The whole text

قرار المفوض السامي رقم 219 تاريخ 19/09/1935 In force

المادة 31

المادة 31

مادة 31: يفرض على صاحب كل سيارة وجدت في حالة غير قانونية في جميع الدول المشمولة بالانتداب الفرنساوي( او صاحب الحق) : 1) دفع الرسوم والرسوم الاضافية المتوجبة مع اضافة 25 بالمائة عليها اذا لم يكن انقضى منذ تاريخ استحقاق الرسم مدة تزيد عن ثمانية ايام كاملة. 2) دفع الرسوم والرسوم الاضافية مع اضافة 50 بالمائة عن كل مدة تزيد عن ثمانية ايام كاملة ولا تتجاوز 15 يوما كاملة. 3) دفع ضعفي الرسوم والرسوم الاضافية عن كل تأخر يزيد عن 15 يوما كاملة ويقل عن 30 يوما كاملة. 4) دفع ثلاثة اضعاف الرسوم والرسوم الاضافية عن كل تأخر يزيد عن 30 يوما كاملة ويقل عن 90 يوما كاملة. 5) دفع رسوم الجمرك المتوجبة عند دخول المركبة الى الدول المشمولة بالانتداب الفرنساوي اذا كان التأخر يبلغ تسعين يوما كاملة فما فوق. كل مركبة وجدت بدون دفتر مرور او لم تودع بالامانة رسوم الجمرك تعتبر كأنها مستوردة بطريقة التهريب وتفرض عليها العقوبات المنصوص عليها في المادتين 352 و354 من القرار رقم 137 LR الصادر في 15 حزيران 1935 المسمى"بقانون الجمارك"

المادة 31 من قرار المفوض السامي رقم 219 تاريخ 19/09/1935 https://lebaneselegislation.com/law/183209/article/31/