المواد
مادة 1- مصلحة ري القاسمية ورأس العين:
انشئت مصلحة تدعى مصلحة ري القاسمية ورأس العين, غايتها ادارة واستثمار مياه نهر القاسمية وينابيع رأس العين لري سهل صور- صيدا الممتد من نهر الاولى شمالا ورأس الناقورة جنوبا. تعتبر هذه المصلحة من المؤسسات العامة وتوضع تحت سلطة وزير الاشغال العامة والمواصلات (المديرية العامة لمراقبة الشركات والشؤون المائية والكهربائية) ويكون مركزها مدينة صور.
مادة 2- مجلس الادارة:
يتولى شؤون مصلحة مجلس ادارة مؤلف من رئيس واربعة اعضاء: 1- الرئيس - يعين بمرسوم بناء عى اقتراح وزير الاشغال العامة والمواصلات , ويجب ان يكون من اهل الخبرة في الادارة. 2- قائمقام صور 3- عضو يمثل وزارة المالية. 4- عضو يمثل وزارة الزراعة. 5- عضو يمثل وزارة الاشغال العامة والمواصلات .
مادة 3: يتقاضى رئيس واعضاء مجلس الادارة تعويضات مقطوعة تؤخذ من باب مصاريف المصلحة العمومية وتحدد بمرسوم بناء على اقتراح وزير الاشغال العامة والمواصلات .
مادة 4- صلاحية مجلس الادارة:
يؤمن مجلس الادارة ادارة المصلحة فيقوم بجمع الاعمال الداخلة ضمن اختصاصه ويمثلها لدى القضاء بشخص رئيسه او اي عضو اخر يفوضه المجلس بذلك. ولمجلس الادارة بصورة خاصة الصلاحيات التالية ان يكون تعدادها على سبيل الحصر: 1- يضع الموازنة وما يتفرع عنها كنقل الاعتمادات وقطع الحساب السنوي وسائر الشؤون المالية كتحديد بدلات الاشتراك وكيفية التحصيل وتقرير وجوه- الدخل والانفاق. 2- وضع ملاك المصلحة. 3- يقوم باعمال الصيانة والانشاء والترميم والاصلاح في تجهيزات المشروع وخطوطه وسائر منشأته اما الانشاءات الجديدة العائدة لتمديد المشروع الى مناطق جديدة من اعتمادات الخزينة سواء اكانت عادية ام استثنائية فتبقى من صلاحية وزارة الاشغال العامة والمواصلات (المديرية العامة لمراقبة الشركات والشؤون المائية والكهربائية). 4- يبرم العقود والاتفاقات والمقاولات والالتزامات على انواعها (مناقصات او مزايدات او استدراج عروض ) ويقوم بجميع اعمال الشراء والبيع والايجار وله ان يجيز التحكيم والصلح وله الاقرار والاسقاط وترقين القيود ورفع الحجز والتأمين وذلك قبل اقامة الدعاوي وصدور الاحكام او بعدها كما انه يلاحق جميع الدعاوي بصفة مدع او مدعى عليه او شخص ثالث الى اخر درجات المحاكمة. 5-يقرر طرق توزيع المياه ويحدد المقننات المائية التي يجب تخصيصها للهكتار حسب نوع التربة وانواع المزروعات وفصول السنة. تخضع القرارات المتعلقة بهذا الموضوع لموافقة وزير الزراعة. 6- مع الاحتفاظ باحكام المادة العاشرة يعين مستخدمي المصلحة ويعزلهم ويصرفهم من الخدمة ويحدد التعويضات والجعالات والمنح التي تعطى لهم ضمن حدود الشؤون من وزارة الاشغال العامة والمواصلات ويقوم رئيس مجلس الادارة بتنفيذها.
Changes to this article · 1, oldest first. The text above is the Lebanese University's; each change below is the amending article as published.
Replaced or reworded (الفقرة السادسة) by مرسوم تاريخ 31/12/1958, article 1, 31/12/1958
تصحح الفقرة السادسة من المادة الرابعة من المرسوم رقم 20022 تاريخ 29 تموز سنة 1958 على الوجه التالي: 6- مع الاحتفاظ باحكام المادة العاشرة يعين مستخدمي المصلحة ويعزلهم ويصرفهم من الخدمة ويحدد التعويضات والجعالات والمنح التي تعطى لهم ضمن حدود الموازنة ويقرر سائر الشروط المتعلقة بالخدمة وتصدق القرارات بهذه الشؤون من وزارة الاشغال العامة والمواصلات ويقوم رئيس مجلس الادارة بتنفيذها. بدلا من: 6- مع الاحتفاظ باحكام المادة العاشرة يعين مستخدمي المصلحة ويعزلهم ويصرفهم من الخدمة ويحدد التعويضات والجعالات والمنح التي تعطى لهم ضمن حدود الشؤون من وزارة الاشغال العامة والمواصلات ويقوم رئيس مجلس الادارة بتنفيذها. والباقي بدون تعديل.
