The whole text

مرسوم رقم 7945 تاريخ 29/05/2002 In force

المادة 6

المادة 6

تعيد اللجنة ملفات طلبات الترخيص او تجديد الترخيص او تعديله, كما تعيد ملفات طلبات الاستثمار, الى دائرة الترخيص المختصة ضمن المهلة المحددة في المادة السابقة, مع رايتها في كل منها, وعليها تبرير التأخير الحاصل في حال وجوده. تقدم دائرة الترخيص الملفات المذكورة فور تسلمها الى المدير العام بواسطة المصلحة المختصة ليقدمها بدوره, ضمن مهلة اسبوع, الى وزير الصناعة, مع الاقتراح اللازم المبني على رأي كل من لجنة الترخيص والمجلس البلدي المختص .

المادة 6 من مرسوم رقم 7945 تاريخ 29/05/2002 https://lebaneselegislation.com/law/183293/article/6/