ان المجلس الاعلى للجمارك,
بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 123 تاريخ 12 حزيران 1959 (الاحكام الخاصة بوزارة المالية - ادارة الجمارك),
بناء على المرسوم رقم 4461 تاريخ 15 كانون الاول 2000 (قانون الجمارك) ولا سيما المادتين 10 و340 منه,
وبعد استطلاع رأي مدير الجمارك العام,
يقرر ما يأتي:
المواد
(عدلت بموجب قرار 234 / 2007 )
تعتبر بضاعة خاضعة لرسوم باهظة البضائع التالية:
1 - لحوم الديوك والدجاجات، مقطعة أو غير مقطعة، وأحشاؤها وأطرافها (طازجة أو مبردة أو مجمدة).
2- الموز.
3- الثوم.
4- التبغ والتنباك ومصنوعاتهما على أنواعها.
5- الأحذية.
6- الإسمنت الأسود.
Changes to this article · 1, oldest first. The text above is the Lebanese University's; each change below is the amending article as published.
Edited in part by قرار رقم 234 تاريخ 04/06/2007, article 1, 07/06/2007
مادة 1: تضاف مادة الإسمنت الأسود إلى السلع الخمس المعددة في المادة الأولى من قرار المجلس الأعلى للجمارك رقم 131، تاريخ 27 حزيران 2002، وبالتالي تصبح المادة المذكورة خاضعة لضابطة النطاق الجمركي، عملا بأحكام المادة الثالثة من ذات القرار.
تعتبر بضاعة خاضعة لرسوم ريعية البضائع التالية:
1- البنزين.
2- المازوت.
3- ورق اللعب.
4- الألبسة بجميع أنواعها.
تخضع لضابطة النطاق الجمركي البضائع الخاضعة لرسوم باهظة والبضائع الخاضعة لرسوم ريعية، المحددة في المادتين الأولى والثانية من هذا القرار.
يطبق مفهوم البضائع الخاضعة لرسوم باهظة والبضائع الخاضعة لرسوم ريعية كما هو محدد في المادتين الأولى والثانية أعلاه، على أحكام كل المواد التي ترد فيها عبارتا "رسوم باهظة أو رسوم ريعية" في قانون الجمارك باستثناء المادة 71 منه التي يطبق بشأنها القرار رقم 12، تاريخ 31/3/2001، الصادر عن مدير الجمارك العام، والمنشور في العدد 16 تاريخ 9 نيسان 2001 من الجريدة الرسمية.
يلغى الأمر الإداري رقم 4، تاريخ 30 حزيران 1999 وكافة الأوامر الإدارية السابقة بهذا الشأن بما فيها الأمر الإداري رقم 237، تاريخ7 آب 1935، الذي يحدد البضائع الخاضعة لرسوم باهظة بمقتضى المادة 71، من القرار رقم 422، تاريخ 30 حزيران 1954 (قانون الجمارك السابق).
ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ويعمل به فور نشره.
بيروت، في 27 حزيران 2002
الرئيس
أكرم شديد
العضو
عبد القادر كحيل
العضو
أسامة البابا