All legislation

مرسوم Decree No. 7946 29/05/2002

الترخيص بضخ كمية /130/ م3 يومي من مياه البئر الكائن في العقار (غير ممسوح) من منطقة الصوانة العقارية (قضاء مرجعيون-محافظة لبنان الجنوبي) واستعمالها في الاغراض الصناعية والزراعية

Type
مرسوم · Decree
Number
7946
Date
29/05/2002
Official Gazette
Issue 32, 06/06/2002, p. 3939-3940
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
10
Cite as
مرسوم رقم 7946 تاريخ 29/05/2002
Source
Lebanese University

ان رئيس الجمهورية,

بناء على الدستور,

بناء على القرارين رقم 144/س تاريخ

10/06/1925 (الاملاك العمومية) ورقم 320

تاريخ 26/05/1926 (المحافظة على الاملاك

العمومية واستعمالها),

بناء على المرسوم رقم 14438 تاريخ

02/05/1970 (تنظيم التنقيب عن المياه

واستعمالها وتعديلاته),

بناء على الاستدعاء المقدم بتاريخ

05/03/2002 من السيد عبد الله الامين

المتضمن طلبه الترخيص باستثمار مياه البئر

المذكور اعلاه واستعماله في الاغراض

الصناعية والزراعية,

بناء على الموافقة المبدئية للادارة تاريخ

01/04/2002,

بناء على اقتراح وزير الطاقة والمياه

ووزير المالية,

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: رخص للسيد عبد الله الامين استعمال كمية 100 مترا مكعبا (مائة مترا مكعبا يومي) للاغراض الزراعية وكمية 30 مترا مكعبا (ثلاثون مترا مكعبا يوميا) للاغراض الصناعية من مياه البئر الكائن في عقاره (الغير الممسوح) من منطقة الصوانة العقارية قضاء مرجعيون.

المادة 2

مادة 2: على المرخض له تركيب عدادات خاصة للكميات الاجمالية تثبت على مخرج البئر مباشرة بحيث يمكن الادارة مراقبة وتحديد كمية المياه المستخرجة من البئر على ان يتم اعلام المديرية العامة للموارد المائية والكهربائية مسبقا عن تاريخ المباشرة بالعمل وان تعرض العدادات على الادارة للموافقة عليها وعدم الضخ من البئر المذكور قبل ان تقوم الادارة بختم العدادات بخاتمها.

المادة 3

مادة 3: يتوجب على المرخص له المحافظة على سلامة العدادات وخاتمها وتمكين الادارة من مراقبتها في اي وقت كان, وفي حال الاخلال بهذا الشرط يحق للادارة سحب الترخيص فورا ودون ان يحق للمرخص له المطالبة باي عطل او ضرر.

المادة 4

مادة 4: منحت هذه الرخصة باعتبارها غير مضرة بالصالح العام فحقوق الافراد معها محفوظة وتبقى محفوظة حتما ولهم حق اثباتها عند الاقتضاء امام السلطات القضائية.

المادة 5

مادة 5: يبقى المرخص له مسؤولا عن كل عطل او ضرر يلحق بالغير وبالعقارات المجاورة وعن كل حادث يقع من جراء هذا الترخيص عند تنفيذ الاشغال او بعدها.

المادة 6

مادة 6: منحت هذه الرخصة لمدة سنة واحدة تجدد ضمنا ويمكن للحكومة مع ذلك الغاؤها في مطلق الاحوال وفي أي وقت شاءت دون ان يكون لصاحبها حق المطالبة بتعويض ما او استرداد مصارفات.

المادة 7

مادة 7: على المرخص له التقيد بالقوانين والانظمة النافذة لجهة استعمال المياه وصلاحيتها والحصول على التراخيص من الادارات المختصة عند الاقتضاء.

المادة 8

مادة 8: على المرخص له ان يدفع لخزينة الدولة عائدات عن السنة الاولى فقط وقدرها 10220000 ل.ل. (فقط عشرة ملايين ومئتان وعشرون الف ليرة لبنانية) واجبة الأداء سلفا وقبل تبلغه مرسوم الترخيص على ان يتم دفع الرسوم للسنين اللاحقة حسب العدادات المثبتة على البئر.

المادة 9

مادة 9: تعتبر هذه الرخصة ملغاة في حال عدم التقيد بمضمونها وفي حال عدم تسديد العائدات السنوية وعند استعمال المياه خارج نطاق الترخيص .

المادة 10

مادة 10: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 29 ايار 2002 الامضاء: اميل لحود صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: رفيق الحريري وزير الطاقة والمياه الامضاء: محمد عبد الحميد بيضون وزير المالية الامضاء: فؤاد السنيورة