All legislation

قرار المفوض السامي High Commissioner's decision No. 193 22/08/1935

تحديد شروط صنع العيارات والمكاييل ودقتها

Type
قرار المفوض السامي · High Commissioner's decision
Number
193
Date
22/08/1935
Official Gazette
Issue 3195, 30/10/1935, p. 10-25
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
52
Cite as
قرار المفوض السامي رقم 193 تاريخ 22/08/1935
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

مادة 1: موضوع هذا القرار تحديد شروط الصنع والدقة التي يجب ان تستوفيها العيارات والمكاييل تنفيذا للقرار عدد191 LR تاريخ 22 اب سنة 1935 لا سيما المادة 9 منه

المادة 2

مادة 2: لا يصنع ولا يستورد ولا يعرض ولا يباع ولا يشتري ولا يؤجر ولا تجري مبادلة ولا يقتني ولا يستعمل في جميع اراضي دول الشرق المشمولة بالانتداب الفرنسوي ضمن الشروط والتحفظات المعينة في المواد 2 و3 و5 و7 و10 و11 من القرار رقم191 LR الصادر في 22 اب سنة 1935 المذكورة اعلاه الا العيارات والمكاييل الموضوعة وفقا لاحكام هذا القرار

المادة 3

مادة 3: ان مقاييس الطول الوحيدة المرخص بها هي المقاييس المبينة في الجدول التالي:

الفروق التي يمكن التساهل بها تعيين المقاييس ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ زيادة في المقاييس زيادة في المقاييس المصنوعة من خشب المصنوعة من معدن

ميلليمتر ميلليمتر الدودكامتر - -,3 ان الفروق التي الدكامتر - -,3 يتساهل بها في النصف ديكامتر - 5,1 المقاييس الدومتر 50,1 2,0 الثلاثة الاولى المتر 0,1 2,0 المصنوعة على النصف متر 6,0 1,0 شكل سلسلة يمكن الدودسيمتر 4,0 1,0 ان يكون زيادة الدسيمتر 3,0 1,0 او نقصانا. يجب ان توزع هذه الفروق على كامل طول المقياس

المادة 4

مادة 4: يجب ان تصنع هذه المقاييس من معدن او من خشب صلب او من عظم او من عاج او من اية مادة صلبة غيرها لا تتجاوز معها فروق الطول الحاصلة من تقلبات الحرارة وحالة الجو الفرق الشرعي المتساهل به والمحدد اعلاه

المادة 5

مادة 5: يمكن صنع المقاييس بالشكل الاوفق للاستعمالات المعدة لها. عدا المقاييس المصنوعة من قطعة واحدة يرخص باستعمال المقاييس المنكسرة بشرط ان تكون مؤلفة من قطعتين او خمس عشر قطع وان تكون القطع مجموعة بصورة لا يمكن معها تطويل المقياس او تقصيره وان تكون بحالة من المتانة تضمن عدم انفصال بعضها عن بعض غير ان نصف المتر لا يجوز ان يصنع من قطعتين. يجب وضع حواش معدنية في اطراف المتر والدومتر والنصف متر اذا كانت هذه المقاييس مصنوعة من غير المعدن

المادة 6

مادة 6: ان التقسيمات بالسنتيمترات او بالمليمترات يجب ان تكون مضبوطة ومنفصلة بعضها عن بعض تؤلف زاوية مستقيمة مع حد المقياس ويجب ان تنتهي عند هذا الحد لا عند خط مواز له. اذاكان المقياس مقسما على جانبين فيجب ان تكون تقسيمات كل جانب موافقة تمام الموافقة لتقسيمات الجانب الاخر. يجب بوجه اجباري ان يقسم الدومتر والمتر والنصف متر الى سنتيمترات على كامل طول كل منها. اما التقسيم الى ملليمترات فيجوز ان يكون على الدسيمتر الاول فقط. ويجب ان تكون الخطوط التي تمثل الدسيمترات اكبر من خطوط السنتيمترات او ان تكون خطوط السنتيمترات اكبر من خطوط الميلمترات . يجوز ان يكتب رقم السنتيمترات تجاه كل تقسيم دسيمتري. يجب ان تكتب خارج التقسيمات كلمة"متر" او دومتر" او"نصف متر" على الجانب الاعن من كل مقياس مقابل لاحد هذه المسيمات , يجب عدا ذلك ان يذكر على هذه المقاييس في المكان نفسه اسم صانعها او ماركة مصنعها

