المادة 22
مادة 22: يجب على سائقي السيارات المنوه عنها في الابواب الاول والثاني والثالث من هذا القرار التي تتجول موقتا في الدول المشمولة بالانتداب الفرنساوي وفقا للاتفاق المنوه عنه في المادة الاولى ان يبرزوا لدى كل طلب من السلطات المحلية: 1 ) رخصة السوق 2 ) عند الاقتضاء الرخصة المنصوص عليها في المادتين 8 و13 اعلاه والشهادة المنصوص عليها في المادة 7 3 ) الدفتر الخاص بالمرور المنصوص عليه في المادة 26