The whole text

قرار المفوض السامي رقم 192 تاريخ 22/08/1935 In force

المادة 7

المادة 7

مادة 7: لا يفحص من العيارات او المكاييل الفحص الاول وكذلك لا يعرض للبيع ولا يستعمل في المعاملات العمومية الا ما كان حاملا الاسم المعين له في هذه القاعدة المثرية بصورة واضحة سهلة القراءة بالحروف - الفرنساوية وبالحروف العربية كلما امكن ذلك شكل صنع تلك العيارات والمكاييل . يجب ان تحمل هذه الالات ماركة صانعها او مصلحها. ويجب تسجيل هذه الماركة وفقا للقوانين النافذة. يجب قبل صنع العيارات والمكاييل او اصلاحها على الصانع او المصلح ان يطلع الفاحص على محضر ضبط تسجيل ماركته وان يسلم صورة عنها. وعليه ايضا ان يقدم لمكتب الفحص العيارات والمكاييل التي يستعملها في ممارسة مهنته لاجل فحصها ووسمها

المادة 7 من قرار المفوض السامي رقم 192 تاريخ 22/08/1935 https://lebaneselegislation.com/law/183211/article/7/