المادة 1
مادة 1: انشاء مؤسسة عامة تتولى ادارة المستشفى الحكومي في بلدة حلبا قضاء عكار محافظة لبنان الشمالي.
مرسوم Decree No. 883 25/06/1999
ان رئيس الجمهورية,
بناء على الدستور,
بناء على القانون رقم 544 تاريخ
24/07/1996 المعدل بالقانون رقم 602
تاريخ 28/07/97 )انشاء مؤسسات عامة
لادارة مستشفيات وزارة الصحة العامة),
بناء على المرسوم رقم 4517 تاريخ
13/12/1972 (النظام العام للمؤسسات
العامة),
بناء على المرسوم رقم 11214 تاريخ
29/10/1997 )تحديد شروط تعيين مجلس
ادارة ومفوض حكومة لكل مستشفى حكومي
وتحديد مهام كل منهما وصلاحياته) وتعديله,
بناء على اقتراح وزير الصحة العامة,
وبعد موافقة مجلس الوزراء بتاريخ
02/06/1999,
يرسم ما يأتي:
مادة 1: انشاء مؤسسة عامة تتولى ادارة المستشفى الحكومي في بلدة حلبا قضاء عكار محافظة لبنان الشمالي.
مادة 2: عين مجلس ادارة المستشفى الحكومي في بلدة حلبا قضاء عكار لمدة ثلاث سنوات من السادة التالية اسماؤهم: د. يوسف الرشكيدي رئيسا د. محمد زكريا عضوا د. الياس وراق عضوا
مادة 3: عين السيد محمد مرعب مديرا لمستشفى حلبا الحكومي.
مادة 4: عين الدكتور فايز خليل مفوض الحكومة لدى المستشفى الحكومي في حلبا لمدة ثلاث سنوات.
مادة 5: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 25 حزيران 1999 الامضاء: اميل لحود صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: سليم الحص وزير الصحة العامة الامضاء: كرم كرم وزير المالية الامضاء: جورج قرم