المادة 34
مادة 34: يعاقب كل شخص يرفض استعمال العيارات والمكاييل والخضوع للتفتيش المنصوص عليه في المادة 26 من هذا القرار بجزاء نقدي من 5 الى 10 ليرات ل. س
قرار المفوض السامي رقم 192 تاريخ 22/08/1935 In force
مادة 34: يعاقب كل شخص يرفض استعمال العيارات والمكاييل والخضوع للتفتيش المنصوص عليه في المادة 26 من هذا القرار بجزاء نقدي من 5 الى 10 ليرات ل. س
المادة 34 من قرار المفوض السامي رقم 192 تاريخ 22/08/1935 https://lebaneselegislation.com/law/183211/article/34/