The whole text

مرسوم رقم 7946 تاريخ 29/05/2002 In force

المادة 8

المادة 8

مادة 8: على المرخص له ان يدفع لخزينة الدولة عائدات عن السنة الاولى فقط وقدرها 10220000 ل.ل. (فقط عشرة ملايين ومئتان وعشرون الف ليرة لبنانية) واجبة الأداء سلفا وقبل تبلغه مرسوم الترخيص على ان يتم دفع الرسوم للسنين اللاحقة حسب العدادات المثبتة على البئر.

المادة 8 من مرسوم رقم 7946 تاريخ 29/05/2002 https://lebaneselegislation.com/law/183292/article/8/