المادة 2
مادة 2: على الجمعية المذكورة الانضمام الى اتحادات الالعاب المرخص لها خلال مهلة لا تتجاوز الستة أشهر من تاريخ صدور قرار الترخيص وفي حال عدم الانضمام خلال المهلة المذكورة يعتبر ملغى الترخيص للالعاب التي لم يتم الانضمام الى اتحاداتها.
قرار رقم 39 تاريخ 18/05/2002 In force
مادة 2: على الجمعية المذكورة الانضمام الى اتحادات الالعاب المرخص لها خلال مهلة لا تتجاوز الستة أشهر من تاريخ صدور قرار الترخيص وفي حال عدم الانضمام خلال المهلة المذكورة يعتبر ملغى الترخيص للالعاب التي لم يتم الانضمام الى اتحاداتها.
المادة 2 من قرار رقم 39 تاريخ 18/05/2002 https://lebaneselegislation.com/law/183310/article/2/