المادة 1
مادة 1: يعدل نص الفقرة (2) من المادة الثانية من القرار رقم 7693 تاريخ 18/10/2000 بحيث يصبح كما يأتي: "2- تعتبر اموالا نقدية: - السيولة الجاهزة في صناديق المصرف - الاموال المودعة لدى مصرف لبنان - الاموال المودعة لدى المصارف الاخرى ولم يبق على تاريخ استحقاقها سوى سنة او اقل"