المادة 16
يعتبر المشروع المطروح على التصويت مقترنا بموافقة مجلس الوزراء في حال موافقة اكثرية الوزراء الحاضرين, وذلك مع مراعاة احكام الفقرة (5) من المادة (65) من الدستور التي تتطلب اكثرية ثلثي عدد اعضاء مجلس الوزراء للموافقة على المواضيع الاساسية المحددة حصرا في الفقرة المذكورة.