All legislation

مرسوم Decree No. 5819 29/06/2001

الاجازة بفتح مدرسة خاصة في ديك المحدي (قضاء المتن) باسم "مدرسة مونتانا انترناسيونال كولدج"

Type
مرسوم · Decree
Number
5819
Date
29/06/2001
Official Gazette
Issue 32, 05/07/2001, p. 2545
Status
In force
Amended by
مرسوم رقم 4935 تاريخ 21/06/2019 (the text)
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
مرسوم رقم 5819 تاريخ 29/06/2001
Source
Lebanese University

ان رئيس الجمهورية,

بناء على الدستور,

بناء على المرسوم رقم 1436 تاريخ

23/03/1950 (نظام فتح المدارس الخاصة),

وتعديلاته ولا سيما المرسوم رقم 9408

تاريخ 15/10/1996,

بناء على الاستدعاء المقدم من السيد

جوزف جرجس سمعان المسجل بالرقم 2872/12

تاريخ 12/08/2000 (والمتضمن طلب الاجازة

له بفتح مدرسة خاصة في ديك المحدي (قضاء

المتن) باسم "مدرسة مونتانا انترناسيونال

كولدج",

بناء على اقتراح وزير التربية والتعليم

العالي,

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: اجيز للسيد جوزف جرجس سمعان المولود عام 1953 في العين (قضاء بعلبك) فتح مدرسة خاصة لمراحل الروضة والتعليم الابتدائي والمتوسط والثانوي, نهارية, شتائية مع حق التدريس صيفا, خارجية, مختلطة على العقار رقم 429 من منطقة ديك المحدي العقارية (قضاء المتن), باسم "مدرسة مونتانا انترناسيونال كولدج", لا يحق للمدرسة المذكورة مباشرة التدريس قبل الحصول على ترخيص يعطي بقرار من وزير التربية والتعليم العالي وتسقط الاجازة حكما اذا لم يستحصل صاحبها خلال خمس سنوات من اعطائها على الترخيص المذكور ما لم تجدد بمرسوم لمرة واحدة فقط ولاسباب معللة.

المادة 2

ماده 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيت الدين في 29 حزيران 2001 الامضاء: اميل لحود صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: رفيق الحريري وزير التربية والتعليم العالي الامضاء: عبد الرحيم مراد