المادة 1
يتضمن جدول اعمال مجلس الوزراء القضايا والمشاريع والاقتراحات التي تدخل في صلاحيات مجلس الوزراء.
مرسوم Decree No. 2552 01/08/1992
ان رئيس الجمهورية,
بناء على الدستور,
بناء على اقتراح رئيس مجلس الوزراء,
وبعد استشارة مجلس شورى الدولة رأي رقم 80 تاريخ 25/5/1992,
وبعد موافقة مجلس الوزراء بتاريخ 29/4/1992 و8/7/1992 ,
يرسم ما يأتي:
يتضمن جدول اعمال مجلس الوزراء القضايا والمشاريع والاقتراحات التي تدخل في صلاحيات مجلس الوزراء.
يكون الوزير المختص , في كل قضية يرى عرضها على مجلس الوزراء, ملفا كاملا يعزز بالاوراق الثبوتية والمستندات ذات العلاقة بالقضية يودعه رئاسة مجلس الوزراء على ان يرفق بكل مستند نسخا على عدد الوزراء مصدقة عن المستند الاصلي, وعلى الامين العام لمجلس الوزراء دون ابطاء اعادة الملف الذي لا يجري تحضيره على الشكل المبين اعلاه الى الوزارة المختصة لاستكماله
تدرس رئاسة مجلس الوزراء القضايا المعروضة وتحيل منها ما يقتضي احالته الى المراجع المختصة لابداء الرأي فيه وتعلم الوزير المختص بذلك.
(عدلت بموجب مرسوم 4717 / 1994 )
يضع رئيس مجلس الوزراء جدول الاعمال وفق الاصول المحددة في الدستور ويطلع رئيس الجمهورية مسبقا على المواضيع التي يتضمنها وعلى المواضيع الطارئة التي ستبحث وترسل نسخ عنه الى رئاسة الجمهورية والى جميع الوزراء وذلك:
- قبل اسبوع على الاقل لتاريخ مناقشتها بالنسبة لمشاريع القوانين والمراسيم التنظيمية ويقتضي ان ترفق بمشاريع القوانين جداول مقارنة بين النص الحالي والنص المقترح والاسباب الموجبة الداعية للتعديل, غير انه يمكن بعد موافقة مجلس الوزراء مناقشة مشاريع القوانين والمراسيم التنظيمية في الجلسة دون التقيد بمهلة الاسبوع المذكورة.
- قبل يومين على الاقل لمناقشتها بالنسبة لسائر المواضيع.
مع مراعاة احكام المادة 17 من هذا المرسوم تعتبر مناقشات ومداولات مجلس الوزراء سرية ولا يجوز نشرها او الاعلان عنها.
Changes to this article · 2, oldest first. The text above is the Lebanese University's; each change below is the amending article as published.
Replaced or reworded (الفقرة الثانية) by مرسوم رقم 4717 تاريخ 31/01/1994, article 1, 10/02/1994
مادة 1: الغي نص الفقرة الثانية من المادة الرابعة من المرسوم رقم 2552 تاريخ 01/08/1992 واستعيض عنه بالنص التالي: "- قبل اسبوع على الاقل لتاريخ مناقشتها بالنسبة لمشاريع القوانين والمراسيم التنظيمية, ويقتضي ان ترفق بمشاريع القوانين جداول مقارنة بين النص الحالي والنص المقترح والاسباب الموجبة الداعية للتعديل, غير انه يمكن بعد موافقة مجلس الوزراء مناقشة مشاريع القوانين والمراسيم التنظيمية في الجلسة دون التقيد بمهلة الاسبوع المذكورة".
Added to by مرسوم رقم 4717 تاريخ 31/01/1994, article 2, 10/02/1994
مادة 2: اضيف الى نص المادة الرابعة من المرسوم رقم 2552 المذكور الفقرة التالي نصها: "مع مراعاة احكام المادة 17 من هذا المرسوم تعتبر مناقشات ومداولات مجلس الوزراء سرية ولا يجوز نشرها او الاعلان عنها".
لكل من رئيس الجمهورية ورئيس مجلس الوزراء عرض الامور الطارئة التي تطرأ بعد وضع جدول الاعمال من خارج الجدول المذكور وفقا لمضمون الفقرة (11) من المادة (53) والفقرة (6) من المادة (64) من الدستور, ولا يبحث اي موضوع قبل عرضه مسبقا على رئيس الجمهورية. مع مراعاة الاصول الدستورية يمكن ان يعرض كل من رئيس الجمهورية ورئيس مجلس الوزراء على مجلس الوزراء بعد توزيع جدول الاعمال الامور المستعجلة او التي لها طابع السرية التي يرى المجلس ان المصلحة العامة تقضي بدرسها.