المادة 7

مادة 7: يجب ان يصنع الدكامتر والدودكامتر والنصف دكامتر على شكل سلسلة متينة الفقرات طول الفقرة الواحدة منها دسيمتران او خمسة دسيمترات . ويجب ان تكون الحلقات بثخانة الفقرات المستديرة ملحومة على النار وان تكون عند نهاية كل متر منها مصنوعة من معدن مختلف لونه عن سائر الحلقات . ويجوز ايضا صنع هذه المقاييس من صفيحة او شريطة من فولاذ وفي هذه الحال يجب ان تكون التقسيمات بالامتار مرقومة على الشريط نفسه او على قطع مستديرة مرقومة ظاهرة اللون مثبتة بمسامير مبشمة على الشريط ويجوز في الدكامترات المصنوعة على شكل شريط ان تكون مؤلفة من شريط فولاذي واحد او من اقسام من المعدن نفسه طول كل قسم منها متر واحد. تربط هذه الاقسام بعضها ببعض بواسطة مسمارين مبشمين يبعد الواحد عن الاخر سنتيمترين ويجب عندئذ ان توضع القطع المستديرة المرقومة المعدة للدلالة على الامتار في نقطة اتصال الاقسام بعضها ببعض . يجب ان يكون للمقاييس الكبيرة التي هي على شكل سلسلة قبضات تدخل في طول الفقرتين الاولى والاخيرة. ويجب ان يدخل طول قبضات المقاييس الكبيرة التي هي على شكل شريط فولاذي في طول القسمين الاول والاخير من المقياس . يجب ان تتسع القبضتان لكتابة اسم المقياس بحروفه الكاملة واسم صانعه او ماركة مصنعه وسمة الفحص الاول

المادة 8

مادة 8: ان مكاييل الاستيعاب الوحيدة المرخص بها لكيل المواد الناشفة هي المكاييل المبينة في الجدول التالي:

تعيين المكاييل المكاييل المصنوعة المكاييل المصنوعة من خشب الفروق من معدن(نحاس او التي يمكن التساهل حديد مصبوب او بها الى واحد نيكل) الفروق التي بالمئة يمكن التساهل بها في الاستيعاب زيادة

ليترات ليترات الدوهيكتوليتر 2 4,0 الهيكتوليتر المكاييل 1 2,0 الكبيرة النصف هيكتوليتر 50,0 1,0 1 ــــ 500 الدودكاليتر 20,0 04,0 الديكاليتر المكاييل 10,0 02,0 المتوسطة النصف دكاليتر 05,0 01,0

الدوليتر 02,0 01,0 الليتر 01,0 005,0 النصف ليتر المكاييل 005,0 0025,0 الصغيرة 1 الدودسيليتر 002,0 001,0 ـــــ الدسيليتر 001,0 0005,0 200 النصف دسيليتر 0005,0 00025,0

المادة 9

مادة 9: يجب ان يكون شكل هذه المكاييل اسطوانيا وقياس قطرها الدخلي معادلا لعلوها ان المواد التي تستعمل لصنعها هي الحديد وصفائح الفولاذ وصفائح الحديد المزيبق والنحاس والنيكل وخشب السنديان والجوز والكستناء والزان والمران والدردار. ويجب ان يكون الخشب المستعمل ناشفا تماما حتى لا تؤثر التقلبات الجوية في استيعاب المكاييل تأثيرا يفوق معدل الفروق المتساهل بها. وحق دائما للفاحصين ان يبقوا لديهم عدة ايام المكاييل التي يظنون ان حجمها قد ينقص اذا نشفت

المادة 10

مادة 10: يوضع للمكاييل المعدنية طوق لزيادة متانتها في قسمها الاعلى على مستوى حافة الاسطوانة وطوق اخر في قسمها الادنى يغطي مكان اتصال جسم المكيال بقعره ويزيد عن هذا القعر. اذا كانت هذه المكاييل مصبوبة قطعة واحدة فيجب ان تكون جميع سطوحها جلية خالية من كل خدش ونتوء وتجويف

