المواد
مادة 1: يقوم بفحص العبارات والمكاييل عمال خصوصيون يدعون فاحصي العيارات والمكاييل. يعين الفاحصون الذين يقومون بهذا العمل في الدول او الحكومات او المقاطعات الحائزة على استقلال مالي بقرارات من السلطة العليا في هذه الدول او الحكومات او المقاطعات بعد موافقة المفوض السامي على ذلك. يوضع هؤلاء الفاحصون تحت مراقبة الدائرة المركزية. يحدد عدد الفاحصين اللازمين لكل منطقة في القرارات المنصوص عليها في المادة 2 من القرار عدد 191 LR الصادر في 22 آب 1935
مادة 2: لا يعين احد فاحصا الا اذا كان قد بلغ 21 سنة كاملة ولم يتجاوز الثلاثين من سنه ولم يكن مصابا بمرض او بعاهة لا تمكنه من القيام بخدمة فعلية. لا يجوز الجمع بين وظيفة فاحص واية مهنة كانت خاضعة لهذا الفحص . على اصحاب هذه الوظائف ان يحلفوا اليمين امام محكمة البداية في محل اقامتهم قبل دخولهم في الوظيفة. يدخل في صلاحيات هؤلاء المأمورين عدا عن فحص العيارات والمكاييل مراقبة اقتناء العيارات والمكاييل واستعمالها ومراقبة بيع البضائع التي تباع بالوزن او الكيل
مادة 3: تكون لدى مكاتب الفحص الدائمة المنشأة بموجب مرسوم من رئيس الدولة صاحبة الشأن بعد موافقة المفوض السامي المياسم المنصوص عليها في المادتين 5 و9 من هذا القرار ومجموعة من المعايير المفحوصة المطابقة للمعايير الشرعية المذكورة في المادة 4 من القرار عدد191 LR الصادر في 22 اب سنة 1935. تجدد مقابلة هذه المعايير مع الانموذجات المودعة في المفوضية العليا(مكتب المصالح المشتركة) في بيروت كلما كان ذلك مفيدا
مادة 4: يحفظ الفاحصون معايير ومياسم الفحص تحت مسؤوليتهم
مادة 5: يجري الفحص الاول على العيارات والمكاييل والات الوزن المستوردة الحديثة الصنع والتي ابدل جزء جوهري منها للتثبت مما اذا كانت مطابقة للقرارات والانظمة النافذة تثبت هذه المطابقة بوضع السمة على هذه العيارات والمكاييل المدعوة "سمة الثقة"(a la bonne foi) ورمز هذه السمة يدان مشتبكتان ومرفقتان بالحرفين L.S تقوم الدائرة المركزية بالفحص الاول للعيارات والمكاييل والات الوزن المستوردة الحديثة الصنع. ويجوز اجراء هذا الفحص بواسطة الفاحصين المحلين اذا كان الامر يتعلق بالعيارات والمكاييل والات الوزن التي ابدل جزء جوهري منها. تجرى عمليات الفحص هذه في الجمرك او في مكاتب الفحص الدائمة او في محل اقامة مستوردي العيارات والمكاييل او صانعيها او مصلحيها او بائعيها ضمن الشروط المنصوص عليها في المادة 22 من هذا القرار
مادة 6: على مستوردي العيارات والمكاييل او صانعيها او مصلحيها او بائعيها ان يقدموا للفحص الاول العيارات والمكاييل المستوردة الحديثة الصنع والعيارات والمكاييل التي ابدل جزء جوهري منها قبل بيعها او تسليمها للاستعمال في التجارة او تركيبها في المكان الذي تستعمل فيه
مادة 7: لا يفحص من العيارات او المكاييل الفحص الاول وكذلك لا يعرض للبيع ولا يستعمل في المعاملات العمومية الا ما كان حاملا الاسم المعين له في هذه القاعدة المثرية بصورة واضحة سهلة القراءة بالحروف - الفرنساوية وبالحروف العربية كلما امكن ذلك شكل صنع تلك العيارات والمكاييل . يجب ان تحمل هذه الالات ماركة صانعها او مصلحها. ويجب تسجيل هذه الماركة وفقا للقوانين النافذة. يجب قبل صنع العيارات والمكاييل او اصلاحها على الصانع او المصلح ان يطلع الفاحص على محضر ضبط تسجيل ماركته وان يسلم صورة عنها. وعليه ايضا ان يقدم لمكتب الفحص العيارات والمكاييل التي يستعملها في ممارسة مهنته لاجل فحصها ووسمها
