المادة 48
مادة 48: ان العيارات من 100 غرام الى غرام واحد يجب ان تكون ممتلئة على انه يرخص في استعمال عيارات المئة غرام والخمسين غراما المصبوبة دفعة واحدة والمشتملة في قسمها الادنى على تجويف اسطواني معد لرصاص ضبطها ويجب ان يسد هذا التجويف بقطعة مستديرة من معدن جسم العيار نفسه محكمة الوضع على مساواة سطح العيار ويجب ان يكون قطر هذه القطعة من اربع ملليمترات على الاقل وعشرة ملليمترات على الاكثر في عيارات الخمسين غراما ومن 12 ملليمترا في عيارات المئة غرام