المادة 11

مادة 11: يجب ان تكون المكاييل المصنوعة من خشب مؤلفة اما من أطرا eclisse مثبتة اطرافها بعضها فوق بعض بواسطة مسامير واما من صفائح عمودية مطوقة بحديد ويجب ان يكون سطح هذه الاطر او الصفائح جليا خاليا من- الشقوف والعقد والقشور. ان عدد الاطر الموضوعة بعضها فوق بعض اللازمة للحصول- على علو المكاييل الكبيرة يجوز ان يكون اطارين في الهيكتوليتر والنصف هيكتوليتر وثلاثة في الدوهيكتوليتر. ويمكن ان يكون جسم المكاييل الكبيرة مولفا من صفيحتين مركبتين الواحدة في الاخرى ويكون طرفا كل صفيحة الواحد من الداخل والثاني من الخارج ويكون الطرف الواحد الذي يغطي الطرف الاخر بطول عشرة سنتيمترات على الاقل. تؤلف تخانة جسم المكيال في المكاييل الكبيرة من صفيحتين ويؤلف المكاييل التي هي دون النصف هيكتوليتر من اطار واحد

المادة 12

مادة 12: يشد قعر المكاييل الخشبية شدا محكما الى الطرف الاسفل من جسم المكيال بطوق من خشب يكون قطره كقطر القعر ويحاط هذا الطوق بطوق اخر يكون كحاشية له ويغطى به محل التقاء القعر بجسم المكيال ويثبت بهذا الاخير واذا كانت ثخانة الجسم مؤلفة من صفيحتين فيجوز ان تتجاوز الصفيحة الخارجية حد القعر ليكون عملها عمل الحاشية وتقوم مقامها. يجوز في المكاييل التي هي اكبر من النصف دكليتر ان يكون لها وحدها قعر مؤلف من قطعتين نصف مستديرتين مجموعتين جمعا محكما بواسطة السنة تدخل في فرض معدة لها ويجب ان تكون القطعتان من الخشب مبسوطتين بسطا تاما

المادة 13

مادة 13: يجب ان تكون جميع المكاييل الخشبية مشتملة في قسمها الاعلى على حاشية معدنية مثنية الى الداخل وتكون ثخانتها محسوبة ضمن علو المكيال الداخلي. ويجب ان لا يكون ادنى خلاء بين هذه الحاشية وطرف الاطار الاعلى الذي يتألف منه جسم المكيال

المادة 14

مادة 14: يجب بصورة اجبارية ان تكون المكاييل الكبيرة والنصف دكليتر مشتملة على عصائب معدنية عمودية يتألف منها هيكل متين يحفظ جسم المكيال

المادة 15

مادة 15: يجوز ان تتألف المكاييل الخشبية الكبيرة من صفائح عمودية مطوقة بحديد ويجب في هذه الحالة ان تكون مشتملة في اسفلها على طوق من حديد وفي اعلاها على طوقين من حديد الواحد في الداخل والثاني في الخارج مجموعين بكفة من المعدن نفسه ويجب عدا ذلك ان يكون النصف هكتوليتر والهكتوليتر مشتملين على طوقين والدوهكتوليتر على ثلاثة اطواق بينهما ويجب ان تكون جميع الاطواق قطعة واحدة مثبتة بالخشب بمسامير مبشمة. اما صنع قعر هذه المكاييل فيجب ان يكون موافقا للقواعد المعينة في المادة 12

المادة 16

مادة 16: يجوز ان تصنع جميع المكاييل المعدنية بقعر من خشب

المادة 17

مادة 17: يجوز ان تشتمل مكاييل المواد الناشفة على قبضات في خارجها مثبتة في نقطتين متقابلتين من جسم المكيال بطريقة لا يتضايق معها مرور المكشطة من فوق المكيال من اية جهة مرت . ان المسكة الداخلية التي هي على شكل T ليست اجبارية على انه عندما تكون المكاييل مشتملة عليها فيجب ان يزاد في علوها ما يكفي للاستعاضة عن حجم هذه المسكة ويجب عدا ذلك ان يكون القضيب الافقي منها دون الحد الاعلى من المكيال اما القضيب العمودي فيجب ان يكون مثبتا بالقضيب الافقي ومشتملا في طرفه الاخر على قسم اوسع يقال له قاعدة يشد اليها قعر المكيال اما ببرغي في ثقب في القاعدة ملولب لهذه الغاية واما بمسمار مبشم في هذه القاعدة

