All legislation

مرسوم Decree No. 9355 28/04/1962

نظام لجنة المعادلات والقواعد العامه الواجب مراعاتها لاعطاء المعادلات

Type
مرسوم · Decree
Number
9355
Date
28/04/1962
Official Gazette
Issue 19, 09/05/1962, p. 627-633
Status
In force
Amended by
مرسوم رقم 7254 تاريخ 08/05/1967 (Art. 28)
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
31
Cite as
مرسوم رقم 9355 تاريخ 28/04/1962
Source
Lebanese University

ان رئيس الجمهورية اللبنانية.

بناء على الدستور اللبناني،

بناء على المادة الثانية من قانون تنظيم التعليم العالي الصادر بتاريخ 26 كانون الاول سنة 1961،

وبناء على اقتراح وزير التربية الوطنية،

وبعد موافقة مجلس الوزراء،

يرسم ما يأتي :

المواد

المادة 1

تفصل لجنة المعادلات المنصوص عليها في المادة 78 من المرسوم الاشتراعي رقم 26 تاريخ 18/1/1955

اولا- في تعادل الشهادات التالية بالشهادات الحكومية اللبنانية على اختلاف انواعها ودرجاتها:

أ - الشهادات الاجنبية الرسمية والخاصة.

ب - الشهادات التي تمنحها المؤسسات التعليمية القائمة في لبنان وفقا للقوانين والانظمة النافذة.

ثانيا- في الحقوق والامتيازات التي يتمتع بها حاملو الشهادات التي لا مماثل لها في الشهادات الحكومية اللبنانية, وذلك في الحالات التي تقتضيها القوانين والانظمة النافذة.

ثالثا- فيما اذا كانت الشهادات موضوع البحث تفي بشروط المستوى التعليمي المفروضة في القوانين والانظمة النافذة.

المادة 2

تتقيد اللجنة في اصدار قراراتها بالقواعد العامة التالية:

1- ان تتعادل الشهادات في نوع الدراسات ومستواها العلمي العام.

2- ان تكون الشهادة المطلوب معادلتها تمنح حاملها من رعايا البلد التى صدرت فيه حقوقا في البلد المذكور.

3- ان يطبق مبدأ "المعاملة بالمثل" المنصوص عليه في المواد 6 و7 و8 من هذا المرسوم التنظيمي.

المادة 3

تستند اللجنة في ممارسة الصلاحيات المنصوص عليها في المادة الاولى من هذا المرسوم الى العناصر التالية:

1- صفة المؤسسة التعليمية التي منحت الشهادة (دولية او اقليمية, حكومية او خاصة).

2- نظامها العام وخاصة شروط الانتساب اليها.

3- مناهج الدراسة ومستواها العلمي بالنسبة الى عدد سنوات التدريس فيها.

4- انظمة امتحاناتها.

5- مستوى المؤسسة التعليمي ونوع التعليم فيها.

6- سائر المعلومات الاضافية اللازمة.

المادة 4

يمكن اللجنة في بعض الحالات الخاصة, ان تمنح المعادلة المطلوبة لشهادات غير لبنانية يحملها يحملها اشخاص غير لبنانيين, وذلك لتخويلهم متابعة دراسة معينة في لبنان, شرط ان لا يترتب للشهادات ذاتها او لحامليها اية حقوق اخرى ضمن الاراضي اللبنانية.

المادة 5

تنظر اللجنة في طلب المعادلة بالاستناد الى الشهادة الاصلية دون ان تأخذ بعين الاعتبار اي تعادل اخر لهذه الشهادة.

المادة 6

لا يمنح الاشخاص اللبنانيون معادلة الشهادات الحكومية الاجنبية التي يحملونها وفقا لاحكام المادة الثانية من هذا المرسوم التنظيمي (وذلك فيما يتعلق بالشهادات المعطاة حتى نهاية المرحلة الثانوية فقط) بالشهادات الحكومية اللبنانية الا على اساس المبدأ "المعاملة بالمثل" من قبل الدولة مانحة الشهادة.

المادة 7

مع مراعاة احكام المادتين الثالثة والرابعة من هذا المرسوم التنظيمي يشترط لاعتبار مبدأ "المعاملة بالمثل" المنصوص عليها في المادة السابقة قائما بين لبنان والدولة مانحة الشهادة ان تمنح هذه الدولة رعاياها الذين يحصلون على شهادات رسمية لبنانية الحقوق والامتيازات ذاتها لرعاياها حملة شهاداتها الرسمية موضوع المعادلة.

