All legislation

مرسوم Decree No. 6651 02/08/1946

اعتبار البكالوريا العراقية معادلة للبكالوريا اللبنانية

Type
مرسوم · Decree
Number
6651
Date
02/08/1946
Official Gazette
Issue 32, 07/08/1946, p. 845-846
Status
In force
Amended by
مرسوم رقم 9355 تاريخ 28/04/1962 (the text)
Possibly affected, check
مرسوم رقم 9355 تاريخ 28/04/1962 (Art. 30: repeals all contrary provisions without naming them)
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
مرسوم رقم 6651 تاريخ 02/08/1946
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

مادة 1: تعتبر شهادة البكالوريا العراقية للتعليم الثانوي الرسمية معادلة لشهادة البكالوريا اللبنانية للتعليم الثانوي. تعطي هذه المعادلة لحاملها, من غير اللبنانيين, حق الدخول فقط الى معاهد الطب في بيروت لمتابعة دروسه الطبية او دروس الصيدلة.

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا المرسوم او يبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 2 آب سنة 1946 الامضاء: بشارة خليل الخوري صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: سعدي المنلا وزير التربية الوطنية والفنون الجميلة الامضاء: فيليب تقلا