المادة 18

مادة 18: يجوز ان يكون الليتر والدوليتر والنصف ليتر مشتملة على مسكة موضوعة عند متوسط العلو ومثبتة اما بطوقي المكيال في المكاييل الخشبية واما بجسم المكيال نفسه في المكاييل المعدنية

المادة 19

مادة 19: يجب ان يحمل كل مكيال بصورة ظاهرة اسمه اما محفورا على صحيفة من حديد مثبتة في جسم المكيال واما مكتوبا بحديد حام على الخشب . اما ماركة المصنع فتنقش على قعر المكيال

المادة 20

مادة 20: ان المكاييل المعدنية التي لم تصب قطعة واحدة يجب ان تشمل على نقطتين من قصدير معدتين لسمة المياسم وموضوعتين على خط عمودي واحد الاولى عند اتصال جسم المكيال بقعره والثانية راكبة على الطوق الاعلى وجسم المكيال معا

المادة 21

مادة 21: يجب في مكاييل الملح ان تكون حاشيتها العليا من الخشب وان تنقش لفظة "ملح" بالحديد الحامي على هذه الحاشية

المادة 22

مادة 22: ان مكاييل الاستيعاب المرخص بها للسوائل هي المكاييل المذكورة في الجدول ادناه دون غيرها

اسم المكيال مكاييل الزيت مكاييل الخمر والخل والحليب والمشروبات الخ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ الفروق التي يتساهل الفروق التي يتساهل بها زيادة بها زيادة

ليتر ليتر الدوهكتوليتر 4,0 4,0 الهكتوليتر 2,0 2,0 يجب ان يكون النصف هكتوليتر1,0 1,0 علو هذه الدودكاليتر 04,0 04,0 المكاييل من الدكاليتر 02,0 02,0 الدوهيكتوليز النصف دكاليتر 01,0 يجب ان يكون 01,0 الى النصف الدوليتر 004,0 علو جميع هذه 003,0 دكاليتر - معادلا الليتر 003,0 المكاييل معادلا 002,0 لقطر دائرتها النصف ليتر 002,0 لقطر دائرتها 0015,0 يجب ان يكون الدودسيليتر 0015,0 001,0 علو هذه الدسيليتر 001,0 0006,0 المكاييل من النصف 0006,0 0004,0 الدوليتر الى دسيليتر سائر المكاييل الدو سنتيلتر 004,0 0003,0 التي دونه السنتيلتر 0003,0 0002,0 معادلا لضعفي قطر دائرتها

المادة 23

مادة 23: يكون شكل هذه المكاييل اسطوانيا ويكون قطر دائرتها في داخلها معادلا لعلوها على ان الدوليتر والمكاييل التي دونه يجوز ان يكون شكلها اسطوانيا وعلوها ضعفي قطر دائرتها

المادة 24

مادة 24: تكون المكاييل ابتداء من الدوهكتوليتر حتى غاية النصف دكاليتر من التنك او النكل والالمينيوم ويمكن ان تكون ايضا من صفائح الحديد او من الحديد المصوب او من النحاس بشرط ان يكون داخلها مطليا من القصدير. ويجب دائما ان تكون هذه المكاييل مشتملة على ثلاثة اطواق الواحد منها موضوع في القسم الاعلى والثاني في القسم الاسفل والثالث في متوسط علو جسم المكيال لتقويته. تكون المكاييل التي علوها يعادل قطر دائرتها والتي هي اصغر من النصف دكاليتر من التنك او الحديد المطلي بالقصدير او من النكل او من الاليمونيوم

المادة 25

مادة 25: اذا صنعت هذه المكاييل من صفائح معدنية فيجب ان تؤلف من جسم ومن قعر ويجب ان يكون كل واحد منهما قطعة واحدة وان يزيد قطر القعر عن قطر الجسم حتى يمكن اثبات الجسم فيه بثني حاشية القعر عليه وتكون الصفيحة المعدنية التي يتألف منه جسم المكيال مثنية في خارج الاسطوانة بطريقة يتألف منها في القسم الاعلى من المكيال حاشية يكتب عليها اسم المكيال وماركة معمله ويجب ان يكون في المكاييل عروة او مسكة من المعدن نفسه. ويجب ان يكون في المكاييل التي يعادل علوها قطر دائرتها وهي اكبر من الدوليتر مسكات او عروات متحركة مركبة اما في جسم المكيال واما في الطوق الاعلى من المكيال