مادة 8: يجري الفاحصون القائمون بالخدمة في الدول الفحص الدوري ليروا اذا كانت العيارات والمكاييل الحاملة سمة الفحص الاول والمستعملة ضمن الشروط المنصوص عليها في المادة 9 ادناه لم تتغير لسبب الاستعمال بل ظلت مطابقة للقرارات والانظمة النافذة. تثبت هذه المطابقة بوضع سمة على العيارات والمكاييل فيها صورة حرف يتغير كل سنة ويعين بقرار من المفوض السامي
مادة 9: تفحص فحصا دوريا جميع العيارات والمكاييل التي يقتنيها او يستعملها في الامكنة والمحلات المذكورة في المادة 10 من القرار رقم191 LR الصادر في 22 اب 1935 المنوه عنه اعلاه التجار والصناعيون والصانعون وبائعوا الجملة او المفرق الثابتون او المتجولون والملتزمون او مديرو شركات السفر او النقل وعلى العموم كل شخص يستعمل باية طريقة كانت العيارات والمكاييل في اثناء معاملات علنية استعمالا تتقيد به صوالح شخصين متعاقدين او عدة اشخاص لا سيما في البيع او الشراء وفي تحديد السعر او الثمن لشيء او عمل ما وفي تسليم او استلام احد الحاصلات او البضائع او المواد الواجب صنعها او استعمالها وفي تعيين اجور العملة او منح مكافئات للتوفير او للانتاج. على ان الزارع الذي يستعمل في داخل محل اقامته عيارات ومكاييل لبيع حاصلات غلاته فقط لا يجبر على فحص عياراته ومكاييله فحصا دوريا ولكنه يجبر على ذلك اذا استعملها لبيع حاصلاته في الاسواق العمومية او على الطريق او في اي محل عمومي اخر او لشراء مواد غذائية لبيعها كما هي او بعد معالجتها او استعمالها حتى ولو كانت هذه الاعمال التجارية التي تجري على هذه الصورة ليست اعمالا يتعاطاها عادة
مادة 10: تفحص العيارات والمكاييل المستعملة في المؤسسات العمومية الملكية فحصا دوريا اما العيارات والمكاييل المستعملة في المؤسسات العسكرية فتفحص ايضا فحصا دوريا بناء على طلب السلطة العسكرية
مادة 11: لا يخضع صانعوا العيارات والمكاييل ومصلحوها وجميع بائعيها للفحص الدوري الا فيما يتعلق بالعيارات والمكاييل التي يستعملونها في تجارتهم او صناعتهم. اما العيارات والمكاييل الجديدة او التي اصلحت المعروضة للبيع فيجب ان تحمل فقط علامة ميسم الفحص الاول
مادة 12: ان جميع العيارات والمكاييل التي يملكها اشخاص خاضعون للفحص يجب حفظها في حالة جيدة من النظافة خالية من كل مادة تجعلها غير مطابقة للقرارات والانظمة النافذة او تضر بالصحة العمومية.
مادة 13 لا يجوز للخاضعين للفحص ان يتأخروا عن وزن او وكيل المواد او الاشياء التي يتاجرون بها اذا طلب ذلك منهم اصحاب الشأن ويجب ان يكون لديهم سلسلات (Serie) كاملة من عيارات ومكاييل مناسبة لنوع عملهم. على الخاضع للفحص الذي يشغل عدة محلات للتجارة او المهنة التي يمارسها ان يعرض للفحص العيارات والمكاييل الموجودة في كل محل منها حتى ولو كانت هذه المحلات غير مفتوحة للعموم
مادة 14: يجري الفحص الدوري كل سنة في مكاتب الفحص الدائمة او في المكتب الموقت الذي تخصصه لهذه الغاية السلطات البلدية وتضعه تحت تصرف المأمورين ذوي الصلاحية في الاماكن الآهلة الخالية من مكتب دائم. اذا حضر الزمن المعين لاجراء الفحص فى احدى المحلات فيعطى الفاحصون علما قبل ثمانية ايام على الاقل للسلطات البلدية المنوه عنها اعلاه عن اليوم الذي يبتديء فيه الفحص وعن المدة التي استغرقها على وجه التقريب ولدى استلام هذا العلم تنبيء السلطات الاشخاص الخاضعين للفحص قبل يومين على الاقل من ابتداء العمليات بواسطة وسائل النشر المستعملة عن اليوم والساعة والمكان التي يجري فيها الفحص . ويستعمل الفاحصون علاوة على هذا العلم اوراق دعوة شخصية يرسلونها للسلطات المحلية لاجل توزيعها على اصحاب الشأن
