The whole text

قرار المفوض السامي رقم 212 تاريخ 13/09/1935 In force

المادة 3

المادة 3

مادة 3: الغي الفصل الثامن من التعليمات الصادرة في 6 اذار 1914 لتطبيق قانون الضابطة- الصحية البيطرية تاريخ 5 كانون الاول 1913 وعوض عنه تحت العنوان نفسه اي"- الرعام في الخيل والحمير والبغال بالمواد التالية: المادة1- تعتبر مصابة بالرعام: 1- الحيوانات التي تظهر عليها في آن واحد العراض الرعام الرئيسية: قروح في الغشاء المخاطي وتورم تحت الفك مع علاماتها النوعية 2- الحيوانات التي ظهر عليها رد فعل ايجابي على اثر تلقيحها تحت الجلد- بالرعامين(لقاح رعامين تحت الجلد مذوب بنسبة 10/1% ومقدار سنتيمترين مكعبين ونصف ) 3- الحيوانات التي ظهر عليها رد فعل مشكوك فيه على اثر تلقيحها تحت الجلد- بالرعامين مرات متوالية وفقا للشروط المنصوص عليها في المادة 4 المادة 2- تعتبر انها مشتبه باصابتها بالرعام: الحيوانات التي اختلطت بحيوانات مصابة بالرعام او اقامت معها في اسطبل واحد- او ترددت الى مساقي حيوانات مصابة به او التي لا يظهر عليها الا واحد من اعراض- الرعام الثلاثة المعروفة او تظهر عليها هذه الاعراض الثلاثة بمظاهر غير صريحة- او التي تظهر في جلدها قروح مشتبه فيها( الخنان الرغامي) او التي ظهرت عليها- انفعالات ايجابية او مشكوك بها على اثر تلقيحها تحت الجلد بالرعامين المادة 3 تحجز الحيوانات المشبوهة انها مصابة بالرعام ويجب في كل حال ان تمنع من تلويث الحيوانات السليمة. المادة4- يجب حتما تلقيح الحيوانات المشبوهة انها مصابة بالرعام بالرعامين تحت الجلد واذا تبين ان تلقيحا بالرعامين مشكوك به فيجب اعادة التلقيح مرة ثانية بين اليوم العشرين واليوم الثلاثين من الايام التي تلي. لا يجوز رفع الحجز عن حيوان مشتبه به الا اذا ظهرت نتيجة التلقيح سلبية. المادة 5- تتلف الحيوانات المصابة بالرعام المادة 6- ممنوع عرض الحيوانات المصابة او المشبوهة انها مصابة بالرعام وبيعها وتقديمها للبيع المادة 7- يجب ان تطمر الحيوانات المتلفة المصابة بالرعام ويجب ان تنظف وتطهر الاماكن والاشياء من اي نوع كانت التي لوثتها الحيوانات المصابة او المشبوهة وفقا لمقتضيات المادة 15 من قانون 5 كانون الاول 1913 ولتعليمات دائرة الضابطة الصحية البيطرية. المادة 8- يخضع حتما اعطاء شهادة صحية للخيل والحمير والبغال المستوردة او المصدرة لمعاينة هذه الحيوانات معاينة صحية ولتلقيحها بالرعامين تحت الجلد اذا بدا على الحيوانات احد المظاهر الانفعالية فيجب الاشتباه بالرعام وتطبيق احكام المادة 4 اعلاه

المادة 3 من قرار المفوض السامي رقم 212 تاريخ 13/09/1935 https://lebaneselegislation.com/law/183208/article/3/