المادة 26

مادة 26: ان المكاييل من الدوهكتوليتر حتى غاية النصف دكاليتر يجب ان يكون فيها نقطتان من القصدير معدتان لسمة المياسم وموضوعتان على ضلع واحد عمودي من جسم المكيال الواحدة عند اتصال الجسم بالقعر والاخرى راكبة على الحاشية العليا من جسم المكيال. ويكفي نقطة واحدة من القصدير في المكاييل التي بين الدوليتر (ويدخل فيها الدوليتر) والسنتيليتر, توضع هذه النقطة عند اتصال جسم المكيال بقعره وتعد لسمة الميسم الاولى

المادة 27

مادة 27: ان مكاييل السوائل التي علوها يعادل قطر دائرتها من النصف ليتر وما فوق يجوز ان يكون لهل في القسم الاعلى منها حاشية فيها شفة تسهل صب السائل بشرط ان لا تكون الحاشية متواصلة وان يكون فيها في القسم المقابل للشفة ثلمة يسيل منها السائل الزائد حالا بعد امتلاء المكيال

المادة 28

مادة 28: ان الهيكتوليتر والدوهكتوليتر والنصف هكتوليتر يجوز ان يكون فيها في حاشيتها العليا قناة يجتمع فيها السائل الزائد ويسيل منها الى الخارج ويجوز ان يكون في هذه المكاييل في اسفل جدارها الاسطواني حنفية موضوعة بطريقة يمكن معها افراغ المكيال تماما بدون حاجة الى حنوه

المادة 29

مادة 29: يرخص في تقسيم الدكاليتر او الدودكاليتر او النصف دكاليتر الى درجات كل درجة منها تعادل ليترا اما بطريقة اضلاع واما بواسطة اشارات محفورة حفرا ثابتا في داخل جسم المكيال ويجوز ان تكون هذه الاضلاع او الاشارات متواصلة على دائرة المكيال او وفقا لثلاثة خطوط على الاقل متساوية البعد بعضها عن بعض . ويجب ان تخط هذه الضلوع او الاشارات على سطوح متوازية لسطح قعر المكيال واذا لم يكن التقسيم الى ليترات مرسوما على كل دائرة المكيال فيجب ان يكون طول كل قوس من الاقواس المخطوطة بعضها فوق البعض الاخر 5 سنتيمترات على الاقل. ويجب ان يجري تقسيم المكيال من اعلى الى اسفل وان يكرر ترقيم الليترات ثلاث مرات على الاقل على دائر جسم المكيال ويجب ان يذكر في كتابة واضحة سهلة القراءة موضوعة فوق اسم المكيال المحل الذي يجب ان يصل اليه السائل عند قراءة التقسيم المقابل لذلك. ويجب ان لا تمس الطرق المستعملة لتقسيم المكيال بقياسات المكيال

المادة 30

مادة 30: ان المكاييل من الدوليتر حتى غاية السنتيليتر يجوز فيها فقط ان تصنع بعلو يعادل ضعفي قطر دائرتها ولا يجوز ان تصنع الا من القصدير او التنك او النكل او الاليمونيوم. لا يجوز ان تصنع مكاييل القصدير من مزيج يشتمل على اكثر من 10 بالمئة من الرصاص او غيره من المعادن التي تمزج عادة بقصدير التجارة. فاذا ظهر وجوب الالتجاء الى التحليل الكيماوي لفحص عيار القصدير فيجري التحليل او التجربة عل نفقة ومسؤولية اصحاب المكاييل. يجب ان تكون المكاييل بدون نتوء فيها او غير ذلك من النقص لا سيما حدها الاعلى فانه يجب ان يكون متواصلا وان يؤلف زاوية مستقيمة مع سطح المكيال الداخلي ويجب ان توضح السمة الاولية على هذا السطح على نقطتين متقابلتين من جهتي قطر الدائرة