مادة 15: على الخاضعين للفحص المقيمين خارج المحلات التي فيها مكاتب دائمة او موقتة ان يقدموا للفحص عياراتهم ومكاييلهم في المكتب الاقرب الى محل وجودهم الذي تعينه لهم السلطة ذات الصلاحية غير انه يمكنهم ان يقدموا آلاتهم للفحص في احد المكاتب المجاورة اذا اعلموا الفاحص قبل انتهاء العمليات في المكتب المذكور واتفقوا معه على ذلك
مادة 16: ان الآلات التي يصعب نقلها كالقبان العشري والقبان الاوتوماتيكي والقبان الروماني الذي يوزن به اكثر من مئتي كيلوغرام والجسور ذات القبان والمستودعات واجهزة توزيع البنزين او الزيوت تفحص فحصا دوريا في الامكنة التي تستعمل فيها. على الاشخاص الذين لديهم آلات من هذا النوع ان يقدموا للفحص الكمية المعينة ادناه من العيارات والمكاييل التي فحصت سابقا. دوديكاليتر(دكالتران) وديكاليتر وليتر للصهاريج وموزعات البنزين او الزيوت ومائة كيلوغرام من العيارات للقبان الروماني والقبان الاوتوماتيكي اللذين يوزن بهما اقل من 1000 كيلوغرام. ومجموعة من العيارات تعادل عشر ما يمكن وزنه دفعة واحدة في الاآلات التي يوزن بها اكثر من 1000 كيلوغرام ويجب ان لا يكون مجموع هذه العيارات دون ال1000 كيلوغرام اذا كان ساعد القبان الرئيسي مقسوما الى طنات . ويجب عدا ذلك على الاشخاص الذين لديهم مثل هذه الآلات ان يكملوا الوزن الاجمالي الذي تبلغ اليه الآلات باي كان من مواد الوزن اذا كانت الآلة للوزن او ان يقدموا السوائل اللازمة لفحص استيعاب الجهاز الاقصى اذا كان الجهاز صهريجا Depotoir ويجب عليهم ان يضعوا تحت تصرف الفاحص العدد اللازم من العملة الاجراء مختلف العمليات اللازمة للفحص
مادة 17: كا آلة معدة للوزن مثبتة في الارض نقلت بعد اجراء الفحص السنوي عليها يجب ان تفحص فحصا جديدا قبل استعمالها في مكانها الجديد
مادة 18: لا توضع سمة الفحص الدوري الا على العيارات والمكاييل التي جرى عليها الفحص الاولي وهي تحمل سمة هذا الفحص وتكون قد بقيت مضبوطة. يجب ان لا يكون تأثر آلات الوزن المستعملة دون نصف التأثر المعين للآلات الحديثة الصنع او المصلحة. اما فيما يتعلق بالقبان الروماني فلا يجوز في اي حال من الاحوال مهما كان الموزون ان يبلغ هذا التأثر مقدار درجة من درجات تقسيم القبان
مادة 19: ان العيارات والمكاييل التي تظهر عند الفحص عائبة ولكنها قابلة الضبط تترك لاصحابها او للمؤسسات العمومية المنوه عنها في المادة 10:: تحت مسؤوليتهم لتسلم حالا دون امهال الى الصانع او المصحح الذي يختارونه لتصحيحها. اذا لم يقم اصحاب الشأن بهذه الواجبات فيمكن حجز هذه الاشياء واجراء الملاحقات المذكورة في المادة 32. لا يجوز لاصحاب العيارات والمكاييل المصححة او المؤسسات العمومية المنوه عنها في المادة 10 ان يعودوا الى استعمالها او ان يحفظوها او يبيعوها الا بعد فحصها فحصا جديدا ووضع السمة السنوية عليها ويجب ان تقدم العيارات والمكاييل لهذاالفحص من قبل الشخص الذي ضبطها
مادة 20: على اصحاب الشأن الذين اشتروا في خلال المدة الواقعة بين فحصين دوريين عيارات ومكاييل لم تفحص الفحص السنوي ان يقدموا للفحص هذه العيارات والمكاييل قبل استعمالها في الامكنة او المحلات التي يتعاطون فيها تجارتهم او مهنتهم او صناعتهم
