المادة 13
مادة 13: على سائقي الكميونات السيارة المسجلة في فلسطين اذا كانت مدة اقامة مركبتهم في الدولة المشمولة بالانتداب الفرنساوي تتجاوز 48 ساعة ان يقدموا تصريحا بذلك الى دائرة الجمرك في مركز الدخول الى البلاد- الواقع على الحدود وان يستحصلوا على رخصة موقتة تعطى ضمن الشروط المنصوص عليها- في المادة 20 ادناه ويدفع عن هذه الرخصة رسم اقامة عينت معدلاته كما يلي: 1") المعدلات المطبقة على الكميونات التي لا تتجاوز حمولتها النافعة طنا ونصف طن: 4 ليرات لبنانية سورية عن اقامة لا تتجاوز الاسبوع ويدخل في هذا الاسبوع مدة الاقامة المعفاة من الرسم 8 ليرات لبنانية سورية عن اقامة تزيد عن الاسبوع غير انها لا تتجاوز 15 يوما 12 ليرة لبنانية سورية عن اقامة تزيد عن 15 يوما غير انها لا تتجاوز شهرا 24 ليرة لبنانية سورية عن اقامة تزيد عن شهر غير انها لا تتجاوز ثلاثة اشهر 32 ليرة لبنانية سورية عن اقامة تزيد عن ثلاثة اشهر غير انها لا تتجاوز ستة اشهر 2") المعدلات المطبقة على الكميونات التي تزيد حمولتها النافعة عن طن ونصف طن ولكنها لا تتجاوز الطنين ونصف طن(المعدلات المذكورة اعلاه مضاعفة): 8 ليرات لبنانية سورية عن مدة اقامة لا تتجاوز اسبوعا ويدخل في هذا الاسبوع مدة الاقامة المعفاة من الرسم 16 ليرة لبنانية سورية عن مدة اقامة تزيد عن الاسبوع غير انها لا تتجاوز 15 يوما 24 ليرة لبنانية سورية عن مدة اقامة تزيد عن 15 يوما غير انها لا تتجاوز شهرا 48 ليرة لبنانية سورية عن مدة اقامة تزيد عن شهر غير انها لا تتجاوز ثلاثة اشهر 64 ليرة لبنانية سورية عن مدة اقامة تزيد عن ثلاثة اشهر غير انها لا تتجاوز ستة اشهر 3") المعدلات المطبقة على الكميونات التي تزيد حمولتها النافعة عن الطنين ونصف الطن ولكنها لا تتجاوز ثلاثة طنات (ثلاثة اضعاف المعدلات المذكورة في الفقرة الاولى) 12 ليرة لبنانية سورية عن مدة اقامة لا تتجاوز اسبوعا ويدخل في هذا الاسبوع مدة الاقامة المعفاة من الرسم 24 ليرة لبنانية سورية عن مدة اقامة تزيد عن الاسبوع غير انها لا تتجاوز 15 يوما 36 ليرة لبنانية سورية عن مدة اقامة تزيد عن 15 يوما غير انها لا تتجاوز شهرا 72 ليرة لبنانية سورية عن مدة اقامة تزيد عن شهر غير انها لا تتجاوز ثلاثة اشهر 96 ليرة لبنانية سورية عن مدة اقامة تزيد عن ثلاثة اشهر غير انها لا تتجاوز ستة اشهر اما فيما يتعلق بالكميونات التي تزيد الحمولة النافعة فيها عن ثلاث طنات فيضاف الى ارقام الفقرة الثالثة اعلاه ثلث الرسم عن كل طن او كسر- من طن من الحمولة النافعة الاضافية
Changes to this article · 1, oldest first. The text above is the Lebanese University's; each change below is the amending article as published.
Edited in part by قرار رقم 586 تاريخ 20/11/1946, article 1, 04/12/1946
مادة 1: تحدد رسوم المكوث المنصوص عليها في المواد 8 و13 من القرار رقم 219/ل. ر. تاريخ 19 ايلول 1935, بعد ضربها ببدل مايتين وعشرين بالماية.