All legislation

قرار Decision No. 86 30/06/1999

تعديل القرار رقم 98/1 تاريخ 29/02/1996 استيراد وتصدير الاعلاف

Type
قرار · Decision
Number
86
Date
30/06/1999
Official Gazette
Issue 32, 08/07/1999, p. 2000-2001
Status
Repealed ملغى by قرار رقم 315 تاريخ 21/07/2008
Amended by
قرار رقم 315 تاريخ 21/07/2008 (the text)
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
6
Cite as
قرار رقم 86 تاريخ 30/06/1999
Source
Lebanese University

ان وزير الزراعة,

بناء على المرسوم رقم 4 تاريخ

04/12/1998 )تشكيل الحكومة),

بناء على المرسوم رقم 5246 تاريخ

20/06/1994 )تنظيم وزارة الزراعة...),

بناء على القرار رقم 98/1 تاريخ

20/06/1994 )الذي يتعلق بتنظيم استيراد

وتصدير الاعلاف),

بناء على قرار مجلس الوزراء رقم 49

تاريخ 29/10/1997 القاضي بالغاء الاجازة

المسبقة,

بناء على توصيات مكتب الأوبئة الدولي

)OIE) المتعلقة بمرض جنون البقر لسنة

1999 التي تنص على امكانية استيراد طحين

اللحم والعظم من اي بلد يعتبر غير موبوء

بمرض جنون البقر,

بناء على اقتراح مدير عام وزارة الزراعة,

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: يعدل القرار رقم 98/1 تاريخ 29/02/1996 بحيت يصبح كما يلي: أ­ تعرف الاعلاف المركزة باعلاف التي تضم مجمل التوابل العلفية بنسب متفاوتة من عناصر مستوردة اجمالا مثل الاكسبة ومسحوق العظم واللحم والدم ودقيق السمك بالاضافة الى الاملاح المعدنية والفيتامينات المكثفة. ب­ تعرف الاعلاف المركبة بالاعلاف التي تحتوي بالاضافة الى الاعلاف المركزة على نسب عالية ومتفاوتة من خليط الحبوب العلفية والمجروشة والداخلية في تركيبها واهمها (القمح, الذرة, الشعير, النخالة, الباقية والكرسنة).

المادة 2

مادة 2: يسمح باستيراد الاعلاف والمواد العلفية دون اجازة استيراد مسبقة شرط ابراز تحليل مخبري من بلد المنشأ وبعد اجراء تحليل في مختبر الابحاث العلمية الزراعية في الفنار عند ادخالها.

المادة 3

مادة 3: أ­ يسمح باستيراد طحين اللحم او طحين اللحم والعظم من بلدان تعتبر خالية من مرض جنون البقر حسب توصيات مكتب الاوبئة الدولي (OIE). ب­ يجب ان تكون هذه المواد محضرة ومنتجة من مصانع مرخص لها ومراقبة دوريا من قبل السلطات البيطرية ومسموح لها بالتسويق والتصدير على ان تكون جميع هذه المعلومات مدونة على الشهادة الصحية البيطرية المرافقة للبضاعة والصادرة عن السلطات الرسمية في بلد المنشأ. ج­ يجب ارفاق البضاعة بافادة تسجيل المصنع لدى السلطات المختصة في بلد المنشأ وانه مرخص لانتاج البروتينات والدهون الحيوانية المعدة للصناعات العلفية.

المادة 4

مادة 4: يمنع ادخال جميع انواع الاعلاف والمواد العلفية والمزيدات التي تحتوي على مركبات مادتي "الزرنيخ والانتيموان" والهرمونات والمبيدات الكيمائية اذا تعدت نسبها المعايير المحددة عالميا.

المادة 5

مادة 5: تلغى جميع القرارات والنصوص الصادرة سابقا والتي تتعارض واحكام هذا القرار.

المادة 6

مادة 6: ينشر هذا القرار ويبلغ من يلزم, ويعمل به فور نشره في الجريدة الرسمية.

بيروت في 30/06/1999 وزير الزراعة سليمان فرنجية