All legislation

قرار المفوض السامي High Commissioner's decision No. 219 19/09/1935

وضع نظام لتجول السيارات فيما بين الدول المشمولة بالانتداب الفرنساوي وفلسطين

Type
قرار المفوض السامي · High Commissioner's decision
Number
219
Date
19/09/1935
Official Gazette
Issue 3194, 28/10/1935, p. 5-10
Status
In force
Amended by
قرار رقم 586 تاريخ 20/11/1946 (Arts. 8, 13)
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
33
Cite as
قرار المفوض السامي رقم 219 تاريخ 19/09/1935
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

مادة 1: ان الاتفاق الملحق نصه بهذا القرار والذي نظم بموجبه تجول السيارات فيما بين دول الشرق المشمولة بالانتداب الفرنساوي وفلسطين يوضع موضع التنفيذ بتاريخ 19 ايلول 1935

المادة 2

مادة 2: يلغى ابتداء من التاريخ نفسه القرار 94/LR الصادر في 9تموز سنة 1932 ويعوض عنه بالاحكام التالية:

المادة 3

مادة 3: يمكن سيارات الاجرة المسجلة في فلسطين ان تنقل الركاب من هذا البلد الى بلاد الشرق المشمولة بالانتداب الفرنساوي وان تتجول بحرية في هذه الدول بشرط مراعاة التحفظات المعينة في المواد4 و5 و6 و7 من هذا القرار

المادة 4

مادة 4: لا يجوز ان تتجاوز مدة اقامة السيارات المنوه عنها في المادة 3 في دول الشرق المشمولة بالانتداب الفرنساوي اربعة ايام الا اذا طبقت احكام المادة 8 ادناه

المادة 5

مادة 5: تمنع السيارات المنوه عنها في المادة 3 من تعاطي النقل ضمن البلاد مدة اقامتها في بلدان الشرق المشمولة بالانتداب الفرنساوي

المادة 6

مادة 6: يجب على السيارات المنوه عنها في المادة 3 ان تدفع اثناء اقامتها في البلدان المشمولة بالانتداب الفرنساوي رسما اضافيا قدره غرشا لبنانيا سوريا عن كل يوم

المادة 7

مادة 7: تمنع السيارات المنوه عنها في المادة 3 من الدخول فارغة الى الدول المشمولة بالانتداب الفرنساوي الا اذا كانت حاملة شهادة من هيئة سياحية او زيارة( pelereinag) تثبت ان هذه السيارات آتية الى محل معين لتأخذ منه جماعات سياح او زائرين يجب ان يكون عددهم مذكورا فيها ايضا

