المادة 2
تتولى لجنة الترخيص تنفيذ المهام التالية المناطة بها بموجب القانون رقم 642, تاريخ 02/06/1997, لا سيما المادة الرابعة منه:
1- درس طلبات الترخيص بانشاء المؤسسات الصناعية والتحقق من مراعاتها الشروط العامة وفقا للمواصفات الصحية والبيئية وللنصوص القانونية والتنظيمية المعمول بها, وذلك بعد اطلاعها على قرارات المجالس البلدية المختصة بشأنها.
2- درس طلبات الترخيص بالاستثمار للمؤسسات الصناعية التي نفذت عملية الترخيص بالانشاء, للتثبت من صحة التنفيذ وفقا لمضمون الرخصة المعطاة.
3-
آ- درس طللبات تجديد التراخيص المعطاة سابقا ولم تنفذ ضمن المهلة المحددة لكل منها. تتولى اللجنة التثبت من ان مبررات اعطاء هذه التراخيص في السابق لا تزال قائمة ومن انه لم يطرأ أي مانع يحول دون تجديدها.
ب- درس الطلبات المتعلقة بالتراخيص المؤقتة المعطاة سابقا, في حال وجودها, على ضوء الاسباب التي أوجبت اعطاءها بصورة مؤقتة, للنظر في امكانية اعطائها بصورة نهائية أو الغائها, لا سيما وان القانون رقم 642/97 لم يعد يجيز اعطاء التراخيص المؤقتة.
4- درس طلبات تعديل الترخيص او تغييره للمؤسسات الصناعية القائمة والراغبة في التوسع في الاستثمار المؤدي الى تغيير فئة الصناعة او في اضافة صناعة جديدة أو في تغيير نوع الصناعة القائمة أو في نقل المؤسسة من مكان الى آخر.
على اللجنة ان تبحث في تطابق التعديلات المطلوبة مع النصوص القانونية والتنظيمية المعمول بها والمرعية الاجراء بتاريخ البت بها.
تأخذ اللجنة بالاعتبار, عند دراسة هذه الطلبات, القوانين والانظمة الجديدة التي لم تكن قائمة عند اعطاء رخص الانشاء.