ينعقد مجلس الوزراء دوريا في مقره الخاص .
يترأس رئيس الجمهورية, عندما يحضر, جلسات مجلس الوزراء وفق احكام الفقرة (5) من المادة (65) من الدستور وفيما عدا ذلك يترأس هذه الجلسات ويدير المناقشات
يتولى الرئيس ادارة الجلسة فيعرض جدول الاعمال ويضبط ادارة الجلسات ويدير المناقشات .
مع مراعاة احكام المادة (10) من هذا المرسوم تكون مناقشات مجلس الوزراء سرية ولا يحضرها سوى رئيس الجمهورية ورئيس مجلس الوزراء والوزراء والامين العام ومن يساعده, ويمكن لمدير عام رئاسة الجمهورية ان يحضر الجلسة كما يمكن استدعاء من تقضي الضرورة الاستماع اليهم في الجلسة.
لا يكتمل نصاب الجلسات ولا تكون الجلسات قانونية الا بحضور ثلثي اعضاء المجلس ولا يجوز اتخاذ اي قرار الا بتوفر هذا النصاب .
يوضع محضر خطي يلخص الوقائع والمداولات والقرارات والتحفظات وتتلى منه المقررات فقط في نهاية الجلسة, ويقترن بتوقيع رئيس مجلس الوزراء وأمين عام مجلس الوزراء.
تراعى في اعمال مجلس الوزراء الاولويات التالية:
أ- الاوضاع العامة وقضايا الساعة.
ب - الامور الطارئة.
ج- القضايا المدرجة على جدول الاعمال.
يتلو امين عام مجلس الوزراء خلاصة كل مشروع معروض على الجدول كما يتلو عند الاقتضاء التقارير الموضوعة حوله, ثم يعطى الكلام للوزير المختص ومن بعده للوزراء الذين طلبوا الكلام في الموضوع وذلك تباعا حسب ترتيب طلباتهم.
بعد انتهاء المداولة في الموضوع يتخذ مجلس الوزراء القرار المناسب بشأنه وفقا لاحكام الفقرة الخامسة من المادة (65) من الدستور.
تتخذ قرارات المجلس توافقيا والا فبالتصويت العلني برفع الايدي او بالمناداة بالاسماء.
يعتبر المشروع المطروح على التصويت مقترنا بموافقة مجلس الوزراء في حال موافقة اكثرية الوزراء الحاضرين, وذلك مع مراعاة احكام الفقرة (5) من المادة (65) من الدستور التي تتطلب اكثرية ثلثي عدد اعضاء مجلس الوزراء للموافقة على المواضيع الاساسية المحددة حصرا في الفقرة المذكورة.
قبل اعلان الرئيس رفع جلسة مجلس الوزراء, عادية كانت ام طارئة, يتلو الامين العام المقررات التي اتخذها المجلس للتصديق عليها وبعد انتهاء الجلسة تذاع المعلومات الرسمية عن الوقائع امام وسائل الاعلام ما عدا تلك التي يقرر مجلس الوزراء اعطاءها الطابع السري ضمانا لسلامة تنفيذها. يعطى الطابع السري للمقررات المتعلقة بالمواضيع سواء كانت عادية او اساسية بالاكثرية المطلوبة دستوريا لاقرارها.
تعتبر مقررات مجلس الوزراء مصدقة بعد تلاوتها في نهاية الجلسة وأي تعديل لاحق عليها يتطلب موافقة جديدة من مجلس الوزراء الا اذا تعلق ذلك بخطأ مادي لا يؤثر في جوهر هذه المقررات .
رئيس مجلس الوزراء هو الناطق الرسمي باسم مجلس الوزراء, وله, ان يفوض من يشاء باعطاء المعلومات الرسمية عن الجلسة وعن المواضيع والمداولات الهامة التي بحثها المجلس .
تضع الامانة العامة لمجلس الوزراء محاضر افرادية بالقرارات التي اتخذها المجلس في مختلف القضايا والمواضيع تضمنها ملخصا عن اهم المستندات المتلعقة بكل منها, وذلك في خلال مهلة لا تتجاوز خمسة ايام من تاريخ اتخاذ القرار, واذا حصل اي تأخير في الصياغة لالتباس ما فيقتضي مراجعة رئيس مجلس الوزراء وعند الاقتضاء مجلس الوزراء في الجلسة التالية.
يذكر في متن كل قرار رقم المحضر الخاص به, ورقم القرار والسنة كما يذكر بالتحديد في متن القرار مكان انعقادها باليوم والشهر والسنة, والجهات التي سيبلغ اليها القرار.
