The whole text

قرار المفوض السامي رقم 219 تاريخ 19/09/1935 In force

المادة 13

المادة 13

مادة 13: على سائقي الكميونات السيارة المسجلة في فلسطين اذا كانت مدة اقامة مركبتهم في الدولة المشمولة بالانتداب الفرنساوي تتجاوز 48 ساعة ان يقدموا تصريحا بذلك الى دائرة الجمرك في مركز الدخول الى البلاد- الواقع على الحدود وان يستحصلوا على رخصة موقتة تعطى ضمن الشروط المنصوص عليها- في المادة 20 ادناه ويدفع عن هذه الرخصة رسم اقامة عينت معدلاته كما يلي: 1") المعدلات المطبقة على الكميونات التي لا تتجاوز حمولتها النافعة طنا ونصف طن: 4 ليرات لبنانية سورية عن اقامة لا تتجاوز الاسبوع ويدخل في هذا الاسبوع مدة الاقامة المعفاة من الرسم 8 ليرات لبنانية سورية عن اقامة تزيد عن الاسبوع غير انها لا تتجاوز 15 يوما 12 ليرة لبنانية سورية عن اقامة تزيد عن 15 يوما غير انها لا تتجاوز شهرا 24 ليرة لبنانية سورية عن اقامة تزيد عن شهر غير انها لا تتجاوز ثلاثة اشهر 32 ليرة لبنانية سورية عن اقامة تزيد عن ثلاثة اشهر غير انها لا تتجاوز ستة اشهر 2") المعدلات المطبقة على الكميونات التي تزيد حمولتها النافعة عن طن ونصف طن ولكنها لا تتجاوز الطنين ونصف طن(المعدلات المذكورة اعلاه مضاعفة): 8 ليرات لبنانية سورية عن مدة اقامة لا تتجاوز اسبوعا ويدخل في هذا الاسبوع مدة الاقامة المعفاة من الرسم 16 ليرة لبنانية سورية عن مدة اقامة تزيد عن الاسبوع غير انها لا تتجاوز 15 يوما 24 ليرة لبنانية سورية عن مدة اقامة تزيد عن 15 يوما غير انها لا تتجاوز شهرا 48 ليرة لبنانية سورية عن مدة اقامة تزيد عن شهر غير انها لا تتجاوز ثلاثة اشهر 64 ليرة لبنانية سورية عن مدة اقامة تزيد عن ثلاثة اشهر غير انها لا تتجاوز ستة اشهر 3") المعدلات المطبقة على الكميونات التي تزيد حمولتها النافعة عن الطنين ونصف الطن ولكنها لا تتجاوز ثلاثة طنات (ثلاثة اضعاف المعدلات المذكورة في الفقرة الاولى) 12 ليرة لبنانية سورية عن مدة اقامة لا تتجاوز اسبوعا ويدخل في هذا الاسبوع مدة الاقامة المعفاة من الرسم 24 ليرة لبنانية سورية عن مدة اقامة تزيد عن الاسبوع غير انها لا تتجاوز 15 يوما 36 ليرة لبنانية سورية عن مدة اقامة تزيد عن 15 يوما غير انها لا تتجاوز شهرا 72 ليرة لبنانية سورية عن مدة اقامة تزيد عن شهر غير انها لا تتجاوز ثلاثة اشهر 96 ليرة لبنانية سورية عن مدة اقامة تزيد عن ثلاثة اشهر غير انها لا تتجاوز ستة اشهر اما فيما يتعلق بالكميونات التي تزيد الحمولة النافعة فيها عن ثلاث طنات فيضاف الى ارقام الفقرة الثالثة اعلاه ثلث الرسم عن كل طن او كسر- من طن من الحمولة النافعة الاضافية

المادة 13 من قرار المفوض السامي رقم 219 تاريخ 19/09/1935 https://lebaneselegislation.com/law/183209/article/13/