المادة 31

مادة 31: يجوز صنع مكاييل القصدير بعروة وغطاء وبعروة بدون غطاء وبلا عروة ولا غطاء ويجب بصورة اجبارية ان يكون وزنها الادنى كما هو معين لكل فئة منها في الجدول التالي:

الحد الادنى لوزن مكاييل التصدير بالغرامات تعيين المكاييل ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ بدون عروة بعروة وبدون بعروة ولا غطاء غطاء وغطاء

الدوليتر 350,1 700,1 200,2 الليتر 900,0 100,1 350,1 النصف ليتر 525,0 650,0 820,0 الدودسيليتر 280,0 385,0 420,0 الدسيليتر 145,0 180,0 240,0 النصف دسنتيليتر 85 110 140 الدوسنتيليتر 45 60 85 السنتيليتر 25 35 50

المادة 32

مادة 32: ان المكاييل التي علوها ضعفا قطر دائرتها المصنوعة من التنك والحديد المطروق المطلي بالقصدير او من النكل او من الاليمونيوم يجب ان يكون فيها في وسطها طوق لتقويتها وان يكون في طرفيها طوق يكون بمثابة حاشية لها وان تحمل لسمة المياسم نقطتين من القصدير ضمن الشروط نفسها المعينة للمكاييل التي يعادل علوها قطر دائرتها المصنوعة من المواد نفسها

المادة 33

مادة 33: يجب ان لا يشمل القصدير المستعمل لطلي المعادن المعدة لصنع مكاييل السوائل على اقل من 97 بالمئة من القصدير . واكثر من 5,0 بالمئة من الرصاص واكثر من 1/10000 من الزرنيق (arcenic)

المادة 34

مادة 34: يجب ان يحمل كل مكيال اسمه بطريقة ظاهرة سهلة القراءة جدا محفورا او منقوشا على جسم المكيال نفسه او على صفيحة ملحومة او مثبتة بواسطة مسامير مبشمة وتوضع ماركة المعمل اما على قعر المكيال في مكاييل القصدير واما على جسم المكيال او على حاشيته العليا في المكاييل الاخرى

المادة 35

مادة 35: ان ادنى حد لثخانة الصفائح المعدنية المستعملة لصنع مكاييل السوائل هو معين في الجدول التالي:

تعيين المكاييل ادنى حد للثخانة بسانتيامت المليمتر

الدوهكتوليتر 120 الهكتوليتر 90 النصف هكتوليتر 90 الدو دكاليتر 50 الدكاليتر 50 النصف دكاليتر 50 الدوليتر 50 الليتر 38 النصف ليتر 38 الدودسيليتر 38 الدسيليتر 32 النصف دسيليتر 32 الدوسنتليتر 28 السنتيليتر 28

المادة 36

مادة 36: ان العيارات الوحيدة من الحديد المصبوب المرخص بها هي العيارات المذكورة في الجدول التالي:

تعيين العيارات الكتابة المختصرة الفروق التي توضع على وجه الزائدة العيار الاعلى المتساهل بها

غرام خمسون كيلوغراما 50 كيلو 20 عشرون كيلوغراما 20 " 10 عشرة كيلوغرامات 10 " 6 خمسة كيلوغرامات 5 " 4 دو كيلوغرام 2 " 2 كيلو غرام 1 " 1 نصف كيلوغرام 2/1 " 5 هتكوغ 5,0 دو هكتوغرام 2 " 3,0 هكتو غرام 1 " 2,0 نصف هكتوغرام 2/1 " 1,0

المادة 37

مادة 37: ان الحديد المصبوب المستعمل في صنع هذه العيارات يجب ان لا يكون لا خشنا ولا قصما وان لا يكون عليه اثر من القالب الذي صب فيه ولا تجاويف ولا غير ذلك من العيوب

المادة 38

مادة 38: يجب ان تصنع العيارات من الحديد المصبوب من 50 و20 كيلو غراما على شكل هرم مقطوع الرأس مستدير الزوايا وقاعدته على شكل مسطح مستطيل مستقيم الزويا واما سائر العيارات من الحديد المصبوب فيجب ان تصنع على شكل هرم مقطوع الرأس قاعدته مسدسة الزوايا

