المادة 1
اولا: يرفع الحد الادنى الشهري لاجور العمال وخدم الابنية في دوائر الاوقاف الاسلامية الخاضعين لقانون العمل اللبناني والمنتسبين الى الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي الى 3200 ل.ل. ثلاثة الاف ومائتي ليرة لبنانية اعتبارا من 1/7/1986 وتسوى اوضاعهم مع الصندوق المذكور على هذا الاساس. أ- 40% اربعون بالمائة على الجزء الاول من الراتب حتى مبلغ 6000 ل.ل.ستة الاف ليرة لبنانية. ب - 30% ثلاثون بالمائة على الجزء الثاني من الراتب الذي يزيد عن مبلغ 6000 ستة الاف ليرة لبنانية. ج- لا تقل الزيادة المقررة عن 1100 ل.ل. الف ومائة ليرة لبنانية ولا تزيد عن مبلغ 4500 ل.ل. اربعة الاف وخمسماية ليرة لبنانية.