The whole text

مرسوم رقم 20022 تاريخ 29/07/1958 In force

المادة 4

المادة 4

مادة 4- صلاحية مجلس الادارة:

يؤمن مجلس الادارة ادارة المصلحة فيقوم بجمع الاعمال الداخلة ضمن اختصاصه ويمثلها لدى القضاء بشخص رئيسه او اي عضو اخر يفوضه المجلس بذلك. ولمجلس الادارة بصورة خاصة الصلاحيات التالية ان يكون تعدادها على سبيل الحصر: 1- يضع الموازنة وما يتفرع عنها كنقل الاعتمادات وقطع الحساب السنوي وسائر الشؤون المالية كتحديد بدلات الاشتراك وكيفية التحصيل وتقرير وجوه- الدخل والانفاق. 2- وضع ملاك المصلحة. 3- يقوم باعمال الصيانة والانشاء والترميم والاصلاح في تجهيزات المشروع وخطوطه وسائر منشأته اما الانشاءات الجديدة العائدة لتمديد المشروع الى مناطق جديدة من اعتمادات الخزينة سواء اكانت عادية ام استثنائية فتبقى من صلاحية وزارة الاشغال العامة والمواصلات (المديرية العامة لمراقبة الشركات والشؤون المائية والكهربائية). 4- يبرم العقود والاتفاقات والمقاولات والالتزامات على انواعها (مناقصات او مزايدات او استدراج عروض ) ويقوم بجميع اعمال الشراء والبيع والايجار وله ان يجيز التحكيم والصلح وله الاقرار والاسقاط وترقين القيود ورفع الحجز والتأمين وذلك قبل اقامة الدعاوي وصدور الاحكام او بعدها كما انه يلاحق جميع الدعاوي بصفة مدع او مدعى عليه او شخص ثالث الى اخر درجات المحاكمة. 5-يقرر طرق توزيع المياه ويحدد المقننات المائية التي يجب تخصيصها للهكتار حسب نوع التربة وانواع المزروعات وفصول السنة. تخضع القرارات المتعلقة بهذا الموضوع لموافقة وزير الزراعة. 6- مع الاحتفاظ باحكام المادة العاشرة يعين مستخدمي المصلحة ويعزلهم ويصرفهم من الخدمة ويحدد التعويضات والجعالات والمنح التي تعطى لهم ضمن حدود الشؤون من وزارة الاشغال العامة والمواصلات ويقوم رئيس مجلس الادارة بتنفيذها.

المادة 4 من مرسوم رقم 20022 تاريخ 29/07/1958 https://lebaneselegislation.com/law/183321/article/4/