يمسك سجل خاص لدى الامانة العامة لمجلس الوزراء لقرارات مجلس الوزراء وتحفظ المحاضر الاصلية ونسخ عنها في المكان المخصص لحفظها وفقا لاصول وانظمة الحفظ الحديثة كما يصار الى تصويرها, تباعا, بطريقة الميكروفيلم, ولا يجوز اعطاء اية نسخة عنها لاحد على انه يحق لكل وزير الاطلاع شخصيا على محاضر مجلس الوزراء.
(عدلت بموجب مرسوم 8550 / 2002 )
تبادر الوحدات المختصة في الأمانة العامة لمجلس الوزراء إلى إبلاغ رئاسة الجمهورية نسخا عن كافة المحاضر الإفرادية لقرارات مجلس الوزراء إلى إبلاغ هذه القرارات إلى الوزراء وإلى الوزارات والجهات المعنية بها, وذلك فور توقيعها من الأمين العام, على أن يتم ذلك في مهلة عشرة أيام من تاريخ اتخاذ القرار.
Changes to this article · 1, oldest first. The text above is the Lebanese University's; each change below is the amending article as published.
Replaced or reworded by مرسوم رقم 8550 تاريخ 29/08/2002, article 1, 05/09/2002
مادة 1: يلغى نص المادة /23/ من المرسوم رقم 2552 تاريخ 1/8/1992 (تنظيم أعمال مجلس الوزراء) ويستبدل بالنص التالي: "تبادر الوحدات المختصة في الأمانة العامة لمجلس الوزراء إلى إبلاغ رئاسة الجمهورية نسخا عن كافة المحاضر الإفرادية لقرارات مجلس الوزراء إلى إبلاغ هذه القرارات إلى الوزراء وإلى الوزارات والجهات المعنية بها, وذلك فور توقيعها من الأمين العام, على أن يتم ذلك في مهلة عشرة أيام من تاريخ اتخاذ القرار".
توضع مشاريع النصوص التشريعية او التنظيمية او التنفيذية او الادارية, تنفيذا لقرارات مجلس الوزراء, في مهلة اقصاها شهر من تاريخ اتخاذها, وعلى جميع الجهات المعنية اتخاذ التدابير والاجراءات اللازمة لتأمين ذلك.
لمختلف الادارات الرسمية الاستعانة عند الاقتضاء بالامانة العامة لمجلس الوزراء من اجل وضع مشاريع القوانين او المراسيم التي يتطلبها تنفيذ مقررات مجلس الوزراء.
يعرض رئيس مجلس الوزراء على مجلس الوزراء, كلما كان ذلك ضروريا, خلاصة مفيدة عن التقارير التي ترفع اليه من جانب اجهزة الرقابة.
لاجل تنفيذ احكام المادة السابقة تذكر الاجهزة المذكورة بضرورة وضع تقارير وافية عن سير اعمالها ويركز بصورة خاصة على كيفية تنفيذ القوانين والانظمة واعمال كل اجهزة الدولة من ادارات ومؤسسات عامة وسائر الاجهزة العسكرية والامنية بدون استثناء.
(عدلت بموجب مرسوم 4717 / 1994 )
ان قرارات مجلس الوزراء ملزمة لجميع اعضاء الحكومة وفقا لمبدأ التضامن الوزار
وعلى الوزير المختص تبعا لذلك الالتزام بتوقيع مشاريع المراسيم تنفيذا لهذه القرارات>
Changes to this article · 1, oldest first. The text above is the Lebanese University's; each change below is the amending article as published.
Added to by مرسوم رقم 4717 تاريخ 31/01/1994, article 3, 10/02/1994
مادة 3: اضيف الى نص المادة 28 من المرسوم رقم 2552 المذكور النص التالي: "وعلى الوزير المختص تبعا لذلك الالتزام بتوقيع مشاريع المراسيم تنفيذا لهذه القرارات".
لمجلس الوزراء ان يؤلف لجانا مؤقتة يكلفها مهام محددة ضمن مهل محددة وللجان المذكورة حق الاستعانة بمن تشاء من موظفي الوزارات والمؤسسات العامة والبلديات على اختلاف اجهزتها واسلاكها وعلى اللجان المذكورة تقديم تقرير عن اعمالها الى رئيس مجلس الوزراء فور انتهاء المهلة المحددة لقيامها بمهامها, سواء انجزت مهمتها ام لا, ويعرض رئيس مجلس الوزراء التقرير على مجلس الوزراء لاتخاذ القرار المناسب .
يعمل بهذا المرسوم فور نشره في الجريدة الرسمية.
بيروت في 1/08/1992 الامضاء: الياس الهراوي صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: رشيد الصلح رئيس مجلس الوزراء الامضاء: رشيد الصلح