المادة 8

مادة 8: على سائقي سيارات الاجرة العمومية المسجلة في فلسطين اذا تجاوزت اقامة سيارتهم في دول الشرق المشمولة بالانتداب الفرنساوي اربعة ايام ان يقدموا تصريحا بذلك الى دائرة الجمرك في مركز الجمرك الكائن على حدود الدخول الى هذه البلدان وان يستحصلوا على رخصة موقتة تعطى ضمن الشروط المنصوص عليها في المادة 20 ادناه ويدفع عنها رسم اقامة تكون معدلاته كما يأتي: 1") المعدلات المطبقة على السيارات التي لا يمكنها ان تنقل اكثر من خمسة اشخاص والى 12 شخصا ومن ضمنهم السائق 2 ليرتان سوريتان عن كل اقامة لا تتجاوز الاسبوع ويدخل في هذا الاسبوع الاقامة المعفاة من الرسم 8 ليرات سورية عن اقامة تزيد عن اسبوع غير انها لا تتجاوز ال 15 يوما 12 ليرة لبنانية سورية عن اقامة تزيد عن 15 يوما غير انها لا تتجاوز شهرا 24 ليرة لبنانية سورية عن اقامة تزيد عن شهر غير انها لا تتجاوز ثلاثة- اشهر 32 ليرة لبنانية سورية عن اقامة تزيد عن ثلاثة اشهر غير انها لا تتجاوز ستة اشهر 2) المعدلات المطبقة على السيارات التي يمكنها ان تنقل ستة وسبعة اشخاص ومن ضمنهم السائق: (المعدلات المذكورة اعلاه مع اضافة 25 بالمائة عليها) 50,2 ليرة لبنانية سورية عن اقامة لا تتجاوز اسبوعا ويدخل في هذا الاسبوع مدة الاقامة المعفاة من الرسم 10 ليرات لبنانية سورية عن اقامة تزيد عن اسبوع غير انها لا تتجاوز 15 يوما 15 ليرة لبنانية سورية عن اقامة تزيد عن 15 يوما غير انها لا تتجاوز شهرا 30 ليرة لبنانية سورية عن اقامة تزيد عن شهر غير انها لا تتجاوز ثلاثة اشهر 40 ليرة لبنانية سورية عن اقامة تزيد عن ثلاثة اشهر غير انها لا تتجاوز ستة اشهر 3 ) المعدلات المطبقة على السيارات التي يمكنها ان تنقل من 8 ومن ضمنهم السائق (المعدلات المعينة في الفقرة الاولى مع اضافة100 بالمائة) 4 ليرات لبنانية سورية عن اقامة لا تتجاوز اسبوعا ويدخل في هذا الاسبوع مدة الاقامة المعفاة من الرسم 16 ليرة لبنانية سورية عن اقامة تزيد عن اسبوع غير انها لا تتجاوز 15 يوما 24 ليرة لبنانية سورية عن اقامة تزيد عن 15 يوما غير انها لا تتجاوز شهرا 48 ليرة لبنانية سورية عن اقامة تزيد عن شهر غير انها لا تتجاوز ثلاثة اشهر 64 ليرة لبنانية سورية عن اقامة تزيد عن ثلاثة اشهر غير انها لا تتجاوز ستة اشهر 4 ) المعدلات المطبقة على السيارات التي يمكنها ان تنقل اكثر من 12 شخصا: (معدلات الفقرة الاولى مع اضافة 200 بالمائة عليها) 6 ليرات لبنانية سورية عن اقامة لا تزيد عن اسبوع ويدخل في هذا الاسبوع مدة الاقامة المعفاة من الرسم 24 ليرة لبنانية سورية عن اقامة لا تزيد عن 15 يوما 36 ليرة لبنانية سورية عن اقامة تزيد عن 15 يوما غير انها لا تتجاوز شهرا 72 ليرة لبنانية سورية عن اقامة تزيد عن شهر غير انها لا تتجاوز ثلاثة- اشهر 96 ليرة لبنانية سورية عن اقامة تزيد عن ثلاثة اشهر غير انها لا تتجاوز ستة اشهر وغني عن البيان انه يضاف الى الرسوم المنصوص عليها اعلاه الرسم الاضافي المعين في المادة 6 من هذا القرار

المادة 9

مادة 9: اذا تخلف سائقوا السيارات المنوه عنها في المادة 8 عن اجراء التصريحات المنصوص عليها في هذه المادة نفسها او اجروا تصريحات كاذبة فالسلطات ذات الصلاحية التي تطلب في اراضي دول الشرق المشمولة بالانتداب الفرنساوي اذا اقتضى الامر عدا دفع مبلغ العقوبات المطبقة دفع رسم الاقامة المنصوص عليها في المادة 8 والرسم الاضافي المنصوص عليه في المادة 6 تعين هذه الرسوم الواجب فرضها معتبرة في ذلك مدة الاقامة الفعلية في هذه الدول

المادة 10

مادة 10: ان كميونات الاجرة السيارة الحائزة على رخصة لنقل البضائع في فلسطين يمكنها نقل البضائع الى الدول المشمولة بالانتداب من هذا القرار

المادة 11

مادة 11: لا يجوز ان تتجاوز مدة اقامة المركبات المنوه عنها في المادة السابقة في الدول المشمولة بالانتداب الفرنساوي 48 ساعة ابتداء من انتهاء عمليات المراقبة في مكتب الدخول على الحدود وبشرط مراعاة احكام المادة 13 ادناه:

المادة 12

مادة 12: تمنع المركبات المنوه عنها في المادة 10: 1") من ان تتعاطى النقل داخل البلاد مدة اقامتها في الدول المشمولة بالانتداب 2") من ان تدخل فارغة الى الدول المشمولة بالانتداب الفرنساوي