المادة 8

يعفى من احكام المادتين السادسة والسابعة من هذا المرسوم التنظيمي اللبنانيون الذين يقيمون خارج لبنان بحكم وظيفتهم او وظيفة آبائهم او اوليائهم, او بحكم عملهم او عمل آبائهم او اوليائهم المتواصل الدائم خارج لبنان مدة تزيد على السنتين وحصلوا في اثناء وجودهم في الخارج على الشهادة المطلوب معادلتها بالشهادة اللبنانية.

المادة 9

مادة 9: للدولة, في المعاهدات او الاتفاقيات الثقافية التي تبرمها مع دول اجنبية او بمقتضى تبادل وثائق يصدقها مجلس الوزراء, ان تمنح بعض الشهادات الصادرة عن دول او مؤسسات اجنبية معادلات خاصة وذلك بعد استطلاع رأي لجنة المعادلات في المعادلة موضوع البحث . تنشر هذه المعادلات او الاتفاقيات او الوثائق المتبادلة في الجريدة الرسمية .

المادة 10

تتخذ لجنة المعادلات نوعين من القرارات :

1- قرارات عامة تتناول المعادلة بشهادات معينة بصورة مطلقة.

2- قرارات خاصة اسمية لا يستفيد منها صاحب العلاقة الا للاغراض وضمن الحدود والشروط التي تنص عليها المعادلة عند الاقتضاء.

المادة 11

للجنة ان تتخذ قرارات لاغية او معدلة لقراراتها العامة السابقة في حال حصول اي تبديل او تغيير في القواعد او العناصر التي استندت اليها في منح المعادلة.

المادة 12

تنشر في الجريدة الرسمية القرارات العامة التي تتخذها اللجنة.

المادة 13

لا تنظر اللجنة في قضية الا اذا وردها طلب خاص من صاحب العلاقة, أو من احد اعضائها او من احدى الادارات العامة, او سائر المؤسسات العامة او الخاصة, على ان يحد في الطلب نوع وماهية المعادلة المطلوبة والغاية التي من اجلها طلبت المعادلة.

المادة 14

تسجل طلبات المعادلة في امانة سر لجنة المعادلات مرفقة بالشهادة الاصلية موضوع المعادلة, او بصورة مصدقة عنها, او بافادة رسمية ان الشهادة مصدقة حسب الاصول وبتذكرة الهوية او بصورة مصدقة عنها.

المادة 15

للجنة ان تنشيء لجانا فرعية من اعضائها وان تستشير من تشاء من الخبراء أو من الادارات العامة او المؤسسات العلمية المختصة.

المادة 16

تجتمع لجنة المعادلات :

1- مرة في الشهر على الاقل.

2- بناء على دعوة من رئيسها كلما دعت الحاجة الى ذلك.

3- بناء على طلب ثلاثة من اعضائها على الاقل.

4- بناء على طلب احدى الادارات العامة.

وفي الحالتين الثالثة والرابعة يجري الاجتماع في مهلة لا تجاوز الثللاثة ايام بعد تسجيل الطلب لدى امانة سر اللجنة.

المادة 17

لا يكون الاجتماع قانونيا الا اذا حضره خمسة من اعضاء اللجنة على الاقل.

المادة 18

يشترط اشتراك رئيس اللجنة بالذات في اتخاذ القرارات العامة المنصوص عليها في الفقرة الاولى من المادة العاشرة من هذا المرسوم التنظيمي. اما في القرارات الخاصة فيجوز ان ينوب عنه رئيس الجامعة اللبنانية, وفي حال تعذر حضوره, مندوب وزارة التربية.

المادة 19

تتخذ قرارات اللجنة بأكثرية اصوات اعضائها الحاضرين, واذا تعادلت الاصوات فصوت الرئيس يرجح.

المادة 20

اذا جاء قرار اللجنة بالرفض يبلغ هذا القرار معللا الى طالب المعادلة, اما اذا جاء بالايجاب فيرفع الى وزير التربية الوطنية مرفقا بمحضر الجلسة ولا يصبح نافذا الا بعد تصديقه عليه.