مادة 21: يمكن اصحاب هذه العيارات والمكاييل عند شرائها ان يستعملوها استعمالا موقتا في الاماكن الآهلة فقط التي ليس فيها مكتب فحص دائم بشرط صريح ان تكون جديدة حاملة علامة الفحص الاولى وان يكون اصحابها قد قدموا عدا ذلك تصريحا مفصلا شفاهيا او كتابيا عن شرائهم هذا الى مكتب الفحص التابعين له. ان هذا الشذوذ عن المادة السابقة لا ينفي بقاء المسؤولية الكاملة على اصحاب هذه العيارات والمكاييل فيما يتعلق باقتناء الآلات غير المضبوطة او استعمالها
مادة 22: يجوز لمستوردي العيارات والمكاييل وصانعيها والمتاجرين بها ومصححيها الذين يقدموا للفحص عددا كبيرا من هذه الآلات التي يصعب نقلها ان يطلبوا اجراء الفحص في مخازنهم او مصانعهم. ويجب عليهم لهذه الغاية ان يكون لديهم كمية كافية من العيارات والمكاييل المفحوصة والموسومة ليتمكن الفاحص من فحص الآلات حتى الحد الاقصى لقوتها او استيعابها او طولها
مادة 23: يجب ان تكون العيارات والمكاييل المنوه عنها في المادة 9 والمستعملة عند تطبيق هذا القرار حاملة بعد فحصها السمة الاولية والسمة الدورية. فتعفى حينئذ من الرسم المفروض على السمة الاولية وتخضع لرسم الفحص الدوري فقط بشرط ان تقدم هذه العيارات والمكاييل للفحص قبل تاريخ اقفال عمليات الفحص الاولى في المكان- الموجودة فيه تلك العيارات والمكاييل
مادة 24: تعتبر غير قانونية او مختلفة عن العيارات والمكاييل المعينة في القرارات والانظمة: 1- العيارات والمكاييل التي لم تصنع وفقا للقرارات والانظمة النافذة 2- العيارات والمكاييل المطابقة للقرارات والانظمة المذكورة اذا كانت خالية من سمة الميسم الشرعية العائدة للفحص الاول 3- العيارات والمكاييل المقتناة والمستعملة ضمن شروط المادة 9 غير انها خالية من سمة الميسم القانونية العائدة لللفحص الدوري الا في الاحوال المنصوص عليها في المادتين 11 و21
مادة 25: تعتبر مغشوشة او غير مضبوطة: 1) العيارات والمكاييل التي يكون طولها او استيعابها او وزنها اقل او اكثر من طول او استيعاب او وزن المعايير الشرعية زيادة او نقصانا يتجاوز الحد المعين للفروق المتساهل بها 2) آلات الوزن التي تكون بياناتها غير مضبوطة وتتجاوز حدود الفروق المتساهل بها قانونيا حتى ولو لم يكن هذا النقص في الدقة الا على نقطة واحدة من كفة الميزان او من ارض القبان التي توضع عليها العيارات او البضائع الموزونة
مادة 26: فيما عدا الفحوص الاولية والفحوص الدورية المذكورة اعلاه يمكن الفاحصين ان يأتوا في اي وقت كان على فجأة جميع التجار والصناعيين لمعاينة المخالفات المنصوص عليها في القرارات المتعلقة بالعيارات والمكاييل. وعلى هؤلاء الفاحصين ان يثبتوا مهمتهم اذا طلب ذلك منهم اصحاب العيارات والمكاييل. يوثق في المحاكم بمحاضر الضبط التي ينظمونها الى ان يقوم البرهان على خلاف ذلك
مادة 27: يحجز الفاحصون جميع العيارات والمكاييل وآلات الوزن غير المرخص بها في القرارات النافذة. وهم يحجزون ايضا جميع العيارات والمكاييل او الات الوزن والكيل المغشوشة او العائبة او التي لا تحمل سمات الفحص . ويودعون الاشياء المحجوزة في قلم كتاب المحاكم او في مركز البلديات كلما امكن ذلك
مادة 28: على الفاحصين ان يذكروا ويدونوا في محاضر الضبط التي ينظمونها الظروف التي رافقت اقتناء او استعمال العيارات والمكاييل الممنوع استعمالها
مادة 29: ينظم فاحصوا العيارات والمكاييل محاضرهم ويوقعونها في خلال خمسة ايام من تاريخ المخالفة التي عاينوها ثم يرسلونها الى المحكمة ذات الصلاحية بعد خمسة ايام من تاريخ انتهاء عملياتهم