المادة 13

مادة 13: على سائقي الكميونات السيارة المسجلة في فلسطين اذا كانت مدة اقامة مركبتهم في الدولة المشمولة بالانتداب الفرنساوي تتجاوز 48 ساعة ان يقدموا تصريحا بذلك الى دائرة الجمرك في مركز الدخول الى البلاد- الواقع على الحدود وان يستحصلوا على رخصة موقتة تعطى ضمن الشروط المنصوص عليها- في المادة 20 ادناه ويدفع عن هذه الرخصة رسم اقامة عينت معدلاته كما يلي: 1") المعدلات المطبقة على الكميونات التي لا تتجاوز حمولتها النافعة طنا ونصف طن: 4 ليرات لبنانية سورية عن اقامة لا تتجاوز الاسبوع ويدخل في هذا الاسبوع مدة الاقامة المعفاة من الرسم 8 ليرات لبنانية سورية عن اقامة تزيد عن الاسبوع غير انها لا تتجاوز 15 يوما 12 ليرة لبنانية سورية عن اقامة تزيد عن 15 يوما غير انها لا تتجاوز شهرا 24 ليرة لبنانية سورية عن اقامة تزيد عن شهر غير انها لا تتجاوز ثلاثة اشهر 32 ليرة لبنانية سورية عن اقامة تزيد عن ثلاثة اشهر غير انها لا تتجاوز ستة اشهر 2") المعدلات المطبقة على الكميونات التي تزيد حمولتها النافعة عن طن ونصف طن ولكنها لا تتجاوز الطنين ونصف طن(المعدلات المذكورة اعلاه مضاعفة): 8 ليرات لبنانية سورية عن مدة اقامة لا تتجاوز اسبوعا ويدخل في هذا الاسبوع مدة الاقامة المعفاة من الرسم 16 ليرة لبنانية سورية عن مدة اقامة تزيد عن الاسبوع غير انها لا تتجاوز 15 يوما 24 ليرة لبنانية سورية عن مدة اقامة تزيد عن 15 يوما غير انها لا تتجاوز شهرا 48 ليرة لبنانية سورية عن مدة اقامة تزيد عن شهر غير انها لا تتجاوز ثلاثة اشهر 64 ليرة لبنانية سورية عن مدة اقامة تزيد عن ثلاثة اشهر غير انها لا تتجاوز ستة اشهر 3") المعدلات المطبقة على الكميونات التي تزيد حمولتها النافعة عن الطنين ونصف الطن ولكنها لا تتجاوز ثلاثة طنات (ثلاثة اضعاف المعدلات المذكورة في الفقرة الاولى) 12 ليرة لبنانية سورية عن مدة اقامة لا تتجاوز اسبوعا ويدخل في هذا الاسبوع مدة الاقامة المعفاة من الرسم 24 ليرة لبنانية سورية عن مدة اقامة تزيد عن الاسبوع غير انها لا تتجاوز 15 يوما 36 ليرة لبنانية سورية عن مدة اقامة تزيد عن 15 يوما غير انها لا تتجاوز شهرا 72 ليرة لبنانية سورية عن مدة اقامة تزيد عن شهر غير انها لا تتجاوز ثلاثة اشهر 96 ليرة لبنانية سورية عن مدة اقامة تزيد عن ثلاثة اشهر غير انها لا تتجاوز ستة اشهر اما فيما يتعلق بالكميونات التي تزيد الحمولة النافعة فيها عن ثلاث طنات فيضاف الى ارقام الفقرة الثالثة اعلاه ثلث الرسم عن كل طن او كسر- من طن من الحمولة النافعة الاضافية

المادة 14

مادة 14: لا يرخص للمركبات السيارة المنوه عنها في المادة 10 في ان تنقل ركابا غير انه لا يطبق هذا القيد على الاشخاص الذين يرافقون البضاعة

المادة 15

مادة 15: تقبل السيارات الخصوصية المسجلة في فلسطين معفاة من جميع الرسوم في الدول المشمولة بالانتداب الفرنساوي اذااقامت فيها مدة متواصلة او منقطعة لا تزيد عن ستة اشهر في السنة بشرط ان يكون صاحب السيارة من جملة الاشخاص الذين تقلهم هذه السيارة وان لا يكون له محل اقامة شرعي في هذه الدول