مادة 5: تخضع لتصديق كل من وزارة الاشغال العامة والمواصلات ووزارة المالية, حسب الاختصاص , مقررات المجلس المتعلقة بالملاك والتعرفة وتوسيع الشبكة والانشاءات واعمال التصرف بالعقارات وجميع العقود والاتفاقات والالتزامات وسواها من العمليات التي لها تأثير عن الموازنة والتي تتعلق بأي مبدأ عام. وتصبح هذه القرارات نافذة بعد شهر من ايداعها اذا لم يتبلغ مجلس الادارة قرار الوزير بشأنها.
مادة 6: تكون المصلحة مسؤولة مدنيا عن الاعمال التي يقوم بها اعضاء مجلس الادارة بمقتضى الصلاحيات المعطاة لهم. اما المسؤوليات الجزائية فيتحملها الاعضاء شخصيا.
مادة 7: لا يحق لاعضاء مجلس الادارة الاستفادة او الاحتفاظ بفائدة ما من مشروع او مقاولة اجريت مع المصلحة او لحسابها وليس لهم ان يقبلوا اي عمل او وظيفة في كل مشروع يمت بصلة ما في اعماله الى المصلحة.
مادة 8: يجتمع مجلس الادارة في مركزه بناء على دعوة من رئيسه كل خمسة عشر يوما على الاقل وكلما دعت الحاجة الى اجتماعه. ويوجه الرئيس الدعوات قبل الموعد بثلاثة ايام على الاقل فيما خلا الحالات المستعجلة. ويجتمع المجلس ايضا بناء على طلب نصف اعضائه وذلك في مهلة ثلاثة ايام باعتبار من استلام الرئيس هذا الطلب .
مادة 9: لا تعتبر مقررات المجلس قانونية الا اذا حضر نصف الاعضاء على الاقل, وتتخذ القرارات باكثرية اصوات الحاضرين. واذا تساوت الاصوات يكون صوت الرئيس مرجحا, ويوقع الرئيس والاعضاء الحاضرون محاضر الجلسات . وفي حال تغيب الرئيس يوقعها نائب الرئيس . تودع وزير الاشغال العامة والمواصلات دون اي تأخير صورة مصدقة عن محضر كل جلسة.
مادة 10: يدير المصلحة رئيس مجلس الادارة يعاونه امين عام ومحاسب ومهندس . تكون مهمة الرئيس تمثيل مجلس الادارة وتنفيذ مقرراته والقيام بادارة المصلحة, ويكون هو الامر بالصرف . يعين وزير الاشغال العامة والمواصلات بناء على اقتراح المجلس امين السر العام والمحاسب والمهندس ويرفق مجلس الادارة ترشيحهم بصورة عقد بينه وبين كل منهم يحدد وضعيته وراتبه.
مادة 11: يؤمن امين السر العام:
1- اعمال المجلس الكتابية ويتلقى المخابرات والتقارير على انواعها ويقدمها الى الرئيس ويمكن ان يفوض اليه رئيس المجلس توقيع معاملات عادية معينة. 2- تنسيق سير الاعمال. 3- اعداد القضايا التي تعرض على الرئيس والمجلس . 4- استلام وتسليم الرسائل الواردة والصادرة وتسجيلها وتوزيعها وحفظها. 5- تحضير معاملات الفراغ والانتقال والعقود وتنظيم السجلات والاضبارات والمقاولات وسائر العمليات القلمية..
مادة 12: رئيس المحاسبة:
يتولى ادارة الاعمال الحسابية وهو المسؤول عن كل ما يتعلق بواردات ونفقات المصلحة وهو ايضا المصفي لحساباتها ويمسك دفتر صندوق يحتوي على جميع المقبوضات والمدفوعات النقدية, ودفترا يوميا تدون فيه يوميا جميع العمليات مع ذكر تاريخ كل منها, ودفتر جرد ودفتر الاستاذ للمحاسبة العامة تؤرخ وترقم هذه الدفاتر من قبل وزارة المالية. ويمسك ايضا رئيس المحاسبة سجلات الاشتراكات التي تسجل فيها حسابات المستهلكين وغيرها من الدفاتر اللازمة للاستثمار. على رئيس المحاسب ان يقدم ضمانة يحدد مقدارها ونوعها بقرار وزير المالية.