المادة 39

مادة 39: تضبط هذه العيارات برصاص يصب دفعة واحدة في تجويف معد لذلك في الحديد المصبوب ويكون شكل هذا التجويف كشكل جذع هرم او شكل موشور مستقيم ويجب ان يكون سطح الرصاص الذي ينجم عن الصب مبسوطا ليس فيه تصليح ولا نتوء ولا تجويف ويجب ان تكون قاعدة التجويف مستقيمة الزوايا في العيارات من 50 و20 كيلو غراما ومربعة في العيارات الاخرى

المادة 40

مادة 40: يوضع في هذه العيارات حلقة من حديد مطوق او من صفيحة حديد مقطوعة ويجب ان تكون الحلقة مستديرة مبرومة ملحومة على النار او بالاوتوجين. اما هذه الحلقة المربوطة بشريط فيجب ان تدخل بلا عناء في الفرضة المعدة لها في الوجه الاعلى من العيار وان لا تزيد عن طرف العيار الاعلى. ويجب ان تكون الشريطة من الحديد المطرق متينة الصنع في القصم الاعلى الذي يحيط بالحلقة وفي اطراف فروعها التي يجب ان تكون في اسفلها ملتفة في التجويف المعد لصب رصاص ضبط العيار وتغمس تلك الفروع في هذا الرصاص وما زاد عن عنق الشريطة في الوجه الاعلى من العيار يجب ان يكون كافيا فقط لدخول الحلقة فيه

المادة 41

مادة 41: يجوز ان تصنع بدون حلقة عيارات من كيلو غرامين وما دون ذلك ولكن الحلقة والقسم من الشريطة الذي يحيط بالحلقة يجب ان يرسما على الوجه الاعلى من العيار لتحفظ للعيار هيئة العيارات ذات الحلقة

المادة 42

مادة 42: توضع ماركة المعمل والسمات على رصاص ضبط العيار

المادة 43

مادة 43: ان قياسات العيارات المصنوعة من الحديد المصبوب هي معينة في الجدولين التاليين: الجدول رقم 1

القاعدة تعيين العيارات العلو ـــــــــــــــــــــــــــــــ الطول العرض

تعيين العيارات ملليمتر ملليمتر ملليمتر 50 كيلوغراما 136 3 18 210 20 " 100 245 157

الوجه الاعلى الحلقة

الطول العرض القطر الداخلي ثخانة الحديد

ملليمتر ملليمتر ملليمتر ملليمتر 288 181 86 20 221 133 65 11

الجدول رقم 2

جهة الشكل المسدس الحلقة تعيين العيارات العلو ــــــــــــــــــــــــــــــــــ الطول العرض القطر ثخانة الداخلي الحديد

ملليمتر ملليمتر ملليمتر ملليمتر ملليمتر 10 كيلوغرامات 82 80 82 63 10 5 كيلوغرامات 66 72 66 55 8 الدو كيلوغرام 48 53 48 39 6 الكيلو غرام 39 42 39 31 5 النصف كيلوغرام 31 34 31 24 4 الدوهكتوغرام 28 26 23 18 3 الهكتوغرام 18 20 18 15 5,2 النصف هكتوغرام 14 5,15 14 12 2

المادة 44

مادة 44: ان العيارات الوحيدة ذات الزر على اسطوانة المرخص بها هي العيارات المذكورة في الجدول التالي:

تعيين العيارات الكتابة التي يجب الفروق التي ان ترقم على كل عيار يتساهل في من هذه العيارات زيادتها في هذه العيارات

سنتيغرام عشرون كيلوغراما 20 كيلوغراما 150 عشرة كيلوغرامات 10 كيلوغرامات 80 خمسة كيلوغرامات 5 " 50 الدو كيلوغرامات 2 كيلوغرامات 25 كيلوغرام 1 كيلوغرام 15 النصف كيلوغرام 500 غرام 10 الدو هكتوغرام 200 غرام 5 الهكتوغرام 100 غرام 3 النصف هكتوغرام 50 غراما 50,2 الدو دكاغرام 20 غراما 2 الدكاغرام 10 غرامات 5,1 النصف دكاغرام 5 غرامات 0,1 الدوغرام 2 غرامان 4,0 الغرام 1 غرام 2,0

المادة 45

مادة 45: يجب ان تصنع هذه العيارات من النحاس او الشبهان او الشبهان المذهب او المفضض او الشبه او النكل او الميشورت (Maillechort)