المادة 21

اذا ارجع الوزير القرار الى اللجنة لاعادة النظر, يدعى جميع الاعضاء خطيا الى اجتماع يدرسون فيه القرار موضوع اعادة النظر ومطالعة الوزير بشأنه, فاذا اصرت اللجنة على قرارها السابق, دون ان يقترن بتصديق الوزير, رفع القرار الى مجلس الوزراء للبت به.

المادة 22

يشترط في الشهادات والافادات الصادرة عن المؤسسات التعليمية الواقعة ضمن الاراضي اللبنانية ان تكون موقعة حسب الاصول ومصدقة من الدائرة المختصة في وزارة التربية الوطنية.

المادة 23

يشترط في الشهادات او الافادات غير اللبنانية التي تعرض على اللجنة, ان تقترن بالمصادقات القانونية المرعية الاجراء.

المادة 24

تنتخب اللجنة احد اعضائها مقررا لها.

المادة 25

يؤمن اعمال امانة سر اللجنة موظف من الفئة الثالثة على الاقل.

المادة 26

ينفذ امين سر اللجنة قراراتها العامة النافذة في الحالات الافرادية التي تنطبق عليها, ويبلغ اصحاب العلاقة قراراتها الخاصة وذلك بموجب افادة خطية بتوقيعه. لا يذكر في الافادات المعطاة منه لصاحب العلاقة ما اذا كان القرار قد اتخذ بالاجماع او بالاكثرية.

المادة 27

كما تعدلت بموجب م 2327 ت 5/10/79

تحدد تعويضات الحضور عن كل جلسة تعقدها اللجنة على الوجه

الاتي:

100 ل.ل. مائة ليرة لبنانية للرئيس على ان لا يجاوز التعويض الشهري خمسماية ليرة.

75 ل.ل خمس وسبعون ليرة لبنانية للعضو على ان لا يجاوز التعويض الشهري ثلاثماية وخمسا وسبعين ليرة.

50 ل. خمسون ليرة لبنانية لامين السر على ان لا يجاوز التعويض الشهري مائتي وخمسين ليرة.

- لا يستحق الموظفون من اعضاء اللجنة التعويض المذكور اعلاه الا اذا عقدت اللجنة اجتماعاتها خارج اوقات الدوام الرسمي

المادة 28

(عدلت بموجب مرسوم 7254 / 1967 )

تعتبر شهادة الصفومور التي تمنها كلية بيروت للبنات معادلة لشهادة البكالوريا اللبنانية- القسم الثاني-:

1- للطالبات اللواتي ينلن هذه الشهادة حتى نهاية السنة الدراسية 1969 - 1970

2- للطالبات اللواتي التحقن في صف الفرشمن او الصفومور في المؤسسة المذكورة قبل عام 1969 - 1970 شرط ان ينلن هذه الشهادة حتى نهاية السنة الدراسية 1971 - 1972 ( في احدى دورتي حزيران وتشرين).

يجوز الغاء هذه المعادلة قبل انتهاء المدة المحددة في المادة الاولى من هذا المرسوم بقرار تتخذه لجنة المعادلات في وزارة التربية الوطنية ويصدقه وزير التربية الوطنية وذلك بناء على طلب الكلية مانحة الشهادة.

المادة 29

في حال اتخاذ اللجنة قرارات لاغية لمعادلات قائمة حاليا, تظل المعادلات الملغاة نافذة, فقط على الشهادات التي يحصل عليها الطلاب اللبنانيون خلال ثلاث سنوات من تاريخ قرار اللجنة القاضي بالغاء المعادلة.

المادة 30

تلغى جميع الاحكام المخالفة لهذا المرسوم التنظيمي او التي لا تتفق مع مضمونه وبنوع خاص المرسوم رقم 1633 تاريخ اول اذار سنة 1933 ورقم 6651 تاريخ 2 آب سنة 1946 ورقم 7567 تاريخ 8 شباط سنة 1952 ورقم 2686 تاريخ 25 ايلول سنة 1953.

المادة 31

ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

الذوق في 28 نيسان سنة 1962 الامضاء: فؤاد شهاب صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء وزير المالية الامضاء: رشيد كرامي الامضاء: رشيد كرامي وزير التربية الوطنية الامضاء: كامل الاسعد