المواد
مادة 1: حدد كما يلي ابتداء من اول تشرين الاول سنة 1935 جدول الرسوم على رخص بائعي التبغ: الرسوم السنوية على محلات بيع التبغ من الفئة الاولى ل. ل. س . في المدن التي عدد سكانها اكثر من 000,100 نفس 20 " " " " "من 000,50 الى 000,100 " 10 " " " " " 000,20 الى 000,50 " 8 " " " " " 000,5 الى 000,20 " 5 " " " " " 000,1 الى 000,5 " 3 " "اقل من 000,1 نفس وعلى البائعين المتجولين 2
من الفئة الثانية ل. ل. س . 10 8 5 3 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
مادة 2: يجري تصنيف محلات بيع التبغ في الفئات المشار اليها اعلاه من قبل ادارة الاحتكار بالاتفاق مع السلطات المحلية وضمن الشروط المنصوص عليها في المادة 45 من القرار عدد 16/LR تاريخ 30 كانون الثاني سنة 1935. يخضع هذا التصنيف لمصادقة رئيس اللجنة الدائمة للتبغ والتنباك
مادة 3: يعمل بجدول الرسوم على الرخص المحددة في المادة الاولى اعلاه حتى تاريخ 31 كانون الاول 1926 ويمكن اعادة النظر فيها لسنة 1937. يستوفى ربع الرسم السنوي عن الثلاثة الاشهر الاخيرة من سنة 1935
مادة 4: امين السر العام مكلف تنفيذ هذا القرار
بيروت في 27 ايلول 1935
المندوب العام
الامضاء: لاغارد