المادة 1
1- تشكل بقرار صادر عن وزير الصناعة "لجان الترخيص" "المنشأة بموجب الفقرة 5 من المادة الرابعة من القانون رقم 642, تاريخ 2 حزيران 1997, وفقا لما يلي:
- مندوب عن وزارة الصناعة رئيسا
- مندوب عن وزارة الصحة العامة عضوا
- مندوب عن وزارة الاشغال العامة - التنظيم المدني عضوا
- مندوب عن وزارة البيئة عضوا
ينضم الى اللجنة مندوب عن الوزارة المعنية عندما يتعلق طلب الترخيص بالمهام التي تتولاها هذه الوزارة.
يسمي وزير الصناعة رئيس اللجنة ومقررها, كما يسمي الوزير المختص مندوب وزارته, على ان يكون هؤلاء من الفئة الثالثة على الاقل.
2- يمارس كل من رئيس اللجنة وأعضائها مهامه ضمن اطار الاختصاص والصلاحيات العائدة للادارة التي ينتمي اليها.
3- تستعين اللجنة, عند الاقتضاء, بالادارات العامة والمؤسسات العامة والبلديات من اجل قيامها بمهامها.
4- تحدد تعويضات رئيس وأعضاء اللجنة لقاء عملهم خارج اوقات الدوام الرسمي, بمرسوم يتخذ في مجلس الوزراء, بناء على اقتراح رئيس مجلس الوزراء وبعد استطلاع رأي مجلس الخدمة المدنية.