مادة 13: لا يمكن لرئيس المحاسبة ان يسحب الاموال او السندات المودعة في المصارف لحساب المصلحة الا بعد توقيع رئيس المجلس . توقع اوامر الدفع التي تصدر على صندوق المصلحة من رئيس المحاسبة ورئيس المجلس .
مادة 14: على رئيس المحاسبة ان يطلع رئيس المجلس على جميع المعاملات المتعلقة بالواردات والنفقات وعليه ايضا ان يطلعه بدون تأخير على مسؤوليته على الديون التي لم تحصل وعلى المبالغ التي لم تدفع بتاريخ استحقاقها, ويبين الاسباب والظروف التي ادت الى ذلك ليتمكن مجلس الادارة من مواجهة الامر.
مادة 15: المهندس رئيس القسم الفني
يؤمن المهندس رئيس القسم الفني: 1- الدروس الفنية 2- تحضير معاملات الانشاء والترميم وتنفيذها 3- تحضير معاملات التلزيم ومعاملات الاشغال بالامانة 4- مراقبة المؤسسات وخصوصا الجر والشبكات وصحة التوزيع 5- مراقبة المفتشين والمناظرين ورؤساء الورش والاشراف على سائر الاشغال
مادة 16: الموازنة والشؤون المالية:
يقرر مجلس الادارة خلال شهر تشرين الاول من كل سنة موازنة المصلحة المتضمنة تقديرات النفقات والواردات التي يضعها الرئيس للمدة من اول كانون الثاني متى 31 كانون الاول من السنة التالية. ويوضع نسخة عنها وزيري الاشغال العامة والمواصلات والمالية قبل 15 تشرين الثاني للمصادقة عليها قبل انقضاء السنة. وتضع المصلحة موازنتها عن سنة 1958 خلال شهر واحد من تاريخ تشكيل مجلس الادارة.
مادة 17: يوجه رئيس المحاسبة في بدء كل شهر الى مجلس الادارة جدولا حسابيا عن اعمال المصلحة خلال الشهر السابق مرفقا بتقرير يتضمن ملاحظاته. يوجه ايضا الى المجلس كل سنة قبل اول اذار حسابا عاما عن الحالة خلال السنة السابقة.
مادة 18: ينظم مجلس الادارة قبل اول ايار من كل سنة وبعد الاطلاع على تقارير حسابات رئيس المحاسبة تقريرا عاما عن اعمال المجلس والمصلحة خلال السنة السابقة ويضم الى هذا التقرير قطع حساب الموازنة والجردة وحساب الارباح والخسائر ثم يرفعها الى وزيري الاشغال العامة والمواصلات والمالية ويقترح اجراء المحسومات لتأمين اعمال صيانة المنشأت وتجديدها وارصاد المال الاحتياطي اللازم فيحدد الوزيران مقدارهما ويصدقان الحساب قبل اول- تموز من كل سنة.
مادة 19: بعد اجراء المحسومات وارصاد المال الاحتياطي المنصوص عليها في المادة السابقة تدخل الاموال الفائضة في خزانة الدولة.
مادة 20: يقوم مجلس الادارة بالاعمال الداخلة ضمن اختصاصه وفاقا للعرف التجاري وله على الاخص ان يصدر الحوالات والشكات وجميع السندات التجارية وحسم الحوالات والسندات وفتح اعتمادات في المصارف ووضع الاموال برسم الامانة في المصارف او الخزينة العامة وبتقديم السلفات للملتزمين والمتعهدين. وتكون هذه المعاملات موضوع محاسبة ان في النقد ام في المواد ويشرف عليها رئيس مجلس الادارة. لا تخضع اعمال مجلس الادارة لرقابة ديوان المحاسبة المسبقة باستثناء الصفقات التي تجاوز قيمتها ال 25 الف ليرة.
مادة 21: اجيز للحكومة ان تسلف المصلحة مبالغ لا يتجاوز مجموعها مائة وخمسين الف ليرة لاجل الادارة والاعمال وذلك بسلفات خزينة على ان تقيد المبالغ المسلفة بحساب موقوف يستهلك وفقا لاحكام المادة 18 من هذا المرسوم.
مادة 22: يعمل بهذا المرسوم فور نشره ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 29 تموز سنة 1958
الامضاء: كميل شمعون
صدر عن رئيس الجمهورية
رئيس مجلس الوزراء وزير المالية بالوكالة
الامضاء: سامي الصلح الامضاء: جوزيف شادر
وزير الزراعة وزير الاشغال العامة والمواصلات
الامضاء: مجيد ارسلان الامضاء: خليل الهبري