All legislation

قرار Decision No. 131 27/06/2002

تعيين البضائع الخاضعة لرسوم باهظة والبضائع الخاضعة لرسوم ريعية وتلك الخاضعة لضابطة النطاق الجمركي

Type
قرار · Decision
Number
131
Date
27/06/2002
Official Gazette
Issue 38, 04/07/2002, p. 4727-4728
Status
In force
Amended by
قرار رقم 234 تاريخ 04/06/2007 (Art. 1)
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
6
Cite as
قرار رقم 131 تاريخ 27/06/2002
Source
Lebanese University

ان المجلس الاعلى للجمارك,

بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 123 تاريخ 12 حزيران 1959 (الاحكام الخاصة بوزارة المالية - ادارة الجمارك),

بناء على المرسوم رقم 4461 تاريخ 15 كانون الاول 2000 (قانون الجمارك) ولا سيما المادتين 10 و340 منه,

وبعد استطلاع رأي مدير الجمارك العام,

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

(عدلت بموجب قرار 234 / 2007 )

تعتبر بضاعة خاضعة لرسوم باهظة البضائع التالية:

1 - لحوم الديوك والدجاجات، مقطعة أو غير مقطعة، وأحشاؤها وأطرافها (طازجة أو مبردة أو مجمدة).

2- الموز.

3- الثوم.

4- التبغ والتنباك ومصنوعاتهما على أنواعها.

5- الأحذية.

6- الإسمنت الأسود.

المادة 2

تعتبر بضاعة خاضعة لرسوم ريعية البضائع التالية:

1- البنزين.

2- المازوت.

3- ورق اللعب.

4- الألبسة بجميع أنواعها.

المادة 3

تخضع لضابطة النطاق الجمركي البضائع الخاضعة لرسوم باهظة والبضائع الخاضعة لرسوم ريعية، المحددة في المادتين الأولى والثانية من هذا القرار.

المادة 4

يطبق مفهوم البضائع الخاضعة لرسوم باهظة والبضائع الخاضعة لرسوم ريعية كما هو محدد في المادتين الأولى والثانية أعلاه، على أحكام كل المواد التي ترد فيها عبارتا "رسوم باهظة أو رسوم ريعية" في قانون الجمارك باستثناء المادة 71 منه التي يطبق بشأنها القرار رقم 12، تاريخ 31/3/2001، الصادر عن مدير الجمارك العام، والمنشور في العدد 16 تاريخ 9 نيسان 2001 من الجريدة الرسمية.

المادة 5

يلغى الأمر الإداري رقم 4، تاريخ 30 حزيران 1999 وكافة الأوامر الإدارية السابقة بهذا الشأن بما فيها الأمر الإداري رقم 237، تاريخ7 آب 1935، الذي يحدد البضائع الخاضعة لرسوم باهظة بمقتضى المادة 71، من القرار رقم 422، تاريخ 30 حزيران 1954 (قانون الجمارك السابق).

المادة 6

ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ويعمل به فور نشره.

بيروت، في 27 حزيران 2002 الرئيس أكرم شديد العضو عبد القادر كحيل العضو أسامة البابا