ان وزير الشباب والرياضة,
بناء على المرسوم رقم 4336 تاريخ
26/10/2000,
بناء على القانون رقم 247/2000 تاريخ
07/08/2000 (دمج والغاء وانشاء وزارات
ومجالس),
بناء على القانون رقم 16/72 تاريخ
15/12/1972 وتعديلاته (اخضاع جمعيات
الشباب والرياضة لرقابة وزارة الشباب
والرياضة),
بناء على المرسوم رقم 6997 تاريخ
24/12/2001 (تحديد الشروط التي تخضع لها
جمعيات الشباب والرياضة والكشافة),
بناء على طلب الترخيص المقدم رقم
818/د-1979/ض تاريخ 29/11/2001 لجمعية
رياضية باسم: نادي المركز الرياضي,
وبعد موافقة وزارة الداخلية بكتابها رقم
6198/2 تاريخ 08/04/2002,
بناء على اقتراح مدير عام الشباب والرياضة,
يقرر ما يأتي:
المواد
مادة 1: يرخص للسادة اسماؤهم: ياسين جابر, نعمة جابر. جهاد جابر, مريم الصبوري عاصي, وفاء محمد العلي, نصوح كامل جابر, سعيد محمد الفار, رباح كامل جابر. بتأسيس جمعية رياضية وفقا لما يلي: - اسمها: نادي المركز الرياضي. - مركزها: محافطة النبطية, قضاء النبطية, مدينة النبطية. - الالعاب المرخص بها: كرة السلة.
مادة 2: على الجمعية المذكورة الانضمام الى اتحادات الالعاب المرخص لها خلال مهلة لا تتجاوز الستة أشهر من تاريخ صدور قرار الترخيص وفي حال عدم الانضمام خلال المهلة المذكورة يعتبر ملغى الترخيص للالعاب التي لم يتم الانضمام الى اتحاداتها.
مادة 3: على الجمعية المذكورة التقيد بالقوانين والانظمة المرعية الاجراء ونظاميها الاساسي والداخلي المصدقين من المديرية العامة للشباب والرياضة.
مادة 4: ينشر هذا القرار على نفقة المؤسسين في الجريدة الرسمية في الجريدة الرسمية اعلامية اخرى ويعمل به اعتبارا من تاريخ نشره ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 18 أيار 2002
وزير الشباب والرياضة
سبوح هوفنانيان