المادة 46

مادة 46: ان شكل هذه العيارات هو الشكل الاسطواني الموضوع زر على اعلاه ويكون علو الاسطوانة معادلا لقطر دائرتها في جميع العيارات ما عدا عيارات الغرامين فان قطر دائرة هذه العيارات اكبر من علوها

المادة 47

مادة 47: ان العيارات من 20 كيلوغراما الى غاية 200 غرام يجوز ان تكون اما ممتلئة مصبوبة دفعة واحدة او جوفاء مشتملة في داخلها على كمية من رصاص لضبطها ولكن يجب في الحالتين ان تكون قياساتها من خارجها القياسات ذاتها وتكون العيارات الجوفاء من قطعتين فقط: الاسطوانة والزر يجب ان يكون الزر بوجه اجباري ممتلئا لولبيا مركبا على جسم العيار ومثبتا بصورة لا تتغير بهذا الجسم ببرغي من نحاس احمر يتجاوز قليلا قاعد هذا الزر

المادة 48

مادة 48: ان العيارات من 100 غرام الى غرام واحد يجب ان تكون ممتلئة على انه يرخص في استعمال عيارات المئة غرام والخمسين غراما المصبوبة دفعة واحدة والمشتملة في قسمها الادنى على تجويف اسطواني معد لرصاص ضبطها ويجب ان يسد هذا التجويف بقطعة مستديرة من معدن جسم العيار نفسه محكمة الوضع على مساواة سطح العيار ويجب ان يكون قطر هذه القطعة من اربع ملليمترات على الاقل وعشرة ملليمترات على الاكثر في عيارات الخمسين غراما ومن 12 ملليمترا في عيارات المئة غرام

المادة 49

مادة 49: ان سطح العيارات ذات الزر يجب ان يكون بدون تجويف , لا نتوء ولا انتفاخ ولا ان يكون فيه جسم غريب داخل في معدنه ويجب دائما ان تكون هذه العيارات جلية صقيلة

المادة 50

مادة 50: تكتب اسماء العيارات محفورة باحرف مقروءة على السطح الاعلى من الاسطوانة ويجب ان يحمل اسم صانعه وماركة المعمل

المادة 51

مادة 51: ان قياسات هذه العيارات هي معينة في الجدول التالي:

تعيين علو علوالزر مجموع قطر قطر ادنى ثخانة العيارات الاسطوانة علو الزر قاعدة في اسطوانة وقطرها العيار الزر العيارات الجوفاء

ملليمتر ملليمتر ملليمتر ملليمتر ملليمتر ملليمتر 20 كيلوغراما 142 71 213 80 96 8 10 كيلوغرامات 114 57 171 60 76 7 5 كيلوغرامات 90 45 135 46 60 6 2 كيلوغرامان 66 33 99 34 42 5 1 كيلوغرام 52 26 78 27 32 4 2/1 نصف كيلو 42 21 63 22 27 5,3 غرام الدهكتوغرام 32 16 48 16 20 3 1 هكتوغرام 25 5,12 5,37 12 15 2/1 نصف 20 10 30 9 11 هكتوغرام الدودكاغرام 14 7 21 6 8 الدكاغرام 11 5,5 5,16 5 6 2/1 نصف 9 5,4 5,13 4 5 دكاغرام القطر العلو ــــــــــ الدوغرام 8 4 4 8 5,3 4 الغرام 7 5,2 50,3 6 3 4

المادة 52

مادة 52: تتألف اقسام الغرام من صفائح من النحاس الاصفر الرقيق او الاليمونيوم مقطعة على شكل مربعات . ان العيارات الصفائح الوحيدة المرخص في استعمالها هي العيارات المذكورة في الجدول التالي:

تعيين العيارات الاسم الذي يوضع قياس ضلع على كل واحد منها المربع

ملليمتر النصف غرام 5 دسيغرامات 15 الدود سيغرام 2 دسيغرامان 12 الدسيغرام 1 دسيغرام 10 النصف دسيغرام 5 دــ غ 9 الدوسنتيغرام 2 دــ غ 7 السنتيغرام 1 س ــ غ 6 النصف سنتيغرام 5 م ــ غ 5 الدومليغرام 2 م 4 الملليغرام 1 م 3,3