All legislation

غير محدد Unspecified No. 4 30/06/1999

البضائع الخاضعة لرسوم باهظة ولضابطة النطاق الجمركي

Type
غير محدد · Unspecified
Number
4
Date
30/06/1999
Official Gazette
Issue 32, 08/07/1999, p. 1993-1994
Status
In force
Amended by
قرار رقم 131 تاريخ 27/06/2002 (the text)
Possibly affected, check
قرار رقم 131 تاريخ 27/06/2002 (Art. 5: repeals all contrary provisions without naming them)
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
5
Cite as
غير محدد رقم 4 تاريخ 30/06/1999
Source
Lebanese University

ان المجلس الاعلى للجمارك,

بناء على احكام قانون الجمارك وخاصة

المواد 41, 303, 304, 305, 358 وكذلك

المادة 296 منه,

يأمر بما يلي:

المواد

المادة 1

مادة 1: تعتبر بضائع خاضعة لرسوم باهظة, كافة البضائع المقترنة برسم جمركي موحد يعادل او يزيد عن 35% من القيمة في تعريفة الرسوم الجمركية, بالاضافة الى الاصناف التالية: 1­ البضائع المحتكرة 2­ البضائع الممنوعة 3­ البضائع الاخرى التالية: ­ المصوغات والمجوهرات. ­ القداحات. ­ الثقاب. ­ اجهزة الراديو والتلفزيون. ­ اجهزة تسجيل واذاعة الصوت. ­ اجهزة تسجيل واذاعة الصور والصوت (فيديو). ­ اشرطة تسجيل الصوت. ­ اشرطة تسجيل الصوت والصورة (فيديو تيب), خامية أو مسجلة. ­ الات التصوير والسينما. ­ الساعات. ­ الاجهزة الحاسبة الالكترونية. ­ النسج على انواعها. ­ الفراء والاصناف المصنوعة منها. ­ الافلام السينمائية المصورة الخاضعة لرسوم نوعية. ­ ورق ودفاتر لفائف التبغ من منشأ اجنبي. ­ حلى الغواية. ­ الخيوط على اختلاف انواعها. ­ المطرزات.

المادة 2

مادة 2: يطبق مفهوم البضائع الخاضعة لرسوم باهظة, كما هو محدد في المادة الاولى اعلاه, على احكام كل المواد التي ترد فيها عبارة "رسوم باهظة" في قانون الجمارك, ما عدا المادة 71 منه.

المادة 3

مادة 3: تعتبر خاضعة لضابطة النطاق الجمركي, كافة البضائع الخاضعة لرسوم باهظة بمقتضى المادة الاولى اعلاه.

المادة 4

مادة 4: تلغى كافة الاوامر الادارية السابقة بهذا الشأن, ما عدا الامر الاداري رقم 237, تاريخ 7 اب 1935 الذي يحدد البضائع الخاضعة لرسوم باهظة بمقتضى المادة 71 من قانون الجمارك.

المادة 5

مادة 5: ينشر هذا الامر الاداري في الجريدة الرسمية ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت فى 30 حزيران 1999 الرئيس عصام حب الله العضو العضو انطوان معوض حسن غصن