المادة 1
مادة 1: تعتبر شهادة البكالوريا العراقية للتعليم الثانوي الرسمية معادلة لشهادة البكالوريا اللبنانية للتعليم الثانوي. تعطي هذه المعادلة لحاملها, من غير اللبنانيين, حق الدخول فقط الى معاهد الطب في بيروت لمتابعة دروسه الطبية او دروس الصيدلة.
مرسوم Decree No. 6651 02/08/1946
مادة 1: تعتبر شهادة البكالوريا العراقية للتعليم الثانوي الرسمية معادلة لشهادة البكالوريا اللبنانية للتعليم الثانوي. تعطي هذه المعادلة لحاملها, من غير اللبنانيين, حق الدخول فقط الى معاهد الطب في بيروت لمتابعة دروسه الطبية او دروس الصيدلة.
مادة 2: ينشر هذا المرسوم او يبلغ حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 2 آب سنة 1946 الامضاء: بشارة خليل الخوري صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: سعدي المنلا وزير التربية الوطنية والفنون الجميلة الامضاء: فيليب تقلا