ان رئيس الجمهورية,
بناء على الدستور,
بناء على القانون رقم 62/64 تاريخ
30/12/1964 (تنظيم التعليم المهني الخاص ),
بناء على المرسوم رقم 4815 تاريخ 25/06/1966
(تنظيم اصول وشروط الترخيص بفتح مدارس مهنية خاصة),
بناء على المرسوم رقم 7880 تاريخ 25/07/1967
(تنظيم حقول ومراحل وشهادات التعليم المهني والتقني),
بناء على الاستدعاء المقدم من جمعية منصور دي بول والمسجل لدينا تحت رقم 4752/6 تاريخ 25/10/1997 والمتضمن طلب الترخيص لها بانشاء مدرسة للتدريب المهني خاصة باسم "مدرسة مار منصور دي
بول"
بناء على اقتراح وزير التعليم المهني والتقني,
يرسم ما يأتي
المواد
مادة 1: رخص لجمعية مار منصور دي بول بشخص السيد نديم ابو حمدان دي طرزي المولود سنة 1925 بانشاء مدرسة للتدريب المهني خاصة في برج حمود على العقار رقم 4978 من منطقة برج حمود العقارية باسم "مدرسة مار منصور دي بول".
Changes to this article · 1, oldest first. The text above is the Lebanese University's; each change below is the amending article as published.
Edited in part by مرسوم رقم 1575 تاريخ 29/10/1999, article 2, 11/11/1999
مادة 2: صحح اسم ممثل الجمعية الوارد في المادة الأولى من المرسوم رقم 894 تاريخ 8/7/1999 ليصبح «نديم أبو حمد دي طرزي» بدلاً من «نديم ابو حمدان دي طرزي».
مادة 2: ويحق للمدرسة اسداء التدريب المهني في اختصاصات لا تؤدي لنيل الشهادات الرسمية وهي التالية: الخياطة التطريز اخصائي في الموسيقى (عزف على الكمان عزف على الاورغ عزف على الغيتار عزف على العود) الطباعة على الكمبيوتر لغات الكمبيوتر اخصائي مصلح ومركب راديو وتلفزيون الرسم الهندسي المعماري الرسم الفني الديكور العام.
مادة 3: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 28 حزيران 1999
الامضاء: اميل لحود
صدر عن رئيس الجمهورية
رئيس مجلس الوزراء
الامضاء: سليم الحص
وزير التعليم المهني والتقني
الامضاء: محمد يوسف بيضون