المادة 4
(عدلت بموجب مرسوم 4717 / 1994 )
يضع رئيس مجلس الوزراء جدول الاعمال وفق الاصول المحددة في الدستور ويطلع رئيس الجمهورية مسبقا على المواضيع التي يتضمنها وعلى المواضيع الطارئة التي ستبحث وترسل نسخ عنه الى رئاسة الجمهورية والى جميع الوزراء وذلك:
- قبل اسبوع على الاقل لتاريخ مناقشتها بالنسبة لمشاريع القوانين والمراسيم التنظيمية ويقتضي ان ترفق بمشاريع القوانين جداول مقارنة بين النص الحالي والنص المقترح والاسباب الموجبة الداعية للتعديل, غير انه يمكن بعد موافقة مجلس الوزراء مناقشة مشاريع القوانين والمراسيم التنظيمية في الجلسة دون التقيد بمهلة الاسبوع المذكورة.
- قبل يومين على الاقل لمناقشتها بالنسبة لسائر المواضيع.
مع مراعاة احكام المادة 17 من هذا المرسوم تعتبر مناقشات ومداولات مجلس الوزراء سرية ولا يجوز نشرها او الاعلان عنها.
Changes to this article · 2, oldest first. The text above is the Lebanese University's; each change below is the amending article as published.
Replaced or reworded (الفقرة الثانية) by مرسوم رقم 4717 تاريخ 31/01/1994, article 1, 10/02/1994
مادة 1: الغي نص الفقرة الثانية من المادة الرابعة من المرسوم رقم 2552 تاريخ 01/08/1992 واستعيض عنه بالنص التالي: "- قبل اسبوع على الاقل لتاريخ مناقشتها بالنسبة لمشاريع القوانين والمراسيم التنظيمية, ويقتضي ان ترفق بمشاريع القوانين جداول مقارنة بين النص الحالي والنص المقترح والاسباب الموجبة الداعية للتعديل, غير انه يمكن بعد موافقة مجلس الوزراء مناقشة مشاريع القوانين والمراسيم التنظيمية في الجلسة دون التقيد بمهلة الاسبوع المذكورة".
Added to by مرسوم رقم 4717 تاريخ 31/01/1994, article 2, 10/02/1994
مادة 2: اضيف الى نص المادة الرابعة من المرسوم رقم 2552 المذكور الفقرة التالي نصها: "مع مراعاة احكام المادة 17 من هذا المرسوم تعتبر مناقشات ومداولات مجلس الوزراء سرية ولا يجوز نشرها او الاعلان عنها".