All legislation

مرسوم Decree No. 883 25/06/1999

انشاء مؤسسة عامة تتولى ادارة المستشفى الحكومي في بلدة حلبا وتعيين مجلس الادارة والمدير ومفوض الحكومة لديها

Type
مرسوم · Decree
Number
883
Date
25/06/1999
Official Gazette
Issue 32, 08/07/1999, p. 1976
Status
In force
Amended by
مرسوم نافذ حكما رقم 553 تاريخ 18/07/2007 (the text)
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
5
Cite as
مرسوم رقم 883 تاريخ 25/06/1999
Source
Lebanese University

ان رئيس الجمهورية,

بناء على الدستور,

بناء على القانون رقم 544 تاريخ

24/07/1996 المعدل بالقانون رقم 602

تاريخ 28/07/97 )انشاء مؤسسات عامة

لادارة مستشفيات وزارة الصحة العامة),

بناء على المرسوم رقم 4517 تاريخ

13/12/1972 (النظام العام للمؤسسات

العامة),

بناء على المرسوم رقم 11214 تاريخ

29/10/1997 )تحديد شروط تعيين مجلس

ادارة ومفوض حكومة لكل مستشفى حكومي

وتحديد مهام كل منهما وصلاحياته) وتعديله,

بناء على اقتراح وزير الصحة العامة,

وبعد موافقة مجلس الوزراء بتاريخ

02/06/1999,

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: انشاء مؤسسة عامة تتولى ادارة المستشفى الحكومي في بلدة حلبا ­ قضاء عكار ­ محافظة لبنان الشمالي.

المادة 2

مادة 2: عين مجلس ادارة المستشفى الحكومي في بلدة حلبا ­ قضاء عكار ­ لمدة ثلاث سنوات من السادة التالية اسماؤهم: ­ د. يوسف الرشكيدي رئيسا ­ د. محمد زكريا عضوا ­ د. الياس وراق عضوا

المادة 3

مادة 3: عين السيد محمد مرعب مديرا لمستشفى حلبا الحكومي.

المادة 4

مادة 4: عين الدكتور فايز خليل مفوض الحكومة لدى المستشفى الحكومي في حلبا لمدة ثلاث سنوات.

المادة 5

مادة 5: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 25 حزيران 1999 الامضاء: اميل لحود صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: سليم الحص وزير الصحة العامة الامضاء: كرم كرم وزير المالية الامضاء: جورج قرم