت نتيجة التلقيح سلبية. المادة 5- تتلف الحيوانات المصابة بالرعام المادة 6- ممنوع عرض الحيوانات المصابة او المشبوهة انها مصابة بالرعام وبيعها وتقديمها للبيع المادة 7- يجب ان تطمر الحيوانات المتلفة المصابة بالرعام ويجب ان تنظف وتطهر الاماكن والاشياء من اي نوع كانت التي لوثتها الحيوانات المصابة او المشبوهة وفقا لمقتضيات المادة 15 من قانون 5 كانون الاول 1913 ولتعليمات دائرة الضابطة الصحية البيطرية. المادة 8- يخضع حتما اعطاء شهادة صحية للخيل والحمير والبغال المستوردة او المصدرة لمعاينة هذه الحيوانات معاينة صحية ولتلقيحها بالرعامين تحت الجلد اذا بدا على الحيوانات احد المظاهر الانفعالية فيجب الاشتباه بالرعام وتطبيق احكام المادة 4 اعلاه

المادة 4

مادة 4: الغي الفصل العاشر من التعليمات الصادرة في 6 اذار سنة 1914 لتطبيق قانون الضابطة الصحية البيطرية تاريخ 5 كانون الاول 1913 وعوض عنه تحت عنوان "مرض التدرن في الابقار والخيل والخنازير" بالمواد التالية: مادة 1- تتلف الحيوانات من نوع البقر التي تظهر عليها اعراض التدرن بعد امتحانها بتلقيحها بالدرنين مادة 2- ممنوع بيع الابقار المصابة او المشبوهة انها مصابة بالتدرن الا اذا كان لحمها معدا للبيع تقتل هذه الحيوانات في مسلخ عمومي موضوع تحت مراقبة طبيب بيطري وبحضوره مادة 3- ان لحوم الحيوانات المصابة بالتدرن من انواع البقر والخيل والخنازير تصادر ويمنع استهللاكها كلها او جزء منها كما هو مذكور ادناه بشرط التقيد باحكام المادة2 تصادر هذه اللحوم ويمنع بيعها كلها اذا ظهر عليها: 1- مرض التدرن المحجب الحاد مع ظهوره في مراكز عديدة ب - التدرن المتجمد مع مراكز ارتخاء ضخمة شاملة عدة اعضاء ج- التدرن المتجمد الممتد مع قروح غديدية ذات تجمد متشعب . تصادر هذه اللحوم ويمنع بيعها جزئيا في سائر الاحوال. ويكون مدى المصادرة بنسبة اتساع القروح التدرنية كل عضو او قسم يحيط به ظهر انه مركز قرح تدرني حتى ولو كان محدودا يصادر ويعطل ويتلف بكامله. ان تدرن احدى الغدد يقضي بمصادرة وتعطيل واتلاف العضو او القسم المصاب . ' مادة 4- ان اللحوم المصادرة التي تعتبر صالحة للتغذية يجوز بعد قطع الاقسام المصابة وحذف جميع الاجزاء المشتبه فيها والعظم والغدد والجلود ذات المصالة والعروق الغليظة تسلم لصاحب الحيوان بشرط ان يجري حتما تعقيمها بالبخار المضغوط. لا يجوز اجراء جميع هذه العمليات الا في المسلخ تحت مراقبة البيطري المفتش لا يجوز ان تباع بشكل من الاشكال اللحوم الجارية عليها هذه العمليات الا اذا وضعت عليها عبارة" لحوم معقمة" مادة5- ان الحيوانات من غير الانواع المذكورة في المادة 1 اذا اعتبرت مصابة بالتدرن تصادر بكاملها وتفسد وتتلف . مادة6- ان الحليب المستخرج من حيوانات مصابة بالتدرن والحليب الذي يوجد فيه جراثيم تدرنية لا يمكن استعماله لغذاء الانسان والحيوان سواء كان بشكله الطبيعي او بشكل مستخرجات منه الا بعد تسخينه بصورة تكفل تلف الجرثومة التدرنية غير انه يجب في كل الاحوال اتلاف الحليب المستخرج من انثى مصابة بالتدرن في ضرعها. مادة7- ان الدم المستخرج من ابقار مصابة بالتدرن يجب مصادرته وافساده واتلافه في- جميع الاحوال مادة8- ان البقرات التي تربى للحليب ومستخرجاته ولبيع هذه المستخرجات يجب ان توضع تحت مراقبة دائرة الصحية البيطرية, ويجب تلقيحها بالدرتين كل سنة على الاقل بهمة الاطباء البياطرة التابعين للصحية- او للبلديات يجب على السلطة البلدية ان تمنع بيع الحليب او مستخرجاته الاتية من زرائب لم تعتبر جميع البقرات الموجودة فيها خالية من مرض التدرن بواسطة تلقيحها بالدرتين لدى اطلاعها على التقرير الذي تضعه بعد- التلقيح بالدرنين دائرة البيطرة الصحية او البلدية الا اذا روعيت التحفظات - الواردة في المادة 6 اعلاه مادة9- ان اصحاب الزرائب الملوثة بوجود بقرات مصابة بالتدرن فيها لا يرخص لهم- بالعودة الى تعاطي تجارتهم بحرية الا بعد اتلاف ف البقرات المصابة وتطهير- الاماكن الموجودة فيها وفقا لاحكام المادة 15 من قانون 5 كانون الاول ولتعليمات - دائرة البيطرة '

المادة 5

مادة 5: ان الخيل والحمير والبغال التي تستعمل في الاماكن المأهولة لخدمة العموم يجب ان تلقح بالرعامين مرة واحدة في السنة. ان البقرات التى تربى للحليب ومستخرجاته وبيعها للعموم يجب ان تلقح سنويا بالدرنين. تجرى عمليات هذين التلقيحين على قدر الامكان في خلال الثلاثة الاشهر الاولى من السنة. ان تنظيم هذه العمليات ( تعيين تاريخ وساعة ومكان اجراء هذه العمليات ومراقبتها) يترك لهمة رؤساء البلدية بعد الاتفاق مع الطبيب البيطري

المادة 6

مادة 6: تقدم دائرة البيطرة في الدولة او الحكومة لقاح الرعامين او الدرنين مجانا يدفع عن كل حيوان لقح بالرعامين او الدرنين وفقا لاحكام المواد 3 و4 و5 من هذا القرار رسم وقدره اثنا عشر غرشا لبنانيا سوريا مقابل وصل يعطيه البياطرة الذين قاموا بعملية التلقيح من دفتر ذي ارومة وهذا الدفتر تؤشر عليه وتعطيه دائرة المالية في الدولة. يتناول البياطرة من هذا الرسم تعويضا قدره اربعة غروش لبنانية سورية والباقي للخزينة

المادة 7

مادة 7: الغيت جميع الاحكام المخالفة لهذا القرار

المادة 8

مادة 8: امين السر العام والمندوبون والمندوبون المعاونون في الدول ومدير دائرة الضابطة الصحية البيطرية ورؤساء دوائر الضابطة الصحية البيطرية في الدول مكلفون كل فيما يعنيه تنفيذ هذا القرار

بيروت في 13 ايلول 1935 المندوب العام الامضاء: لاغارد