ان المجلس الشرعي الاسلامي الاعلى.
بناء لاحكام المرسوم الاشتراعي رقم 18/55 المعدل.
بناء على قانون 28 ايار 1956.
بناء لاحكام نظام الجهاز الاداري رقم 18 تاريخ 3/4/1980.
بناء لاحكام نظام الجهاز الديني رقم 34/1968.
بناء لاحكام النظام المالي لدوائر الاوقاف رقم 21/1980.
بناء على المرسومين رقم 3653 تاريخ 24/1/1987 والمرسوم رقم 3734 تاريخ 19/3/1987.
بناء على قراري اللجنة الادارية والمالية رقم 12 و13 تاريخ 28/3/1987.
بناء على القرار رقم 32 م تاريخ 27/4/1987.
يقرر ما يأتي:
المواد
اولا: يرفع الحد الادنى الشهري لاجور العمال وخدم الابنية في دوائر الاوقاف الاسلامية الخاضعين لقانون العمل اللبناني والمنتسبين الى الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي الى 3200 ل.ل. ثلاثة الاف ومائتي ليرة لبنانية اعتبارا من 1/7/1986 وتسوى اوضاعهم مع الصندوق المذكور على هذا الاساس. أ- 40% اربعون بالمائة على الجزء الاول من الراتب حتى مبلغ 6000 ل.ل.ستة الاف ليرة لبنانية. ب - 30% ثلاثون بالمائة على الجزء الثاني من الراتب الذي يزيد عن مبلغ 6000 ستة الاف ليرة لبنانية. ج- لا تقل الزيادة المقررة عن 1100 ل.ل. الف ومائة ليرة لبنانية ولا تزيد عن مبلغ 4500 ل.ل. اربعة الاف وخمسماية ليرة لبنانية.
ثانيا: يرفع الحد الادنى لرواتب الموظفين الاداريين المثبتين في دوائر الاوقاف الاسلامية الى مبلغ/3200/ ل.ل. ثلاثة الاف ومائتي ليرة لبنانية اعتبارا من 1/7/1986.
ثالثا: تحول رواتب الموظفين المثبتين وفقا للسلسلة المعتمدة المرفقة بالمرسوم رقم 3734/1987 صفحة 5 من الجريدة الرسمية رقم 12 تاريخ 19/3/1987 (والمرفقة طيا). وتعتبر هذه الزيادة من صلب رواتبهم اعتبارا من 1/7/1986 على ان يحتفظ الموظف الاداري بحقه في القدم المؤهل للتدرج.
رابعا: تضاف الزيادة البالغة 40% على رواتب الائمة المنفردين المثبتين وتعتبر من صلب رواتبهم اعتبارا من 1/7/1986 على ان لا تقل هذه الزيادة عن 1100 ل.ل. الف وماية ليرة لبنانية.
خامسا: تضاف هذه الزيادة البالغة 40% على سلسلة الرواتب الصادرة عن المجلس الشرعي الاسلامي الاعلى برقم 41/84 المعدلة بالقرارين رقم 3/1986 و22/1986 (على ان لا تقل هذه الزيادة للائمة المنفردين بالذات عن 1100 ل.ل.
سادسا: يعطى الموظفون المثبتون في المساجد الشريفة زيادة قدرها 40% على رواتبهم اعتبارا من 1/7/1986.
سابعا: يعطى الموظفون الدينيون المكلفون في المساجد الشريفة الذين يتقاضون تعويضات عن مهام دينية موكولة اليهم بصورة التكليف وفقا للمادتين 51 و52 من نظام الجهاز الديني رقم 34/1968 المعدل زيادة مقطوعة قدرها 40% على التعويض الشهري اعتبارا من 1/7/1986.
ثامنا: يعطى الموظفون الذين يتقاضون (مساعدات) في مساجد القرى في الشمال والجنوب والبقاع وجبل لبنان زيادة قدرها 40% على مخصصاتهم اعتبارا من 1/7/1986.
تاسعا: يعطى الموظفون المتعاقدون في الدوائر الوقفية بدوام كامل ممن كانوا في العمل قبل 30/6/1986 زيادة على رواتبهم وفق المادة الاولى من هذا القرار (أ وب وج).
عاشرا: تدرج الفروقات الناتجة عن زيادة الرواتب في موازنة كل دائرة وقفية اعتبارا من 1/7/1986 ومع الموافقة على دفع هذه الزيادة فورا من الموازنات المصدقة لعام 1987 والتي لم تصدق وذلك كسلفة على ان تلحظ الاعتمادات في بنودها المقررة في كل موازنة من موازنات الادارات الوقفية عامة.
حادي عشر: يشطب كل كسر ليرة ينتج عن هذه الزيادات المذكورة.
ثاني عشر: يؤخذ فرق زيادة الشهر الاول وفقا لاحكام المادة 127 من نظام الجهاز الاداري 18/1980 والمادة 81 من نظام الجهاز الديني 34/1968 الى صندوق تعويض نهاية الخدمة.
ثالث عشر: يطبق هذا القرار على جميع الموظفين الاداريين والدينيين والاجراء المثبتين قبل 30/6/1986.
رابع عشر: تصحح الاخطاء المادية بقرار من مفتي الجمهورية اللبنانية بناء على مصادقة اللجنة الادارية والمالية على مطالعة الامانة العامة للمجلس الشرعي.
خامس عشر: تكلف اللجنة الادارية والمالية وضع الجداول الجديدة للموظفين الاداريين والدينيين التي ينبغي على الادارات الوقفية تطبيقها حسب الاصول.
سادس عشر: تكلف الامانة العامة للمجلس الشرعي تبليغ صورة عن القرار رقم 32/م تاريخ 27/4/1987 وصورة عن هذا القرار (11/1987) وصورة عن قرار اللجنة الادارية والمالية لكل من الادارات الوقفية ليصار الى التنفيذ والعمل بمقتضاها حسب الاصول.
مفتي الجمهورية اللبنانية
رئيس المجلس الشرعي الاسلامي الاعلى
الشيخ حسن خالد