The whole text

قرار المفوض السامي رقم 191 تاريخ 22/08/1935 In force

المادة 13

المادة 13

مادة 13: يمنع تحت طائلة غرامة قدرها ليرتان لبنانيتان سوريتان كتاب العدل وجميع الضباط- العمومين ان ينظموا او يقبلوا صكوك بيع او شراء او ان ينظموا او يقبلوا اي صك كان من الصكوك العمومية حسب فيه وزن- الاشياء او البضائع اية كانت او طولها او استيعابها بوحدات غير الوحدات المذكورة في هذاالقرار. يجري المنع نفسه في تحرير الصكوك العرفية. او الدفاتر التجارية او القيودات الخصوصية التي تبرز في المحاكم وذلك تحت طائلة غرامة قدرها ليرة لبنانية سورية تفرض على كل مخالف . لا يجوز للقضاة او المحكمين ان يصدروا حكما او قرارا لصالح شخص ما بشأن صكوك او دفاتر او كتابات ذكرت فيها عيارات ومكاييل غير العيارات والمكاييل المعينة في هذا القرار قبل ان تدفع الغرامات المفروضة بسبب ذكر هذه العيارات والمكاييل فيها

المادة 13 من قرار المفوض السامي رقم 191 تاريخ 22/08/1935 https://lebaneselegislation.com/law/183213/article/13/