المادة 1
مادة 1: يعتبر مشروع انشاء مركز الثقافة والمؤتمرات في مدينة بيروت على العقارات رقم 705 و 733 و 799 و 800 منطقة عين المريسة العقارية ذا منفعة سياحية وفقا للخريطة المرفقة.
مرسوم Decree No. 5815 28/06/2001
ان رئيس الجمهورية,
بناء على الدستور,
بناء على القانون رقم 58/67 تاريخ
05/07/1967 المتعلق بتنفيذ واستثمار
المشاريع السياحية,
بناء على اقتراح وزير السياحة ووزير
المالية,
وبعد موافقة مجلس الوزراء في جلسته
المنقعدة بتاريخ 21/06/2001,
يرسم ما يأتي:
مادة 1: يعتبر مشروع انشاء مركز الثقافة والمؤتمرات في مدينة بيروت على العقارات رقم 705 و 733 و 799 و 800 منطقة عين المريسة العقارية ذا منفعة سياحية وفقا للخريطة المرفقة.
مادة 2: يرخص بانشاء شركة مغفلة مختلطة لبنانية يعهد اليها تنفيذ المشروع وادارته على ان يقترن نظامها الاساسي بمصادقة مجلس الوزراء.
مادة 3: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 28 حزيران 2001 الامضاء: اميل لحود صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: رفيق الحريري وزير السياحة الامضاء: كرم كرم وزير المالية الامضاء: فؤاد السنيورة