المادة 9
مادة 9: تفحص فحصا دوريا جميع العيارات والمكاييل التي يقتنيها او يستعملها في الامكنة والمحلات المذكورة في المادة 10 من القرار رقم191 LR الصادر في 22 اب 1935 المنوه عنه اعلاه التجار والصناعيون والصانعون وبائعوا الجملة او المفرق الثابتون او المتجولون والملتزمون او مديرو شركات السفر او النقل وعلى العموم كل شخص يستعمل باية طريقة كانت العيارات والمكاييل في اثناء معاملات علنية استعمالا تتقيد به صوالح شخصين متعاقدين او عدة اشخاص لا سيما في البيع او الشراء وفي تحديد السعر او الثمن لشيء او عمل ما وفي تسليم او استلام احد الحاصلات او البضائع او المواد الواجب صنعها او استعمالها وفي تعيين اجور العملة او منح مكافئات للتوفير او للانتاج. على ان الزارع الذي يستعمل في داخل محل اقامته عيارات ومكاييل لبيع حاصلات غلاته فقط لا يجبر على فحص عياراته ومكاييله فحصا دوريا ولكنه يجبر على ذلك اذا استعملها لبيع حاصلاته في الاسواق العمومية او على الطريق او في اي محل عمومي اخر او لشراء مواد غذائية لبيعها كما هي او بعد معالجتها او استعمالها حتى ولو كانت هذه الاعمال التجارية التي تجري على هذه الصورة ليست اعمالا يتعاطاها عادة