مادة 30: لا يجري التفتيش المرخص للفاحصين القيام به وفقا للمادة 26 الا في النهار. على انه فيما يتعلق بالاشخاص الذين يتعاطون تجارتهم او صناعتهم في الليل فيجوز ان يجري التفتيش في جميع الاوقات التي تكون فيها محلاتهم مفتوحة للعموم
مادة 31: يسلم فاحصوا العيارات والمكاييل المخالفين حالا بعد معاينة المخالفة ورقة يذكرون فيها نيتهم في تنظيم محضر ضبط
مادة 32: يعاقب بجزاء نقدي من عشر ليرات ل. س . الى مائة ل. س . وبالسجن من ستة ايام الى ثلاثة اشهر او باحدى هاتين العقوبتين فقط كل شخص يقتني دون اسباب مشروعة في المحلات والاماكن المعينة في المادة 10 من القرار الصادر في 22 اب سنة 1935 عيارات ومكاييل مغشوشة او اجهزة اخرى غير مضبوطة تستعمل للوزن او للكيل. اذا تكرر الجرم في خلال خمسة سنوات فيحكم دائما بعقوبة السجن
مادة 33: يعاقب بالسجن مدة ثلاثة اشهر على الاقل وسنتين على الاكثر وبجزاء نقدي من خمس وعشرين ليرة ل. س . على الاقل ومائتين وخمسين ليرة ل. س . على الاكثر او باحدى هاتين العقوبتين فقط كل شخص ارتكب او حاول ان يرتكب الغش في كمية الاشياء المسلمة باستعماله عيارات ومكاييل غشت قصدا باية طريقة كانت
مادة 34: يعاقب كل شخص يرفض استعمال العيارات والمكاييل والخضوع للتفتيش المنصوص عليه في المادة 26 من هذا القرار بجزاء نقدي من 5 الى 10 ليرات ل. س
مادة 35: يستوفى عن فحص العيارات والمكاييل الاولى بشرط مراعاة الشذوذ المنصوص عليه في المادة 23 لحساب ادارة الدوائر ذات المصلحة المشتركة رسم حدد معدله عن كل وحدة في الجدول A الملحق بهذا القرار(1). يستوفى رسم الفحص الاول عن جميع العيارات والمكاييل الحديثة الصنع او الاسيراد. ويستوفي ايضا هذا الرسم عن العيارات والمكاييل التي غير جزء جوهري منها
مادة 36: يستوفى عن الفحص الدوري للخزائن المحلية رسم حدد معدله عن كل سلسلة او وحدة في الجدول B الملحق بهذا القرار(1). يستوفى هذا الرسم كل سنة عن جميع العيارات والمكاييل المقتناة او المستعملة في المحلات والاماكن المذكورة في المادة 10 من القرار عدد 191 LR الصادر في 22 اب سنة 1935
مادة 37: يستوفى عن كل عملية تجري خارج مكتب الفحص بناء على طلب المستوردين او الصانعين او المصححين وفقا للمادة 22 وعن كل فحص يجري على الات للوزن او الكيل في المحل الذي ركبت فيه الالات بعد مرور الفاحص وكل فحص جديد يجري في محل الاقامة على الات جرى عليها الفحص القانوني او لم يتمكن من فحصها اثناء التفتيش الاول لسبب لا دخل للفاحص فيه تعويض قدره خمسون غ. ل. س .عن كل جلسة (Vacation) واذا استغرقت هذه العملية اكثر من ساعة فيضاف الى هذا التعويض 40 غ. ل. س . عن كل ساعة. او كسر من ساعة. ويضاف ايضا الى هذا التعويض اربعة غروش ل.س .عن كل كيلو ذهابا وايابا اذا كان طالب الفحص مقيما على بعد اكثر من ثلاثة كيلومترات من المكتب الدائم
مادة 38: ان الفحص الدوري للعيارات والمكاييل خاصة المؤسسات العمومية المذكورة في المادة مجانا في مركز هذه المؤسسات التي يجب عليها ان تضع تحت تصرف هؤلاء الفاحصين محلا مناسبا يشتمل على الاثاث اللازم وعند الاقتضاء على المواد المنصوص عليها في المادة 16. لا تطبق هذه الاحكام على العيارات والمكاييل الموضوعة في هذه المؤسسات والتي يستعملها بنوع خاص مقاولون او ملتزمون او اصحاب امتيازات تتعلق بمصالح عمومية
مادة 39: صدق على الجدول C المرفق بهذا القرار (1) والمعينة فيه سلسلات العيارات والمكاييل والمواد المركبة منها والرسوم السنوية المفروضة على كل سلسلة منها
مادة 40: امين السر العام مكلف تنفيذ هذا القرار
بيروت في 22 اب 1935
المندوب العام
الامضاء: لاغارد