المادة 16

مادة 16: اذا لم يستوف اي شرط كان من الشروط المفروضة في المادة السابقة فيطبق النظام المحدد في الباب الاول من هذا القرار على السيارات الخصوصية

المادة 17

مادة 17: لا يجوز ان يكون لاحكام المادتين 15 و16 السابقتين مفعول يحرم معه حملة الرخصة الدولية المسماة (tryptique) او دفاتر المرور في الجمرك من الحقوق والميزات التي تخولهم اياها الاتفاقات الدولية الداخلة فيها الدول المشمولة بالانتداب الفرنساوي

المادة 18

مادة 18: لا يجوز للسيارات المنوه عنها في الابواب الاول والثاني والثالث من هذا القرار في اي حال كان رغم دفع الرسوم القانونية ان تقيم بصورة متواصلة في هذه الدول اكثر من ستة اشهر فيما يتعلق بسيارات الاجرة واكثر من سنة واحدة فيما يتعلق بالسيارات الخصوصية

المادة 19

مادة 19: اذا انتهت هذه المدات وجب دفع رسوم الجمرك المتوجبة عند دخول السيارة الى الدول المشمولة بالانتداب الفرنساوي

المادة 20

مادة 20: تعطي الرخص المنصوص عليها في هذا القرار في الدول المشمولة بالانتداب الفرنساوي دائرة الامن العام في اية ساعة كانت من الوقت وفي داخل البلاد بين الساعة 8 والساعة 18 ادارات الشرطة في بيروت ودمشق واللاذقية وحلب والاسكندرونة

المادة 21

مادة 21: اذا اقامت سيارة لسبب قاهر في الدول المشمولة بالانتداب الفرنساوي الى ما بعد المدات العادية فلا تخضع لدفع رسوم الاقامة اذا لم تتجول اثناء هذه الاقامة التي اجبرت عليها واذا اعطي علم لمركز الشرطة او الدرك الاقرب اليها في خلال ساعة عن حادث القوة القاهرة المستند اليه

المادة 22

مادة 22: يجب على سائقي السيارات المنوه عنها في الابواب الاول والثاني والثالث من هذا القرار التي تتجول موقتا في الدول المشمولة بالانتداب الفرنساوي وفقا للاتفاق المنوه عنه في المادة الاولى ان يبرزوا لدى كل طلب من السلطات المحلية: 1 ) رخصة السوق 2 ) عند الاقتضاء الرخصة المنصوص عليها في المادتين 8 و13 اعلاه والشهادة المنصوص عليها في المادة 7 3 ) الدفتر الخاص بالمرور المنصوص عليه في المادة 26

المادة 23

مادة 23: يطبق النظام الداخلي النافذ في الدول المشمولة بالانتداب الفرنساوي على المركبات المنوه عنها في الابواب الاول والثاني والثالث اعلاه- مع مراعاة احكام هذا القرار الخاصة

المادة 24

مادة 24: لا يجوز لاية كانت من المركبات المنوه عنها في الابواب الاول والثاني والثالث من هذا القرار ان تدخل الى الدول المشمولة بالانتداب الفرنساوي الا من مراكز الحدود في الناقورةوالخربة وبنات - يعقوب

المادة 25

مادة 25: تعطي دائرة الجمرك في مركز الحدود دفتر مرور عند اول سفرة الى الدولة المشمولة بالانتداب الفرنساوي وفقا للاتفاق المنوه عنه في المادة الاولى لكل مركبة سيارة حائزة على رخصة قانونية دائمة في فلسطين ينظم دفتر المرور هذا نسختين مع الطوابع الاميرية اللازمة على نفقة صاحبه, تحفظ احدى هاتين النسختين في مكتب الدخول- الجمركي

المادة 26

مادة 26: تشتمل الصحيفة الاولى من دفتر المرور على ما يأتي في وجه الصحيفة: المعلومات اللازمة لتعيين هوية المركبة ولاستيفاء رسوم الجمرك اذا اقتضى الامر. وفي ظهر الصحيفة: تعهد صاحب الحق بان يراعي بنود الاتفاق المنوه عنه في المادة الاولى من احكام هذا القرار لدائرة الجمرك اذا كانت قد عاينت سابقا شيئا من سوء الاستعمال ان تطلب ان يكون هذا التعهد مربوطا بكفالة او ان يودع بالامانة مبلغ الرسوم الجمركية

