All legislation

قرار Decision No. 35 18/05/2002

ترخيص جميعة رياضية باسم الشبيبة الشياح-عين الرمانة محافظة جبل لبنان

Type
قرار · Decision
Number
35
Date
18/05/2002
Official Gazette
Issue 32, 06/06/2002, p. 3948-3949
Status
In force
Amended by
قرار رقم 91 تاريخ 02/09/2020 (the text)
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
4
Cite as
قرار رقم 35 تاريخ 18/05/2002
Source
Lebanese University

ان وزير الشباب والرياضة,

بناء على المرسوم رقم 4336 تاريخ

26/10/2000,

بناء على القانون رقم 247/2000 تاريخ

07/08/2000 (دمج والغاء وانشاء وزارات

ومجالس),

بناء على القانون رقم 16/72 تاريخ

15/12/1972 وتعديلاته (اخضاع جمعيات

الشباب والرياضة لرقابة وزارة الشباب

والرياضة),

بناء على المرسوم رقم 6997 تاريخ

24/12/2001 (تحديد الشروط التي تخضع لها

جمعيات الشباب والرياضة والكشافة),

بناء على طلب الترخيص المقدم برقم 1927/د

تاريخ 24/07/2001 لجمعية رياضية باسم:

"الشبيبة الشياح-عين الرمانة,

وبعد موافقة وزارة الداخلية بكتابها رقم

4988/2 تاريخ 20/02/2002,

بناء على اقتراح مدير عام الشباب والرياضة,

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: يرخص للسادة التالية اسماؤهم: خليل تابت, اداوارد اندراوس , جوزيف ابي حرب, ايلي حتي, فادي تابت, خليل ابو كرم, غسان قسطه, زياد حداد, عبدو ابو سليمان. بتأسيس جمعية رياضية وفقا لما يلي: - اسمها: الشبيبة الشياح- عين الرمانة. - مركزها: محافظة جبل لبنان, قضاء بعبدا, بلدة الشياح- عين الرمانة. - الالعاب المرخص بها: كرة السلة.

المادة 2

مادة 2: على الجمعية المذكورة الانضمام الى اتحادات الالعاب المرخص لها بها خلال مهلة لا تتجاوز الستة أشهر من تاريخ صدور قرار الترخيص وفي حال عدم الانضمام خلال المهلة المذكورة يعتبر ملغى الترخيص للالعاب التي لم يتم الانضمام الى اتحاداتها.

المادة 3

مادة 3: على الجمعية المذكورة التقيد بالقوانين والانظمة المرعية الاجراء ونظاميها الاساسي والداخلي المصدقين من المديرية العامة للشباب والرياضة.

المادة 4

مادة 4: ينشر هذا القرار على نفقة المؤسسين في الجريدة الرسمية وفي وسيلة اعلامية اخرى ويعمل به اعتبارا من تاريخ نشره ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 18 أيار 2002 وزير الشباب والرياضة سبوح هوفنانيان