المادة 27

مادة 27: ان وجه كل واحدة من الصفائح الاخرى وظهرها يقسمان الى اربع خانات تخصص الاولى منها باصحاب المركبات او صحاب الحقوق ويذكر فيها عند كل سفرة فيما يتعلق بالكميونات او مركبات الاجرة التي ليس لديها رخصة في الدول المشمولة بالانتداب الفرنساوي الاستعمال المخصصة له المركبة (نقل الركاب او =الفرنساوي- الاستعمال المخصصة له المركبة( نفل الركاب او البضائع من فلسطين الى سوريا وعدد الركاب او كميات البضائع المنقولة ونوعها)

المادة 28

مادة 28: تخصص الخانة الثانية من كل صحيفة لتأشير السلطات الجمركية او الشرطة عند الدخول الى البلاد . يذكر مع كل تأشير الرسوم والرسوم الاضافية التي استوفيت . تخصص الخانة الثالثة لتأشيرات وبيانات استيفاء الرسوم من قبل السلطات الجمركية او الدرك او الشرطة في داخل البلاد. تخصص الخانة الرابعة للتأشير عند خروج المركبة من البلاد

المادة 29

مادة 29: ان رسوم الرخصة ورسم الاقامة الاضافي وكذلك جميع الرسوم والجزاءآت النقدية الاخرى المنصوص عليها في هذا القرار تصفيها دوائر الشرطة وتستوفيها دائرة الجمرك التي تعطي بها ابراء. يدفع الجمرك حاصل جميع المبالغ المستوفاة من هذا القبيل لحساب دوائر المصلحة المشتركة ضمن الشروط نفسها التي تدفع فيها الرسوم الجمركية وفي الباب نفسه ويوزع فيما بين الدول وفقا للمعدل المئوي المعمول به في توزيع تلك الرسوم

المادة 30

مادة 30: على اصحاب المركبات العمومية او الخصوصية او اصحاب الحق ان يتقدموا الى مكتب الشرطة او الجمرك الاقرب اليهم حالا بعد ان يتوجب عليهم دفع احد الرسوم المنصوص عليها في هذا القرار

المادة 31

مادة 31: يفرض على صاحب كل سيارة وجدت في حالة غير قانونية في جميع الدول المشمولة بالانتداب الفرنساوي( او صاحب الحق) : 1) دفع الرسوم والرسوم الاضافية المتوجبة مع اضافة 25 بالمائة عليها اذا لم يكن انقضى منذ تاريخ استحقاق الرسم مدة تزيد عن ثمانية ايام كاملة. 2) دفع الرسوم والرسوم الاضافية مع اضافة 50 بالمائة عن كل مدة تزيد عن ثمانية ايام كاملة ولا تتجاوز 15 يوما كاملة. 3) دفع ضعفي الرسوم والرسوم الاضافية عن كل تأخر يزيد عن 15 يوما كاملة ويقل عن 30 يوما كاملة. 4) دفع ثلاثة اضعاف الرسوم والرسوم الاضافية عن كل تأخر يزيد عن 30 يوما كاملة ويقل عن 90 يوما كاملة. 5) دفع رسوم الجمرك المتوجبة عند دخول المركبة الى الدول المشمولة بالانتداب الفرنساوي اذا كان التأخر يبلغ تسعين يوما كاملة فما فوق. كل مركبة وجدت بدون دفتر مرور او لم تودع بالامانة رسوم الجمرك تعتبر كأنها مستوردة بطريقة التهريب وتفرض عليها العقوبات المنصوص عليها في المادتين 352 و354 من القرار رقم 137 LR الصادر في 15 حزيران 1935 المسمى"بقانون الجمارك"

المادة 32

مادة 32: يكون لجميع موظفي ومأموري القوة العمومية في الدول المشمولة بالانتداب الفرنساوي الصلاحية اللازمة لمعاينة المخالفات المنصوص عليها في هذا القرار

المادة 33

مادة 33: امين السر العام ومفتش الشرطات العام ومفتش الجمارك العام مكلفون كل فيما يعنيه تنفيذ هذا القرار

بيروت في 19 ايلول سنة 1935 المندوب العام الامضاء: لاغارد